الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه فسدت.
باب المساقاة
تصح على شجر له ثمر يؤكل ولا تصح وعلى ثمرة موجودة وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة.
وهي عقد جائز فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة وان فسخها هو فلا شيء له.
ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الماء "وحصاد" ونحوه وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب ونحوه.
فصل
وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض "لربها" أو للعامل والباقي للأخر ولا يشترط كون البذر "والغراس" من رب الأرض وعليه عمل الناس.
باب الإجارة
تصح بثلاثة شروط: معرفة المنفعة كسكنى دار وخدمة آدمي "وتعليم علم".
الثاني: معرفة الأجرة وتصح في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما وان دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا
بلا عقد صح بأجرة العادة.
الثالث: الإباحة في العين فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه.
ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها.
فصل
ويشترط في العين المؤجرة: معرفتها برؤية أو صفة "في غير الدار ونحوها".
وأن يعقد على نفعها دون أجزائها فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظئر1 ونقع البئر "وماء الأرض" يدخلان تبعا.
والقدرة على التسليم فلا تصح إجارة الآبق والشارد.
واشتمال العين على المنفعة، فلا تصح إجارة بهيمة زمنة للحمل ولا أرض لا تنبت للزرع.
وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه "لا بأكثر منه ضررا".
وتصح إجارة الوقف فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ وللثاني حصته من الأجرة.
1في "ب" زيادة: ونحوه.
وان آجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح.
وإن استأجرها لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين او بقر لحرث أو دياس زرع أو من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف.
ولا تصح على عمل يختص فاعله أن يكون1 من أهل القربة.
وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير ومفاتيح الدار وعمارتها فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة.
فصل
وهي عقد لازم فان أجره شيئا ومنعه "كل المدة" أو بعضها فلا شيء له وإن بدا للآخر2 قبل انقضائها فعليه الأجرة3.
وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وموت المرتضع والراكب إن لم يخلف بدلا وبانقلاع ضرس أو برئه ونحوه لا بموت المتعاقدين أو أحدهما ولا ضياع نفقة المستأجر ونحوه.
وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا للزرع فانقطع
1في "ب" و "م": تقديم وتأخير، ولفظ "أهل سقط من "أ".
2في "ب" و "ج" و"م": بدأ الآخر.
3سقط من "ب" و "م": الأجرة.