الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب العفو عن القصاص
يجب بالعمد القود أو الدية فيخير الولي بينهما وعفوه مجانا أفضل وأن تعفوا أقرب للتقوى فإن اختار القود "أو عفا عن الدية فقط" فله أخذها "والصلح على أكثر منها" وإن اختارها أو عفا مطلقا أو هلك الجاني فليس له غيرها.
وإذا قطع أصبعا عمدا فعفا عنها ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفو على غير شيء فهدر وإن كان العفو على مال فله تمام الدية.
وإن وكل من يقتص ثم عفا فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما.
وإن وجب لرقيق قود أو تعزيز قذف فطلبه وإسقاطه إليه فإن مات فلسيده.
باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
من أقيد بأحد1 في النفس أقيد به في الطرف والجراح ومن لا فلا ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس وهو نوعان:
أحدهما: في الطرف فتؤخذ العين والأنف2 والأذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل والأصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والألية والشفر كل3 واحد من ذلك بمثله.
وللقصاص في الطرف شروط:
1في "ب"" و "ج" هنا كلمة غير واضحة أظنها: به.
2سقط من "ج": والأنف.
3في "ب" زيادة: ذلك.
الأول: الأمن من الحيف بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه كمارن الأنف وهو ما لان منه.
الثاني: المماثلة في "الاسم" والموضع فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين ولا خنصر ببنصر ولا أصلي بزائد وعكسه ولو تراضيا لم يجز.
الثالث: استواؤهما في الصحة والكمال فلا تؤخذ صحيحة بشلاء ولا كاملة الأصابع بناقصة ولا عن صحيحة بقائمة ويؤخذ عكسه ولا أرش.
فصل
النوع الثاني: الجراح فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة وجرح العضد والساق والفخذ والقدم ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح "غير كسر سن" إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة فله أن يقتص موضحة وله أرش الزائد.
وإذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود.
وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها بقود أو دية1 وسراية القود مهدورة.
ولا يقتص عن عضو وجرح قبل برئه وكما لا تطلب له دية.
1سقط من "نم" والشرح: بقود أو دية.