المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب طريق الحكم وصفته - زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر

[الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنن الوضوء

- ‌باب فروض الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصّلاة

- ‌مدخل

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكّاة

- ‌مدخل

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌مدخل

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌مدخل

- ‌باب المواقيت

- ‌باب

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب ذكر دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌كتاب الجهاد

- ‌مدخل

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌مدخل

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌مدخل

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌فصل في تصرفات المريض

- ‌كتاب الوصايا

- ‌مدخل

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌مدخل

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌مدخل

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النّكاح

- ‌مدخل

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كاب الطّلاق

- ‌مدخل

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌مدخل

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌مدخل

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌مدخل

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌مدخل

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌مدخل

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌مدخل

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌مدخل

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌باب طريق الحكم وصفته

‌باب أدب القاضي

ينبغي أن يكون قويا من غير عنف لينا من غير ضعف حليما ذا أناة وفطنة وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحا ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما أشكل1 عليه.

ويحرم القضاء وهو غضبان "كثيرا" أو حاقن أو في شدة جوع أو عطش أو هم "أو ملل"، "أو كسل" أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج وإن خالف فأصاب الحق نفذ ويحرم قبول رشوة وكذا هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة.

ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له.

ومن ادعى على غير برزة لم تحضر وأمرت بالتوكيل وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها "وكذا المريض".

1في "ب" و "م": يشكل.

ص: 236

‌باب طريق الحكم وصفته

إذا جلس1 إليه خصمان قال: أيكما المدعي فان سكت حتى يبدأ جاز فمن سبق2 بالدعوى قدمه فان أقر له حكم له

1 في "م" والشرح: حضر.

2 في "ب": سبقه.

ص: 236

عليه1 وإن أنكر قال للمدعي: إن كان لك بينة فأحضرها "إن شئت" فإن أحضرها سمعها وحكم2 بها ولا يحكم بعلمه وإن قال المدعي: مالي بينة أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه "على صفة جوابه" فإن سأله3 إحلافه أحلفه وخلى سبيله.

ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي وإن نكل قضي عليه فيقول: إن حلفت وإلا قضيت عليك فإن لم يحلف قضي عليه فإن حلف المنكر ثم إن أحضر المدعي4 بينته5 حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق6.

فصل

ولا تصح الدعوى إلا محررة معلومة المدعى به إلا ما نصححه مجهولا كالوصية "وعبد من عبيده مهرا ونحوه".

وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلابد من ذكر شروطه وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها وإن لم تدع سوى النكاح لم تقبل وإن ادعى الإرث ذكر سببه.

وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا "ومن جهلت عدالته سأل

1في "ب": وعليه.

2في "ب": له بها.

3في "ب": سأل.

4سقط من "ب": المدعي.

5في "ب" و "ج" و "م": بينة.

6في ب": للعقد.

ص: 237

عنه" وإن علم عدالته عمل بها وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به وأنظر له ثلاثة1 إن طلبه وللمدعي ملازمته فإن لم يأت ببينة حكم عليه وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم ويكفي فيها "عدلان" يشهدان بعدالته.

ولا يقبل في الترجمة "والتزكية" والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين.

ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق وإن ادعى على حاضر في البلد2 غائب عن مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمع الدعوى ولا البينة.

1في "ب": ثلاثة أيام.

2في "م": بالبلد.

ص: 238

باب1 كتاب القاضي إلى القاضي

يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق حتى القذف لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه ويقبل فيما حكم به لينفذه "وإن كان2 في بلد واحد" ولا يقبل فيما ثبت عنده3 ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة القصر4.

1سقط من "ب": باب، وفي "ج" زيادة: باب حكم.

2 في "ج" و "م" كانا.

3 في "ب" يثبت عنه.

4 في "م" والشرح: قصر.

ص: 238

ويجوز أن يكتب إلى قاض معين وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين.

ولا يقبل إلا أن يشهد به القاضى الكاتب شاهدين فيقرأه عليهما ثم يقول: اشهدا أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان ويدفعه1 إليهما.

1في "ج" و "م" والشرح: ثم يدفعه.

ص: 239

باب1 القسمة

لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا برضى الشركاء كالدور الصغار والحمام "والطاحون الصغيرين" والأرض التي لا تتعدل2 بأجزاء "ولا قيمة3، لبناء4 أو بئر في بعضها" فهذه القسمة في حكم البيع ولا يجبر من امتنع من قسمتها.

وأما ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها وهذه القسمة إفراز لا يبع.

ويجوز للشركاء "أن يتقاسموا بأنفسهم" وبقاسم ينصبونه أو يسألوا الحاكم نصبه "وأجرته على قدر الأملاك" فإذا اقتسموا أو

1 في "ب" و "ج": كتاب.

2 في "ج": تتقدر وفي "ب": تعتدل.

3 في "ب" و "ج" بقيمة.

4 في "م" والشرح: كبناء.

ص: 239