الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو تلفا "سابقين لجحوده" لم يقبلا ولو ببينة بل في قوله: مالك عندي شيء ونحوه "أو بعده بها" وإن ادعى وارثه الرد منه "أو من مورثه" لم يقبل إلا ببينة.
وإن طلب أحد المودعين1 نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه وللمستودع "والمضارب والمرتهن" والمستأجر مطالبة غاصب العين2.
1في "أ" و "ب": الوديعين.
2سقط من "أ": العين.
باب إحياء الموات
"وهي: الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم" فمن أحياها ملكها من مسلم وكافر بإذن الإمام وعدمه في دار الإسلام وغيرها والعنوة1 كغيرها.
ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحة ومن أحاط مواتا "أو حفر بئرا فوصل إلى الماء" أو أجراه إليه من عين ونحوها "أو حبسه عنه ليزرع" فقد أحياه.
ويملك حريم البئر العادية: خمسين ذراعا من كل جانب وحريم البدية2 نصفها.
وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه وله إقطاع الجلوس في
1 في "ج": وموات العنوة كغيره.
2 في "أ": ضرب على البدية وكتب في الحاشية: وغير العادية، ووضع عليها علامة صح.