الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تتوقف1 على "صريح" إذن "أو قرينة".
وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغير2 وإلا أبى وإن حضر ثم علم3 أزاله فإن دام لعجزه4 عنه انصرف وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير.
ويكره5 النثار والتقاطه "ومن أخذه" أو وقع في حجره فله.
ويسن إعلان النكاح والدف فيه "للنساء".
1في "م" واشرح: متوقفة.
2في "ب" و "م": وغيره.
3في "م" وكذلك الشرح زيادة: به.
4في "م" وكذلك الشرح زيادة: عنه، وفي "ب": العجز.
5في "م" وكذلك الشرح: وكره.
باب عشرة النساء
يلزم الزوجين العشرة بالمعروف ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه الأخر والتكره لبذله.
وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه ولم تشترط دارها1 أو بلدها "وإذا استمهل أحدهما" أمهل العادة وجوبا "لا لعمل جهاز" ويجب تسليم الأمة ليلا فقط ويياشرها ما لم يضر2 أو يشغلها عن فرض وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده.
1 في "م" وكذلك الشرح زيادة: أو بلدها.
2 في "ب" و "ج": يضرها، وفي "م": يضربها.
ويحرم وطؤها في الحيض والدبر وله إجبارها ولو ذمية1 على غسل حيض ونجاسة وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة.
فصل
ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع وينفرد إن أراد في الباقي ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها.
وتسن التسمية عند الوطء وقول الوارد.
ويكره كثرة الكلام والنزع قبل فراغها والوطء بمرأى أحد والتحدث به.
ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما وله منعها من2 الخروج من منزله ويستحب بإذنه3 أن تمرض محرمها وتشهد جنازته.
وله منعها من إجارة نفسها ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته4.
1كذا في جميع النسخ وسقط من "م" والشرح: ولو ذمية.
2سقط من "أ": من
3في "م" والشرح: إذنه.
4في "ب" و "ج": لضرورة.
فصل
وعليه أن يساوى يين زوجاته في القسم وعماده الليل لمن معاشه النهار1 والعكس بالعكس ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة "ومجنونة مأمونة" وغيرها.
وإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه أو المبيت عنده "في فراشه" فلا قسم لها "ولا نفقة".
ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى جاز فإن رجعت قسم لها مستقبلا.
ولا قسم لإمائه "وأمهات أولاده" بل يطأ من شاء متى شاء.
وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار وثيبا ثلاثا وإن أحبت سبعا فعل وقضى مثلهن2 للبواقي.
فصل
النشوز: معصيتها إياه فيم يجب عيها فإذا ظهر منها أماراته بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة أو متكرهة وعظها فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء في الكلام ثلاثة أيام فإن أصرت ضربها غير مبرح.
1في "م" والشرح: النهار.
2في "ج": وقضاهن.