الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثاني: العقل فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه وتقبل ممن يخنق أحيانا في حال إفاقته.
الثالث: الكلام فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته "إلا إذا أداها بخطه".
الرابع: الإسلام.
الخامس: الحفظ.
السادس: العدالة ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين وهو: أداء الفرائض "بسننها الراتبة" واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة ولا1 تقبل شهادة فاسق.
الثاني: استعمال المروءة وهو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه.
ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم.
1في "ج" و "م": فلا.
باب موانع الشهادة وعدد الشهود
لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه وتقبل عليهم ولا من يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع1 عنها ضررا ولا عدو على عدو كمن شهد على من قذقه،
1 في "ب" زيادة: بها.
أو قطع الطريق عليه "ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه".
فصل
ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة "ويكفي على من أتى بهيمة رجلان".
ويقبل في بقية الحدود والقصاص وما ليس "بعقوبة" ولا مال ولا يقصد به المال وبطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصاء إليه يقبل فيه1 رجلان.
ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع "والأجل والخيار فيه" ونحوه "رجلان" أو رجل وامرأتان ورجل ويمين المدعي.
وما لا يطلع عليه الرجال: كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه يقبل فيه شهادة امرأة "عدل2" والرجل فيه كالمرأة.
ومن أتى برجل وامرأتين "أو شاهد ويمين" فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع3 وإن أتى بذلك4 في خلع ثبت له العوض "وثبت البينونة بمجرد
1قوله: يقبل فيه لم ترد في "أ".
2في "ب" عدلة.
3سقط من "ب" من قوله: وإن أتى
…
إلى هنا.
4في "ج" زيادة: رجل.