الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عادته به لم يجز1 "إلا أن ينوي مكافأته على ذلك أو احتسابه من دينه".
وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته "وفيما لحمله مؤنة قيمته إن لم تكن ببلد الفرض أنقص"2.
1سقط من "ج": لم يجز.
2قال البهوتي في الروض: صوابه: أطثر، ويلزم الرجوع إلى ما جاء في الإنصاف 12 / 355 وما جاء في السلسبيل 2 / 66.
باب الرهن
ويصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب مع الحق وبعده بدين ثابت ويلزم في حق الراهن فقط ويصح رهن المشاع ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره.
وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة "والزرع الأخضر" قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع.
ولا يلزم الرهن إلا بالقبض واستدامته شرط فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه فان رده إليه عاد لزومه إليه1 "ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر" إلا عتق الراهن فإنه يصح "مع الإثم" وتؤخذ قيمته رهنا مكانه.
ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به ومؤنته على الراهن وكفنه وأجرة مخزنه.
وهو أمانة في يد المرتهن إن تلف بغير2 تعد منه فلا شيء عليه،
1لفظ "إليه" زيادة من "ب" و "م".
2 في "م": من غير.
ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه إن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين "وتجوز الزيادة فيه دون دينه".
وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما أو رهناه شيئا استوفى من أحدهما انفك في نصيبه.
وإذا1 حل الدين وامتنع من وفائه فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفاء الدين وإلا أجبره الحكم على وفائه أو بيع الرهن فإن لم يفعل باعه الحكم ووفى دينه.
فصل
ويكون عند من اتفقا عليه وان أذنا له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينة "ولم يكن بحضور الراهن" ضمن كوكيل.
وإن شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه2 في وقت كذا وإلا فالرهن له لم يصح الشرط وحده.
ويقبل قول راهن3 في قدر الدين والرهن ورده وفي كونه عصيرا لا خمرا وإن أقر "أنه ملك غيره" أو أنه جنى قبل على نفسه "وحكم
1في "م": ومتى.
2في "م" زيادة: في.
3في "م": الراهن.