الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الخلع
"من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه1"، "فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه أو نقص2 دينه أو خافت إثما بترك حقه" أبيح الخلع وإلا كره ووقع.
فإن عضلها "ظلما" للافتداء "ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا" ففعلت أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة والأمة3 بغير إذن سيدها لم يصح4 ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظه5 أو نيته.
فصل
والخلع "بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء6 ولم ينو7 طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق.
ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به ولا يصح شرط الرجعة فيه وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح.
1في "ب": لعوض.
2في "ب": نقصان.
3في "م": أو الأمة.
4في "م" وكذلك الشرح زيادة: الخلع.
5في "م" وكذلك الشرح: بلفظ الطلاق.
6سقط من "ب" و "ج": أو الفداء.
7في "م" والشرح: ينوه.
ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته.
"وما صح مهرا صح الخلع به" ويكره بأكثر مما أعطاها وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح.
ويصح بالمجهول كالوصية فإن خالعته على حمل شجرتها أو أمتها أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع أو على عبد صح وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه ومع1 عدم الدراهم ثلاثة.
فصل
وإذا قال: متى أو: إذا أو: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت بعطيته وإن تراخى.
وإن قالت: اخلعني على ألف أو بألف "أو لك ألف2" ففعل بانت واستحقها وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها وعكسه بعكسه إلا في واحدة بقيت.
وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ولا خلع ابنته الصغيرة3 بشيء من مالها.
ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق وإلا فلا4.
1سقط من "أ" و "ج": مع.
2قوله: أو لك ألف غير موجودة في "أ" و "ب".
3سقط من "م" قوله: الصغيرة.
4في "ب": والله أعلم.