الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الفرائض
مدخل
…
كتاب الفرائض
وهي العلم بقسمة المواريث.
أسباب الإرث: رحم ونكاح وولاء.
والورثة: ذو فرض وعصبة ورحم فذوو الفرض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات من كل جهة والإخوة من الأم.
فللزوج النصف ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل الربع وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما.
ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن وبالفرض والتعصيب مع إناثهما.
فصل
والجد لأب وإن علا مع ولد أبوبن أو أب كأخ منهم فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أعطيه ومع ذى فرض بعده الأحظ من المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس الكل فان لم يبق سوى السدس أعطيه وسقط الإخوة إلا في الأكدرية ولا يعول ولا يفرض1 للأخت معه إلا بها وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين فإن اجتمعوا
1هكذا في "ج" و "م" وفي "أ": ولا يعول ويفرض، وفي "ب": يعول ولا يفرض ولعل الصواب ما أثبتناه.
فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوبن ما بيد ولد الأب وأنثاهم فقط1 تمام فرضها وما بقي لولد الأب.
فصل
وللأم السدس مع ولد أو ولد ابن أو اثنين من إخوة أو أخوات والثلث مع عدمهم أو السدس مع زوج وأبوين والربع مع زوجة وأبوين "وللأب مثلاهما".
فصل
ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وإن علون أمومة السدس فإن تحاذين فبينهن ومن قربت فلها وحدها.
وترث أم الأب والجد2 معهما كالعم وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس "فلو تزوج بنت خاله فجدته أم أم أم ولدهما وأم أم أبيه"، "وإن تزوج بنت عمته فجدته أم أم أم3 وأم أبي أب".3
فصل
والنصف فرض بنت وحدها ثم4 لبنت ابن وحدها ثم لأخت لأبوين أو لأب وحدها.
والثلثان لثنتين من الجميع فأكثر "إذا لم يعصبن بذكر".
1سقط من "ب" و "م": فقط.
2في "ج" زيادة: وأم الجد.
3في "ب" و "م": أمه
…
أبيه.
4في "ب" و "م" زيادة: هو.