الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب اللقطة
وهي مال "أو مختص" ضل عن ربه "وتتبعه همة أوساط الناس" فأما الرغيف والسوط ونحوهما فيملك بلا تعريف وما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك وإلا فهو كغاصب.
ويعرف الجميع بالنداء1 في مجامع الناس- غبر المساجد- حولا ويملكه بعده حكما لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه.
والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما.
"ومن ترك حيوانا بفلاة لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه"، "ومن أخذ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فلقطة".
1ضرب في "ب" على كلمة: بالنداء وسقطت من "م".
باب اللقيط
وهو: "طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل"، "وأخذه قرض كناية" وهو حر وما وجد معه أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغيره أو قريبا منه فله ينفق2 عليه منه وإلا فمن بيت المال.
1ضرب في "ب" على كلمة: بالنداء وسقطت من "م".
2في "ب": وينفق.
وهو مسلم وحضانته لواجده الأمين وينفق عليه بغير إذن حاكم وميراثه وديته لبيت المال ووليه في العمد الإمام يتخير1 بين القصاص والدية.
وإن أقر رجل أو امرأة أو2 ذات زوج3 مسلم أو كافر أنه ولده لحق به ولو بعد موت اللقيط ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد فراشه، وإن اعترف بالرق مع سبق مناف أو قال: إنه كافر لم يقبل منه.
وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة وإلا فبمن4 ألحقته القافة5.
1في "ب" و "م": يتخير.
2سقط من "م" والشرح أو وأثبتت في جميع النسخ وهي موافقة لما في المقنع، وانظر ما سبق في مقدمة التحقيق.
3في "أ" و "ب" زيادة: أو.
4في "ب" و "م": فمن.
5 في "ب" و "م" زيادة: "به".