الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كفارة يمين إن فعله.
فصل في كفارة اليمين
يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة1 فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة.
ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتداخلا.
1في "ب" زيادة: مؤمنة.
باب جامع الأيمان
يرجع في الأيمان إلى نية الحالف "إذا احتملها اللفظ" فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما1 هيجها فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين.
فإذا حلف: لا لبست هذا القميص فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه أو: لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا أو زوجة فلان هذه أو صديقه فلانا أو مملوكه سعيدا فزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم أو: لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا أو هذا الرطب فصار2 تمرا أو دبسا أو خلا أو هذا اللبن فصار جبنا أو كشكا ونحوه ثم أكل3 حنث في الكل "إلا أن ينوي مادام على
1 في "ب": وهو ما.
2 في "ب": الرطبة فصارت.
3 في "م" والشرح: أكله.
تلك الصفة1".
فصل
فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم وهو ثلاثة: شرعي وحقيقي2 وعرفي.
فالشرعي: ماله موضوع في الشرع وموضوع في اللغة المطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحنث وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة كأن حلف لا يبيع الخمر أو الحر حنث بصورة العقد.
"والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم3" فإذا حلف لا يأكل لحما فأكل شحما أو مخا أو كبدا أو نحوه لم يحنث وإن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل البيض والتمر والملح والزيتون ونحوه وكل ما يصطبغ به4، ولا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو نعلا حنث وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان ولا يفعل شيئا فوكل من يفعله5 حنث إلا أن ينوى "مباشرته بنفسه".
1في "ب": الصيغة.
2في "ج": وحقيقة.
3قوله: هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم لم ترد في النسخ ووردت في بعض النسخ المطبوعة والشرح.
4سقط من "أ": به.
5في "ب" و "م": فعله.
والعرفي: ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة1 كالراوية والغائط ونحوهما فتتعلق اليمين بالعرف فإذا حلف على وطء زوجته أو وطء دار تعلقت يمينه بجماعها وبدخول الدار.
وإن حلف لايأكل شيئا فكله مستهلكا في غيره كمن حلف لايأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه أو لا يأكل بيضا فأكل ناطفا لم يحنث وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه حنث2.
فصل
"وإن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول داره ونحوه ففعله مكرها لم يحنث".
وإن حلف على نفسه "أو غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولد" أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا "أو جاهلا" حنث في الطلاق والعتاق فقط "وعلى من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله حنث مطلقا" وإن فعل "هو أو غيره ممن قصد منعه" بعض ما حلف على كله لم يحنث ما لم تكن نية.
1في "ب": على حقيقته.
2سقط من "ب" من قوله: وإن ظهر
…
إلى هنا.