الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب تعليق الطلاق بالشروط
لا يصح إلا من زوج فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله ولو قال: عجلته وإن قال: سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال وإن قال: أنت طالق وقال: أردت إن قمت لم يقبل حكما.
وأدوات الشرط: إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما وهي وحدها للتكرار وكلها "ومهما" بلا لم "أو نية فور أو قرينته1" للتراخي ومع لم للفور إلا إن "مع عدم نية فور أو قرينته2".
فإذا قال: إن قمت أو إذا أو متى أو أي وقت أو من قامت أو كلما قمت فانت طالق فمتى وجدت3 طلقت وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في كلما ولم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتا "ولم تقم قرينة بفور" ولم يطلقها طلقت في آخر حياة أولهما موتا.
ومتى لم أو إذا لم أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه "ولم يفعل" طلقت وكلما لم أطلقك فأنت طالق ومضى4 ما5 يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه ولم يطلقها6
1في "ج" و "م": فور أو قرينة.
2في "ج" و "م" قرينة.
3في "ب" و "م": وجد.
4سقط من "ب": من قوله ومضى السابقة إلى هذا الموضع.
5في "ج": زمن.
6قوله فيه زيادة من "ج"، وقوله: ولم يطلقها غير موجودة في "ج" و "م" والشرح.
طلقت المدخول بها ثلاثا وتبين غيرها بالأولى.
وإن قمت ققعدت "أو ثم قعدت" أو قعدت إذا قمت أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد وبالواو تطلق بوجودهما1 ولو غير مرتبين وبأو بوجود أحدهما.
فصل
إذا قال: إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن، وفي: إذا حضت حيضة تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة، وفي: إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها.
فصل
إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من ستة أشهر طلقت منذ حلف وإن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة في البائن وهي عكس الأولى عكس الأولى في الأحكام.
وإن علق طلقة إن كنت2 حاملا بذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما طلقت ثلاثا وإن كان مكانه: إن كان حملك "أو ما في بطنك" لم تطلق بهما.
فصل
إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى فولدت ذكرا ثم أنثى حيا أو ميتا طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به وإن
1في "م" والشرح زيادة: ولو غير مرتبين وليست في جميع النسخ.
2في "ج" و "م": كانت.
أشكل كيفية وضعهما فواحدة.
فصل
إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام أو علقه على القيام1، ثم على وقوع الطلاق فقامت طلقت طلقتين فيهما وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة.
وإن قال: كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق فوجدا طلقت في الأولى طلقتين وثلاثا.
فصل
إذا قال: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت طالق إن قمت طلقت في الحال لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه لأنه شرط لا حلف.
وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق أو إن كلمتك فأنت طالق وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة ومرتين فثنتان وثلاثا فثلاث.
فصل
إذا قال: إن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو قال: تنحي أو اسكتي طلقت وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت: إن بدأتك به فعبدي حر انحلت يمينه مال لم ينو عدم البداءة في مجلس آخر.
1سقط من "ج": أو علقه على القيام.
فصل
إذا قال: إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه أو أذن لها ولم تعلم بالإذن أو خرجت تريد الحمام وغيره1 أو عدلت منه إلى غيره2 طلقت في الكل "لا إن أذن فيه كلما شاءت"، "أو قال: إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت".
فصل
إذا علقه بمشيئتها بـ "إن" أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى فإن قالت: قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق وإن قال: إن شئت وشاء أبوك "أو زيد" لم يقع حتى يشاءا معا3 "أو إن شاء أحدهما فلا" وأنت طالق إن شاء الله أو قال: عبدي حر إن شاء الله وقعا وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت وأنت طالق لرضى زيد أو مشيئته4 طلقت في الحال فإن قال: أردت الشرط قبل حكما وأنت طالق إن رأيت الهلال إن5 نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه،
1سقط من "ب": وغيره.
2قوله: أو عدلت منه إلى غيره ردت ي الشرح على أنها ليست من المتن.
3قوله: معا سقط من "ب" و "ج".
4في "م" والشرح: لمشيئته.
5في "م" والشرح: فإن.