الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب النفقات
مدخل
…
كتاب النفقات
يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه "ولحما" عادة الموسرين بمحلهما وما يلبس مثلها من حرير وغيره وللنوم فراش ولحاف "وإزار" ومخدة وللجلوس حصير جيد1 وزلي.
وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأدم يلائمه وما يلبس مثلها ويجلس عليه.
وللمتوسطة مع2 المتوسط والغنية مع الفقير وعكسها3 ما بين ذلك عرفا.
وعليه مؤنة نظافة زوجته دون خادمها ولا دواء وأجرة طبيب.
فصل
ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة ولا قسم لها والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملا والنفقة للحمل لا لها من أجله.
"ومن حبست ولو ظلما" أو نشزت أو تطوعت "بلا إذنه" بصوم
1في "ب": جديد
2في "ب": مع الغني والفقير والمتوسط.
3في "ب": وعكسهما.
أو حج أو أحرمت بنذر حج "أو صوم"، "أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة وقته" أو سافرت لحاجتها1 ولو بإذنه سقطت ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها.
ولها أخذ نفقة كل يوم في2 أوله وليس لها3 لا قيمتها ولا عليها أخذها فإن اتفقا "عليه" أو على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز ولها الكسوة كل عام "مرة في أوله".
وإذا غاب ولم ينفق لزمه نفقة ما مضى "وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته".
فصل
"ومن تسلم زوجته" أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت4 نفقتها ولو مع صغر الزوج5 ومرضه وجبه وعنته6.
ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال فإن سلمت نفسها طوعا ثم أرادت المنع لم تملكه.
وإذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة أو بعضها7 أو المسكن لا
1في "ج": لحاجة.
2في "م" والشرح: من.
3في "م" والشرح: لاقيمتها.
4في "أ": أوجبت.
5في "م" والشرح: زوج.
6في "ب": وغيبة.
7في "ب": بعضهما.