الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
وتصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين ولا حد ولا قصاص ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به1 فان مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برئ الكفيل.
1في "ب": له وفي "ج": المكفول.
باب الحوالة
لا تصح إلا على دين مستقر ولا يعتبر استقرار المحال فيه1، ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا "وقدرا"، "ولا يؤثر الفاضل". وإذا صحت نقل الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه ولا رضا2 المحتال على مليء وإن بان3 مفلسا ولم يكن رضي رجع به.
ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه به4 فبان البيع باطلا فلا حوالة، وإذا فسخ البيع لم تبطل، ولهما أن يحيلا.
1في "ج" و "م": به.
2سقط من "م": رضا.
3هكذا في النسخ وهكذا في الشرح وهو موافق للفظ المقنع، وفي "م": كان.
4 في "م": تقديم وتأخير.