الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب البيع
مدخل
…
كتاب البيع
وهو مبادلة مال "ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض" وينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبله ومتراخيا1 عنه في مجلسه فإن اشتغلا2 بما يقطعه3 بطل وهي الصيغة القولية وبمعاطاة وهي الفعلية.
ويشترط التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق وأن يكون العاقد جائز التصرف فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي.
وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسرجين النجس والأدهان النجسة "ولا المتنجسة" ويجوز الاستصباح بها "في غير مسجد".
وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه فان باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله شيئا4 بلا إذنه لم يصح وإن اشترى له في ذمته بلا
1 في هامش: "ب": "لعله: ولو متراخيا".
2 في "ج": "تشاغلا"، وهي لفظ الروض والمقنع.
3 في "ب" زيادة: "عرفا".
4 سقط من "م": "شيئا".
إذنه "ولم يسمه في العقد" صح له بالإجازة ولزم المشترى بعدمها ملكا.
ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك ويملكه آخذه.
وأن يكون مقدورا على تسليمه فلا يصح بيع آبق وشارد وطير1 في هواء وسمك في ماء ولا مغصوب من غير غاصبه أوقادر على أخذه.
وأن يكون معلوما برؤية أو صفة فان اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح.
ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع "منفردين" ولا مسك في فأرته ونوى2 في تمر3 وصوف على ظهر "وفجل ونحوه قبل قلعه" ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة ولا عبد من عبيد4 ونحوه ولا استثناؤه إلا معينا وان استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح وعكسه الشحم والحمل5.
ويصح بيع ما مأكوله في جوفه "كرمان وبطيخ" والباقلاء
1 في "ج": "ولا طير".
2 في "ج" و "م": "ولا نوى".
3 في "ب" و "م": "تمره".
4 في "ب" و "م": عبيده.
5 في "ب": "اللحم".
ونحوه في قشره والحب المشتد في سنبله.
وأن يكون الثمن معلوما فان باعه برقمه أو بألف درهم ذهبا وفضة أو بما ينقطع به السعر أو بما باع1 زيد "وجهلاه أو أحدهما" لم يصح.
وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو بمائة درهم إلا دينارا "وعكسه" أو معلوما2 ومجهولا "يتعذر علمه ولم يقل: كل منهما بكذا" لم يصح "فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه".
وإن3 باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه وان باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا "صفقة واحدة" صح في عبده وقي الخل بقسطه "ولمشتر الخيار إن جهل الحال".
فصل
البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها "الثاني" ويصح النكاح وسائر العقود.
ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه وان أسلم في يده أجبر على إزالة
1 في "ج" زيادة: "به".
2 في "م" زيادة: "باع".
3 في "ج" و "م": ولو".