الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
وبعذر في ترك1 جمعة وجماعة مريض ومدافع أحد الأخبثين ومن بحضرة طعام محتاج2 إليه وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه أو موت قريبه أو على نفسه من ضرر أو سلطان أو من ملازمة غريم ولا شيء معه أو من فوات رفقته3 أو غلبة نعاس أو أذى بمطر ووحل وبريح باردة شديدة4 في ليلة مظلمة باردة5.
1 كذا في الأصل وفي بقية النسخ: "بترك".
2 في "ج": "يحتاج".
3 في "م": "رفقة".
4 سقط من الأصل فقط: "شديدة".
5 قوله: "باردة" ليست في "م" و "ج".
باب صلاة أهل الأعذار
تلزم المريض الصلاة قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن عجز فعلى جنبه فان صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع1 فإن عجز أومأ بعينه فإن قدر "أو عجز" في أثنائها انتقل إلى الآخر2 وإن قدر على قيام "وقعود" وعجز عن3 ركوع وسجود أومأ بر كوع قائما بسجود قاعدا.
ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب
1 في "ب": "ويخفض السجود".
2 في "ب" و "ج": "للآخر".
3 كذا في جميع النسخ وفي "م": "دون ركوع وسجود".
"مسلم1".
ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام ويصح الفرض خشية التأذي بالوحل2 لا للمرض.
فصل
من سافر سفرا مباحا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه.
وإن أحرم ثم سافر أو سفرا ثم أقام أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها3 أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها أو لم ينو القصر "عند إحرامها"، "أو شك في نيته4" أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو كان5 ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم.
وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر.
وإن حبس ولم ينو إقامة أو أقام لقضاء حاجة "بلا نية إقامة" قصر أبدا.
1 في "ج" زيادة: "ثقة".
2 في "م": "لوحل".
3 في "أ" فقط: "عكس".
4 في "أ": "نية القصر"، وفي "ب":"النية".
5 "كان" ليست في "م" و "ج".
فصل
بجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر ولمريض يلحقه بتركه مشقة وبين العشاءين لمطر يبل الثياب ولوحل1 وريح شديدة باردة ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط والأفضل فعل الأرفق به من تقديم وتأخير2.
فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها وفلا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة ووضوء "خفيف" ويبطل براتبة بينهما وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى.
وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق3 عن فعلها واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية.
فصل
وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه.
1 في "م": "ووحل".
2 في "م" و"ج": "تأخير وتقديم".
3 في "أ": "قبل أن يضيق".