الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كاب الطّلاق
مدخل
…
كتاب الطلاق
يباح للحاجة ويكره لعدمها ويستحب للضرر ويجب للإيلاء ويحرم للبدعة.
ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله1 ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه وعكسه الآثم ومن كره عليه ظلما "بإيلام له أو لولده" أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به2 فطلق تبعا لقوله لم يقع.
ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه "ومن الغضبان" ووكيله كهو ويطلق واحدة ومتى شاء إلا أن يعين له وقتا وعددا وامرأته كوكيله في طلاق نفسها.
فصل
إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة وتحرم الثلاث إذا وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة يقع وتسن رجعتها.
ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها.
1في "ب" يعقل.
2قوله: به زيادة من "م" والشرح.
وصريحه: لفظ الطلاق وما تصرف منه "غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل" فيقع به وإن لم ينوه "جاد أو هازل" فإن نوى بطالق من وثاق أو في نكاح سابق منه أو أراد طاهر فغلط لم يقبل حكما ولو سئل: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم وقع أو: ألك امرأة؟ فقال: لا وأراد الكذب فلا.
فصل
وكناياته فالظاهرة نحو: أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت الحرج.
والخفية نحو: اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي واستبرئي واعتزلي ولست لي بإمرأة والحقي بأهلك وما أشبهه.
ولا يقع بكناية ظاهرة طلاق إلا بنية "مقارنة للفظ" إلا في1 حال خصومة أو غضب أو جواب سؤالها "فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكما" ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث لان نوى واحدة وبالخفية ما نواه.
فصل
وإن قال: أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق وكذلك: ما أحل الله علي حرام وإن قال: ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق - طلقت ثلاثا وإن قال: أعني به طلاقا فواحدة.
1سقط من "م": في.