الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الحدود
مدخل
…
كتاب الحدود
لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل "ملتزم" عالم بالتحريم فيقيمه الإمام أو نائبه في غير مسجد.
ويضرب الرجل في الحد قائما بسوط لا جديد ولا خلق ولا يمد1 ولا يربط ولا يجرد بل يكون عليه قميص أو قميصان ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد ويفرق الضرب على بدنه ويتقي الرأس والوجه والفرج والمقاتل والمرأة كالرجل فيه إلا أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف2.
وأشد الجلد حد الزنا ثم القذف ثم الشرب ثم التعزيز ومن مات في حد فالحق3 قتله ولا يحفر للمرجوم في الزنا.
1في "ج": تمسك يداه، وأشار في الهامش لنسخة: يمد.
2في "ب": تتكشف.
3في "ج": فالحد، وأشار في الهامش لنسخة: فالحق، وفي طبعة الشرح الشامية عام 1305 هـ ـ: ومن مات في حد فهدر.
باب حد الزنا
إذا زنى المحصن رجم حتى يموت والمحصن: من وطئ امرأته "المسلمة أو1 الذمية" في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما.
1 في "أ" و "ب": و.
وإذا زنى الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عاما ولو امرأة والرقيق خمسين جلدة ولا يغرب وحد لوطي كزان.
ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط:
أحدها: تغييب حشفته "الأصلية1" كلها في قبل أو دبر "أصليين" من آدمي حيي2 "حراما محضا".
الثاني: انتفاء الشبهة فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك أو لولده "أو وطء" امرأة ظنها زوجته أو سريته أو في نكاح باطل "اعتقد صحته" أو نكاح "أو ملك" مختلف فيه ونحوه أو أكرهت المرأة على الزنا.
الثالث: ثبوت الزنا ولا يثبت إلا بأحد أمرين:
أحدهما: أن يقر به أربع مرات3 في مجلس أو4 مجالس ويصرح ولا ينزع عن إقراره حتى يتم5 عليه الحد.
الثاني: أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه أربعة ممن تقبل شهادتهم فيه سواء أتوا الحكم جملة أو متفرقين وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك.
1في "ج": حشفة أصلية، وكذلك في الشرح.
2قوله: من آدمي حي زيادة من "م" والشرح.
3من هنا يبدأ السقط في "ج".
4في "ب" أو في.
5في "ب": يتمم.