الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب العدد
مدخل
…
كتاب العدد
تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها "وقدرته على وطئها" ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما1 حسا أو شرعا أو وطئها أو مات عنها حتى2 في نكاح فاسد فيه خلاف وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة.
"ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة أو بعدهما أو أحدهما3 وهو ممن لا يولد لمثله"، "أو تحملت ماء4 الزوج أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة".
فصل
والمعتدات ست:
الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل حمل وإنما تنقضي ما تصير به أمة أم ولد فإن لم يلحقه لصغره "أو لكونه ممسوحا""أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش" لم تنقض به.
وأكثر مدة الحمل أربع سنين وأقلها ستة أشهر وغالبها تسعة ويباح إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح.
1 في "أ": إحداهما.
2 سقط من "ب": حتى.
3 قوله: أو أحدهما زيادة من "ب" و "م".
4 في "ب" و "م": بماء.
فصل1
الثانية: المتوفى عنها زوجها بلا حمل2 قبل الدخول وبعده للحرة أربعة أشهر وعشرة3 وللأمة نصفها فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها فلطلاق لا غيره.
"وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم نسيها4 ثم مات قبل قرعة اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما".
الثالثة: الحائل ذات الأقراء وهي الحيض المفارقة في الحياة فعدتها إن كانت حرة5 أو مبعضة ثلاتة قروء كاملة6 وإلا قرآن.
الرابعة: من فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياس فتعتد حرة ثلاثة أشهر وأمة شهران "ومبعضة" بالحساب ويجبر الكسر.
1كلمة فصل لم ترد إلا في "ب" و "م".
2في "م" زيادة: منه.
3في "ب" و "م": وعشر.
4في "ب" و "ج" أنسيها.
5في "م" زيادة: أو مبعضة.
6سقط من "ب": كاملة.
الخامسة: من ارتفع حيضها ولم تدر سببه فعدتها سنة: تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة وتنقص الأمة شهرا.
وعدة من بلغت ولم تحض والمستحاضة الناسية "والمستحاضة المبتدأة" ثلاثة أشهر "والأمة شهران" وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا نزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته.
السادسة: امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه1 ثم تعتد للوفاة "وأمة كحرة في التربص"، "وفي العدة نصف عدة الحرة" ولا تفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة.
وإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول "ولو لم يطلق الثاني ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني" وله تركها معه "من غير تجديد عقد" ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه.
1في "ب" زيادة مأخوذة من الشرح: أي أربع سنين إن كان ظاهر غيبته السلامة.
فصل
ومن مات زوجها الغائب أو طلق1 اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد.
وعدة موطوءة بشبهة أو زنا "أو بعقد فاسد" كمطلقة وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد "فرق بينهما" وأتمت عدة الأول "ولا يحسب2 منها مقامها عند الثاني" ثم اعتدت للثاني "وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين" وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه3 عدتها به4 ثم اعتدت للأخر.
ومن وطئ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت.
فصل
يلزم الاحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها "في نكاح صحيح" ولو ذمية "أو أمة" أو غير مكلفة ويباح لبائن من
1كذا في جميع النسخ، وفي "م" والشرح: طلقها.
2في "م" يحتسب.
3سقط من "أ" و "ج": منه.
4سقط من "ب": به.