الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الجنائز
وتسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية.
وإذا نزل به "سن" تعاهد بل حلقه بماء أو شراب وندي شفتيه لقنه: لا إله إلا الله مرة ولم يزد على ثلاث إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه1 برفق ويقرأ عنده"يس" ويوجهه إلى القبلة2.
فإذا مات سن تغميضه وشد لحييه وتلين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب3 ووضع حديدة على بطنه ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه وإسراع تجهيزه "إن مات غير فجأة" وإنفاذ وصيته ويجب في قضاء دينه.
فصل
غسل الميت وتكفينه4 والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية.
وأولى الناس بغسله: وصيه ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ثم ذوو أرحامه وبأنثى: "وصيتها" ثم القربى فالقربى من نسائها ولكل واحد5 من الزوجين غسل صاحبه وكذا سيد مع سريته ولرجل وامرأة غسل من له دون6 سبع سنين فقط وإن مات
1 في "ج" و "م" زيادة: "برفق".
2 في "أ": "للقبلة".
3 في "ب" زيادة: "واحد".
4 في "ب" زيادة: "فرض كفاية".
5 سقط من "م": "واحد".
6 سقط من "م": "دون".
رجل بين نسوة أو عكسه يممت كخنثى مشكل ويحرم أن بغسل مسلم كافرا أو يدفنه بل يواري لعدم.
وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده وستره عن العيون ويكره لغير معين في غسله حضوره ثم يرفع رأسه1 إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق ويكثر صب الماء حينئذ ثم يلف على يده
خرقة فينجيه2 ولا يحل مس عورة "من له سبع سنين" ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة ثم يوضيه "ندبا" ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما الماء ثم ينوي غسله ويسمى ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم كله ثلاثا يمر في كل مرة يده "على بطنه" فإن لم ينق بثلاث زيد حتى ينقي ولو جاوز السبع ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه ويقص شاربه ويقلم أظفاره ولا يسرح شعره ثم ينشف بثوب ويضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل وراءها وإن خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن فإن لم يستمسك فبطين حر ثم يغسل المحل ويوضأ وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل.
1 في "ب" و "ج" زيادة: "برفق".
2 في "ب" زيادة: "بها".
ومحرم ميت كحي: يغسل بماء وسدر ولا يقرب طيبا ولا يلبس "ذكر" مخيطا ولا يغطى رأسه "ولا وجه أنثى".
ولا يغسل شهيد1 إلا أن يكون جنبا ويدفن2 بدمه في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه "وإن سلبها كفن بغيرها" ولا يصلى عليه وإن سقط من دابته أو وجد ميتا ولا أثر به أو حمل فأكل أو طال بقاؤه3 غسل وصلي عليه.
والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه ومن تعذر غسله يمم.
وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا.
فصل
يجب كفنه4 في ماله مقدما على دين وغيره فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته.
ويستحب5 تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض تجمر6 ثم تبسط بعضها فوق بعض ويجعل الحنوط فيما بينها ثم يوضع عليها مستلقيا ويجعل منه في قطن بين أليتيه ويشد فوقها خرقة مشقوقة
1 في "م" زيادة: "ومقتول ظلما"، وليست في النسخ.
2 في "م" زيادة: "بدمه"، وليست في النسخ.
3 في "م" و "ب" زيادة: "عرفا".
4 في "م": "تكفينه".
5 في "أ": "ويسن".
6 في "ج": "تبخر".
الطرف كالتبان تجمع أليتيه ومثانته ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده وإن طيب كله فحسن ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ويرد طرفها الآخر1 فوقه ثم بالثانية والثالثة كذلك "ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه" ثم يعقدها وتحل في القبر وإن كفن في قميص ومئزر ولفاقة جاز.
وتكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتين والواجب ثوب يستر جميعه.
فصل
والسنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها ويكبر أربعا يقرأ في الأولى "بعد التعوذ" الفاتحة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد ويدعو في الثالثة فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفه عليهما اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار وأفسح
1 في "م" زيادة: "من".
له في قبره ونور له فيه.
وإن كان صغيرا قال: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا1 وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة.
وواجباتها2: قيام وتكبيرات3 والفاتحة والصلاة على الني صلى الله عليه وسلم ودعوة للميت والسلام.
ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر وعلى غائب عن البلد4 بالنية "إلى شهر".
ولا يصلي الإمام على الغال ولا على قاتل نفسه ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد.
فصل
يستحب5 التربيع في حمله ويباح بين العمودين ويسن الإسراع بها وكون المشاة أمامها والركبان خلفها ويكره جلوس تابعها حتى توضع.
1 سقط من "م": "وأجرا".
2 في "م": "وواجبها".
3 في "م" زيادة: "أربع".
4 سقط من "م": "عن البلد".
5 في "م": "يسن".
ويسجى قبر امرأة فقط واللحد أفضل من الشق ويقول مدخله: بسم الله وعلى ملة رسول الله ويضعه في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما ويكره تجصيصه والبناء عليه والكتابة والجلوس والوطء عليه والاتكاء إليه ويحرم فيه دفن اثنين "فأكثر" إلا لضرورة ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب.
ولا تكره القراءة على القبر وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم "أو حي" نفعه ذلك.
ويسن أن يصنع لأهل الميت طعام يبعث به إليهم ويكره لهم فعله للناس.
فصل
تسن زيارة القبور إلا للنساء ويقول إذا زارها أو مر بها1: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون2 يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم.
وتسن تعزية المصاب بالميت ويجوز البكاء على الميت ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب ولطم الخد ونحوه.
1 سقط من "م": "أو مر بها".
2 في "م": "لاحقون".