المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الإقرار ويصح من مكلف مختار غير محجور عليه ولا يصح - زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر

[الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنن الوضوء

- ‌باب فروض الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصّلاة

- ‌مدخل

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكّاة

- ‌مدخل

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌مدخل

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌مدخل

- ‌باب المواقيت

- ‌باب

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب ذكر دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌كتاب الجهاد

- ‌مدخل

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌مدخل

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌مدخل

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌فصل في تصرفات المريض

- ‌كتاب الوصايا

- ‌مدخل

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌مدخل

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌مدخل

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النّكاح

- ‌مدخل

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كاب الطّلاق

- ‌مدخل

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌مدخل

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌مدخل

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌مدخل

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌مدخل

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌مدخل

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌مدخل

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌مدخل

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

الفصل: ‌ ‌كتاب الإقرار ويصح من مكلف مختار غير محجور عليه ولا يصح

‌كتاب الإقرار

ويصح من مكلف مختار غير محجور عليه ولا يصح من مكره وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح.

وإن1 أقر في مرضه بشيء فكإقراره2 في صحته إلا في إقراره بالمال لوارثه فلا يقبل وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل "بالزوجية لا بإقراره" ولو أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها.

وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره "لا أنه3 باطل" وإن أقر لغير وارث4 "أو أعطاه" صح وإن صار عند الموت وارثا.

وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح "ولم يدعها5 اثنان" قبل وإن أقر وليها بالنكاح "أو الذي أذنت له" صح.

وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه6، فإن كان ميتا ورثه وإن ادعى على شخص بشيء فصدقه

1في "ب" و "ج" و "م": ومن.

2في "ب" زيادة: به.

3هكذا في "أ" والشرح وهو الموافق للمعنى، وفي "ب" و "ج": لأنه.

4في "أ": لغيره.

5هكذا في "أ"، وفي النسخ والشرح: يدعه.

6سقط من "م": منه.

ص: 245

صح1.

فصل

إذا وصل بإقراره ما يسقطه مثل أن يقول له: علي ألف لا يلزمني2 ونحوه لزمه الألف وإن قال: كان له علي وقضيته فقوله مع يمينه3 ما لم تكن بينة4 "أو يعترف بسبب الحق".

وإن قال: له علي مائة ثم سكت سكونا يمكنه الكلام فيه ثم قال: زيوفا أو مؤجلة5 لزمه مائة6 جيدة حالة وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل فقول المقر "مع يمينه" وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض7 "ولم يجحد الإقرار" وسأل إحلاف خصمه فله ذلك.

وإن باع شيئا أو وهبه أو عتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره ولزمته غرامته للمقر له8 وإن

1في "ب" زيادة: ولزمه.

2في "ج" و "م": تلزمني.

3في "م" والشرح بيمينه.

4في "أ": مبينة.

5في "ب" زيادة: أو صغارا أو ناقصة.

6في "ب" زيادة: كبيرة وافية.

7سقط من "أ": القبض.

8سقط من "م": للمقر له.

ص: 246

قال: لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة قبلت إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض1 ثمن ملكه2 لم يقبل.

فصل

إذا قال: له علي شيء أو كذا قيل له فسره فإن أبى حبس حتى يفسره فإن فسره بحق شفعة أو أقل مال3 قبل وإن فسره بميتة أو خمر أو كقشر جوزة لم يقبل ويقبل بكلب "يباح4 نفعه" أو حد قذف وإن قال: له علي ألف رجع في تفسير جنسه إليه فإن فسره "بجنس" واحد أو بأجناس قبل منه.

وإذا قال: له علي5 ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية "وإن قال: ما بين درهم إلى عشرة" أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة وإن قال: له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما6.

وإن قال: له علي تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم ونحوه7 فهو مقر بالأول. والله سبحانه وتعالى أعلم8.

1في "ب" زيادة: قد

2في "ب" زيادة: ونحوه فإنه.

3في "ب" زيادة: أو بما يجب رده ميتة ظاهرة.

4في "م" والشرح: مباح.

5في "ب": ألف درهم وعشرة.

6في "ب" و "م" زيادة: ويعينه.

7لم يرد في "أ": ونحوه.

8جاء في ختام النسخة "أ" ما نصه: فرغ من تأليف هذا المختصر المبارك شيخنا الإمام العالم العامل بقية السلف فريد الدهر ومفتي العصر مولانا الشيخ موسى بن أحمد بن موسى بن==

ص: 247

_________

== سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي ثم الصالحي الحنبلي غفر الله له ولوالده ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين ولمن يدعو لهم بالمغفرة، آمين. نهار الخميس سادس شهر رجب الفرد سنة ست وستين وتسعمائة، وأكمل تعليقه لنفسه المعترف بالتقصير في يومه وأمسه المذنب البطال خادم النعال الفقير لعفو ربه الكريم نور الدين بن محمد الفصي البعلي سكنا الحنبلي مذهبا القادري مسلكا غفر الله له ولوالديه ولمن يدعو لهما بالمغفرة ولجميع المسلمين، وقد نقلت وقوبلت على نسخة على نسخة نقلت من خط المصنف وكان الفراغ من مقابلتها يوم الثلاثاء من أواسط شهر جمادى الآخر ستة ألف والحمد لله وحده. أ. هـ.

قال محقق الكتاب: انتهيت من مقابلة هذا الكتاب على نسخه الخطية والشرح المقنع يوم عرفة عام 1424 هـ أسأل الله سبحانه أن ينفع به الإسلام والمسلين والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ص: 248