الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الفوات والإحصار
من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة ويقضي ويهدى إن لم يكن اشترط1 ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل فإن فقده صام عشرة أيام ثم حل وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة وإن أحصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط.
1 في "م": "اشترطه".
باب الهدي والأضحية
أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن1 وثني سواه فالإبل خمس سنين2 والبقر سنتان والمعز سنة والضأن نصفها وتجزي الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة. ولا تجزيء العوراء والعجفاء والعرجاء "والهتماء""والجداء" والمريضة والعضباء بل البتراء خلقة والجماء والخصي "غير المجبوب3" وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف.
والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ويذبح غيرها "ويجوز عكسها" ويقول: بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك ويتولاها صاحبها أو يوكل مسلما ويشهدها.
1 في "ب": "من ضأن".
2 سقط من "ب" و "م": "سنين".
3 هكذا في النسخ وفي "م": "وخصي غير مجبوب".
ووقت الذبح بعد صلاة العيد قدره إلى ويومين1 بعده ويكره في ليلتيهما فإن فات قضى واجبه.
فصل
ويتعينان بقوله: هذا هدي أو أضحية لا بالنية وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق به ولا يعطى جازرها أجرته منها ولا يعطى جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به وإن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين.
والأضحية سنة وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز وإلا ضمنها ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئا.
فصل
تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة وتذبح يوم سابعه فإن فات ففي أربعة عشر فان فات ففي واحد وعشرين تنزع جدولا ولا يكسر عظمها وحكمها كالأضحية "إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم" ولا تسن الفرعة ولا العتيرة.
1 في "ب" و "م": "إلى يومين بعده".