الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب النّكاح
مدخل
…
كتاب النكاح
وهو سنة وفعله "مع الشهوة" أفضل من نفل العبادة1 ويجب على من يخاف الزنا2 بتركه.
ويسن نكاح "واحدة" دينة أجنبية بكر ولود "بلا أم" وله نظر ما يظهر غالبا3 "مرارا" بلا خلوة.
ويحرم التصريح بخطبة المعتدة "من وفاة والمبانة" دون التعريض ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث "كرجعية"، "ويحرمان منها على غير زوجها".
والتعريض: إني في مثلك لراغب وتجيبه: ما يرغب عنك ونحوهما فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها وإن رد "أو أذن" أو جهلت الحال: جاز.
ويسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود.
فصل
وأركانه: "الزوجان الخاليان من الموانع" والإيجاب والقبول.
ولا يصح ممن يحسن العرببة بغير لفظ: زوجت أو أنكحت وقبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت ومن جهلهما لم يلزمه
1في "م": نوافل العبادات.
2في "ب" و "ج": يخاف زنا.
3في "أ": وجهها، ثم فوق السطر: ما يظهر غالبا.
تعلمها وكفاه معناهما الخاص بكل لسان فإن تقدم القبول لم يصح وإن تأخر عن الإيجاب صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه وإن تفرقا قبله بطل.
فصل
وله شروط أحدها: تعيين الزوجين فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز به1 أو قال: زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح.
فصل
الثاني: رضاهما إلا البالغ المعتوه والمجنونة والصغير2 والبكر ولو مكلفة لا الثيب فإن الأب "ووصيه في النكاح" يزوجهم3 بغير إذنهم وكالسيد مع إمائه وعبده الصغير.
ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع "ولا صغيرا" ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهما وهو صمات البكر ونطق الثيب.
فصل
الثالث: الولي وشروطه: التكليف والذكورية والحرية "والرشد في العقد" واتفاق الدين "سوى ما يذكر" والعدالة فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها.
1به زيادة من "ب".
2في "ب" و "ج": والصغيرة.
3في "ب" و "م": يزوجانهم.