الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإن استتم قائما كره رجوعه وان لم ينتصب قائما لزمه الرجوع وإن شرع في القراءة حرم الرجوع وعليه السجود للكل.
ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل وإن شك في ترك ركن فكتركه ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة.
ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه وسجود السهو لما يبطلها1 عمده واجب.
وتبطل بترك سجود سهو أفضليته قبل السلام فقط وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه ومن سها مرارا كفاه سجدتان.
1 في "م": "يبطل".
باب صلاة التطوع
وآكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر ويفعل1 بين العشاء والفجر وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة2 مثنى مثى ويوتر بواحدة وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يصلي الركعة التاسعة ويتشهد ويسلم.
وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين يقرأ في الأولى: سبح، وفي الثانية: الكافرون وفي الثالثة: الإخلاص ويقنت فيها بعد
1 في "م" و "ج": "يفعل".
2 في "م" و "ج" زيادة: "ركعة".
الركوع ويقول: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي1 ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد2" ويمسح وجهه بيديه.
ويكره قنوته في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة "غير الطاعون" فيقنت الإمام في الفرائض.
والتراويح عشرون ركعة تفعل في جماعة مع الوتر "بعد العشاء" في رمضان ويوتر المتهجد بعده فإن تبع إمامه شفعه بركعة ويكره التنفل بينها لا التعقيب بعدها في جماعة.
ثم السنن الراتبة: ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما آكدها قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد قولوا أمنا بالله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه.
وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم.
1 في "م": "نحصي".
2 في "ج" زيادة: "وسلم".
وتسن صلاة الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان ووقتها "من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال".
وسجود التلاوة صلاة ويسن للقارئ والمستمع دون السامع وإن لم يسجد القارئ لم يسجد وهو أربع عشرة سجدة في الحج منها اثنتان ويكبر إذا سجد إذا رفع ويجلس ويسلم ولا يتشهد.
ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها "ويلزم المأموم متابعته في غيرها".
ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم "وتبطل به صلاة غير جاهل وناس".
وأوقات النهي خمسة: من طلوع الفجر "الثاني" إلى طلوع الشمس ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح وعند قيامها حتى تزول ومن صلاة العصر إلى غروبها وإذا شرعت فيه حتى تتم.
ويجوز قضاء الفرائض فيها وفي الأوقات الثلاثة فعل1 ركعتي الطواف وتجوز إعادة جماعة ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب.
1 في "أ" و "ج": "وفعل".