الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب شروط الصلاة
شروطها قبلها منها: الوقت والطهارة1 من الحدث "والنجس".
فوقت الظهر من الزوال فيئه بعد فئ الزوال وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر "ولو صلى وحده" أو مع غيم لمن يصلي جماعة.
ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فئ الزوال والضرورة إلى غروبها ويسن تعجيلها.
ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها "محرما".
ويليه وقت العشاء إلى الفجر2 الثاني وهو البياض المعترض وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل.
ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل.
وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام3 في وقتها ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها "إما باجتهاد" أو خبر4 متيقن فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض.
1 في "ب": "ومنها الطهارة".
2 في "ج": "طلوع الفجر الثاني".
3 في "ب" و "ج": "بالإحرام".
4 في "م" زيادة: "ثقة"، وليست في جميع النسخ.
وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت "ثم كلف وطهرت" قضوها ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج "وقت اختيار1" الحاضرة.
ومنها: ستر العورة فيجب بما لا يصف بشرتها وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة وكل الحرة عورة إلا وجهها وتستحب2 صلاته في ثوبين ويجزئ3 ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض وصلاتها في درع وخمار وملحفة ويجزئ ستر عورتها.
ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد لا من حبس في محل نجس ومن وجد كفاية عورته سترها وإلا فالفرجين فإن لم يكفهما فالدبر وإن أعير سترة لزمه قبولها.
ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما ويكون إمامهم وسطهم ويصلي كل نوع وحده فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدأ.
1 في"أ": "وبخشية خروج اختيار وقت المحاضرة" والأقرب ما في النسخ.
2 في "ج": "ويستحب لرجل"، وعليها حرف: خ.
3 في "م": "ويكفي".
ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه وكف كمه "ولفه1" وشد وسطه كزنار.
وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره والتصوير واستعماله ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب2 قبل استحالته وثياب حرير وما هو أكثره3 ظهورا على الذكور لا إذا استويا أو لضرورة أو حكة أو مرض أو قمل أو حرب4 أو حشوا أو كان علما أربع أصابع فما دون أو رقاعا أو لبنة جيب وسجف فراء.
ويكره المعصفر والمزعفر للرجال.
ومنها: اجتناب النجاسات5 فمن حمل النجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت6 إن لم ينجر7 بمشيه.
ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعدها وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد.
1 سقط من "أ": "ولفه".
2 في "ج" زيادة: "أو فضة".
3 في "م": "أكثر".
4 في "أ" و "ب": "جرب"، ولعل الصواب ما في "ج" وهو ما أثبتنا لموافقته للشرح وللمعنى.
5 في "ج": "النجاسة".
6 في "ج":"صحت صلاته" وأشار عليها بنسخة.
7 في "ب": "ينجس" وأشار في الهامش إلى ما أثبتناه.
ومن جبر عظمه نجس لم يجب قلعه مع الضرر وما سقط منه "من عضو" أو سن فطاهر.
ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطان إبل ومغصوب وأسطحتها وتصح إليها.
ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها وتصح النافلة باستقبال شاخص منها.
ومنها: استقبال القبلة فلا تصح بدونه إلا لعاجز إلا متنفل راكب سائر في سفر ويلزمه افتتاح الصلاة إليها وماش "ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها" وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها ومن بعد جهتها فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محارب إسلامية عمل بها.
ويستدل عليها في السفر بالقطب ويستدل عليها بالشمس والقمر ومنازلهما.
وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر ويتبع المقلد أوثقهما عنده ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول.
ومنها: النية فيجب أن ينوي عين صلاة معينة ولا يشترط في الفرض "والأداء" والقضاء "والنفل والإعادة1" نيتهن وينوي مع
1 سقط من "أ" فقط: "والنفل والإعادة".