الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يصلي ركعتين خلف المقام.
فصل
ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول ثم سعى شديدا ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا1 يفعل ذلك سعيا ذهابه سعية ورجوعه سعية فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة2.
ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل وإلا حل إذا حج والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية.
1 سقط من "ب" من قوله: "ثم ينزل
…
، إلى: الصفا".
2 في "ب": "وتشترط النية والموالاة".
باب صفة الحج والعمرة
يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية "قبل الزوال" منها ويجزئ من بقية الحرم ويبيت بمنى فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة وكلها موقف إلا بطن عرنة.
ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة ويكثر الدعاء ومما ورد فيه1.
1 سقط من "ب" و "م": "فيه".
ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى1 فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه وإلا فلا ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب "ولم يعد قبله" فعليه دم ومن وقف ليلا فقط فلا.
ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة يسرع2 في الفجوة ويجمع بها بين العشاءين ويبيت بها وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله فإذا أصبح صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه3 أو يقف عنده ويحمد الله يكبره ويقرأ: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَات} 4 الآيتين، ويدعو حتى يسفر فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر وأخذ الحصا وعدده: سبعون بين الحمص والبندق.
فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات برفع يده اليمنى حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصاة ولا يجزى الرمي بغيرها ولا بها ثانيا ولا يقف ويقطع التلبية قبلها ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل ثم ينحر هديا إن كان معه ويحلق أو يقصر من جميع شعره وتقصر منه المرأة قدر أنملة ثم قد حل له كل شيء إلا النساء.
1 سقط من "ج": "فجر يوم عرفة إلى".
2 في "م": "ويسرع".
3 هكذا في "م"، وفي بقية النسخ:"فرقاه" بصيغة الماضي، ولعلها سهو من النساخ لمخالفتها للسياق، وحتى لا يعد ذلك لحنا لأن ماضي "يرقى" بمعنى صعد هو "رقي".
4 في "ج": "فاذكروا الله".
والحلاق والتقصير نسك، لا يلزم بتأخيره دم، ولا بتقديمه على الرمي والنحر.
فصل
ثم يفيض إلى مكة ويطوف "القارن والمفرد" بنية الفريضة طواف الزيارة وأول وقته بعد نصف ليلة النحر ويسن في يومه وله تأخيره ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا "أو غيره" ولم يكن سعى مع طواف القدوم ثم قد حل له كل شيء ثم يشرب من ماء1 زمزم لما أحب ويتضلع منه ويدعو بما ورد.
ثم يرجع "فيبيت بمنى ثلاث ليال" فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف سبع حصيات ويجعلها عن يساره ويتأخر قليلا2 ويدعو طويلا ثم مثلها ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا وإن3 رماه كله في الثالث أجزأه ويرتبه بنيته فإن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم.
ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب وإلا لزمه المبيت
1 سقط من "أ" و "ب": "ماء".
2 في "ج": "فيقف يدعو الله تعالى ويطيل ثم يأتي الوسطى فيجعلها عن يمينه ويرميها بسبع ويقف عندها فيدعو ثم يرمي جمرة العقبة".. وهذا الكلام مأخوذ من المقنع وليس من لفظ الزاد.
3 في "م": "فإن".
والرمي من الغد.
فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع فإن أقام أو اتجر بعده أعاده وإن تركه رجع إليه فإن شق "أو لم يرجع" فعليه دم وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء.
وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه.
وصفة العمرة: أن يحرم بها "من الميقات" أو من أدنى الحل من مكي ونحوه لا من الحرم فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل "وتباح كل وقت" وتجزى عن الفرض.
وأركان الحج: الإحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي، وواجباته: الإحرام من الميقات "المعتبر له" والوقوف بعرفة إلى الغروب والمبيت "لغير أهل السقاية والرعاية" بمنى وبمزدلفة إلى بعد نصف الليل والرمي والحلق والوداع والباقي سنن.
وأركان العمرة: إحرام وطواف وسعي وواجباتها: الحلاق "والإحرام من ميقاتها"، "فمن ترك الإحرام لم ينعقد1 نسكه" ومن ترك ركنا غيره "أو نيته" لم يتم نسكه إلا به ومن ترك واجبا فعليه دم أو سنة فلا شيء عليه.
1 في "ب" زيادة: "حجه".