الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الظهار
وهو محرم فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب أو رضاع من ظهر "أو بطن" أو عضو آخر "لا ينفصل" بقوله لها: أنت علي "أو معي أو مني" كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه أو أنت علي حرام أو كالميتة والدم فهو مظاهر وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته ويصح من كل زوجة1.
فصل
ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط "فإذا وجد صار مظاهرا" ومطلقا ومؤقتا فإن وطئ فيه كفر فإذا2 فرغ الوقت زال الظهار.
ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه ممن ظاهر منها ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود "ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه".
وتلزمه كفارة واحدة لتكريره3 قبل التكفير من واحدة ولظهاره4 من نسائه بكلمة واحدة وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات.
1 على هامش "ج": في نسخة: زوج، وهي كذلك في المقنع
2 في "م" والشرح: وإن.
3 في "م" والشرح: بتكريره.
4في "ب": ولظهار.
فصل
كفارته1: عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها فاضلا عن كفايته دائما وكفاية من يمونه وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب "وعرض بذلته2 وثياب تجمل "ومال يقوم كسبه بمؤنته" وكتب علم "ووفاء دين".
ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيب بضر بالعمل ضررا بينا كالعمى والشلل اليد أو الرجل3 أو أقطعهما4 أو أقطع الأصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام "أو الأنملة من الإبهام" أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة ولا تجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه ولا أم ولد ويجزئ المدبر وولد الزنا "والأحمق والمرهون والجاني والأمة الحامل ولو استثنى حملها".
فصل
يجب التتابع في الصوم فإن تخلله رمضان أو فطر يجب "كعيد وأيام تشريق" وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه "أو أفطر ناسيا أو مكرها" أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع.
1 في "أ" و "ج": كفاراته.
2في "ج" و "م": بذلة.
3 في "م" والشرح: والشلل ليد أو رجل.
4في "م" والشرح: أقطعهما.
ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط ولا يجزئ من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين "لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم" وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه.
وتجب النية في التكفير من صوم وغيره وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع1.
1في "ب": والله أعلم.