الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الرضاع
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمحرم: خمس رضعات في الحولين والسعوط والوجور ولبن الميتة والموطوءة بشبهة "أو بعقد فاسد أو باطل" أو زنا والمشوب1 محرم2 وعكسه البهيمة وغير حبلى "ولا موطوءة".
فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطئ ومحارمه في النكاح3 محارمه4، ومحارمها محارمه دون أبويه وأصولهما وفروعهما فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه.
ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته.
وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها وكذا إن كانت طفلة فدبت5 فرضعت من نائمة وبعد الدخول فمهرها بحاله وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله،
1سقط من "ب" و "م": والمشوب.
2في "ب" و "ج": يحرم.
3سقط من "م" والشرح: في النكاح.
4هكذا في "أ" و "ب" والشرح وفي "ج" و "م": محارمها.
5في "ب": فوثبت فارتضعت.
وجميعه بعده ويرجع الزوج1 به على المفسد.
ومن قال لزوجته: أنت أختي لرضاع بطل النكاح فإن كان قبل الدخول وصدقته2 فلا مهر3 وإن أكذبته فلها نصفه ويجب كله بعده وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما.
وإذا شك في الرضاع أو كماله "أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم".
1سقط من "أ": الزوج.
2في "م": وصدقت.
3في "ج" زيادة: لها.