الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها "ويجري فيها الميراث" وما أخذ من مال مشرك كجزية وخراج وعشر وما تركوه فزعا وخمس خمس الغنيمة ففيء يصرف في مصالح المسلمين.
باب عقد الذمة وأحكامها
1
لا يعقد لغير المجوس أهل الكتابين ومن تبعهم ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه ولا جزية على صبي وامرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول.
ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم2 قبوله وحرم قتالهم ويمتهنون3 عند أخذها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم.
فصل
ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله.
ويلزمهم التميز عن المسلمين ولهم ركوب "غير الخيل" بغير سرج بإكاف ولا يجوز تصديرهم في المجالس "ولا القيام لهم"،
1 في "أ": "وأحكامه"، وسقط من "ج":"وأحكامها".
2 في "م": "وجب".
3 في "ب": "ويهانون".
ولا بداءتهم1 بالسلام ويمنعون من إحداث كنائس وبيع وبناء ما انهدم منها "ولو ظلما" ومن تعلية بنيان على مسلم لا مساواته2 له ومن إظهار خمر وخنزير وناقوس وجهر بكتابهم.
وإن تهود نصراني أو عكسه لم يقر ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه.
فصل
فان أبى الذمي بذل الجزية أو التزام حكم الإسلام أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا أو قطع طريق أو تجسيس3 أو إيواء جاسوس أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء انتقض عهده دون نسائه وأولاده4 وحل دمه وماله.
1 في "أ" و "ب" بدون حرف النفي "لا" في الموضعين وإسقاطه قد يفيد معنى مغايرا للمقصود.
2 في "م": "لا من مساواته".
3 هكذا في جميع النسخ وكذلك في طبعات الشرح القديمة، وفي بعض المطبوع:"تجسس".
4 في "ب" زيادة: "وخدامه".