الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن اشترى "أحد الزوجين" أو ولده الحر "أو مكاتبه" الزوج الآخر "أو بعضه" انفسخ نكاحهما.
ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح فيمن تحل.
ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره.
باب الشروط والعيوب في النكاح
إذا شرطت المرأة طلاق ضرتها أو لا يتسرى1 أو أن لا يتزوج عليها أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو شرطت نقدا معينا أو زيادة في مهرها صح فإن خالفه فلها الفسخ.
وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الأخر وليته ففعلا ولا مهر بطل النكاحان فإن سمي لهما مهر صح.
وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها أو نواه بلا شرط أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها أو وإذا جاء غد فطلقها أو وقته بمدة2 بطل الكل.
فصل
وإن شرط أن لا مهر لها أو أن لا نفقة أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر أو شرط فيه خيارا أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا
1في "ب" وأن لا يتسرى.
2في "ج": وقت في مدة.
نكاح بينهما بطل الشرط وصح النكاح.
وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب لا يفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ.
وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد.
فصل
ومن وجدت زوجها مجبوبا أو بقي له ما لا يطأ1 به فلها الفسخ وإن ثبتت عنته بإقراره "أو ببينة على إقراره" أجل سنة منذ تحاكمه فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ.
وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين "ولو قالت في وقت: رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا".
فصل
والرتق والقرن والعفل والفتق واستطلاق بول ونجو2 وقروح سيالة في فرج وباسور وناصور وخصاء وسل ووجاء وكون أحدهما خنثى "واضحا3" وجنون ولو ساعة وبرص وجذام يثبت بكل4 واحد منهما الفسخ ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له.
1في "ج": يطأها.
2كذا في "أ" وعليها الشرح، ثم عدلت بخط مغاير إلى: ونحوه وهي كذلك في "ج"، أما في "ب" فهي: وبخر.
3واضحا زيادة من "ب" فقط.
4في "م": لكل.