الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإذا وصى1 بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية.
ومن أوصى له بمعين فتلف بطلت وإن تلف المال كله غيره فهو للموصى له "إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة".
1في "ج" و "م": أوصى.
باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضمونا إلى المسألة فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث وإن كانوا ثلاثة فله الربع وإن كان معهم1 بنت فله التسعان.
وإن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل ما لأقلهم نصيبا "فمع ابن وبنت ربع ومع زوجة وابن تسع" وبسهم من ماله فله سدس2 وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء.
1 أشار ابن مانع إلى نسخة بلفظ: فإن كان معه قال: وهي مصححة عما أثبتنا.
2 في "ب": السدس، وسقط من "ج": فله.
باب الموصى إليه
تصح وصية المسلم إلى كل مكلف1 عدل رشيد ولو عبدا "ويقبل بإذن سيده" وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له.
1 سقط من "أ": مكلف، وهي في بقية النسخ.
ولا تصح وصية1 إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره "ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك".
ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره.
"وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن" وإن قال: ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده.
"ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي حاز بعض من حضره من المسلمين تركته وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره"2.
1في "ج": وصيته.
2هكذا في جميع النسخ وفي "م" والشرح: ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره وانظر ما سبق في المقدمة حول هذه المسألة.