الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويقدم أبو المرأة في إنكاحها ثم وصيه فيه ثم جدها لأب وإن علا ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثم أخوها "لأبوين ثم لأب" ثم بنوهما كذلك ثم عمها لأبوبن ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم أقرب عصبته نسب1 كالإرث ثم المولى المنعم ثم أقرب عصبته نسبا "ثم ولاء" ثم السلطان.
فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح.
فصل
الرابع: الشهادة فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين.
وليست الكفاءة: وهي دين ومنصب "وهو النسب والحرية" شرطا في صحته2 فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي فلمن لم يرضى من الزوجة أو الأولياء الفسخ.
1هكذا في جميع النسخ وفي "م": عصبته نسبا.
2في "ب": لزومه الأب.
باب المحرمات في النكاح
تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت والبنت وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلت وكل أخت وبنتها وبنت ابنتها وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وإن سفلت وكل عمة وخالة وإن علتا،
والملاعنة على الملاعن.
ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب "إلا أم أخته وأخت ابنه".
ويحرم العقد زوجة أبيه وزوجة كل جد وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن "وأمهاتهن" وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد وبنتها "وبنات أولادها" بالدخول "فإن بانت الزوجة أو ماتت قبل1 الخلوة أبحن".
فصل
وتحرم إلى أمد2 "أخت معتدته" وأخت زوجته "وبنتاهما" وعمتاهما وخالتاهما "فإن طلقت وفرغت العدة أبحن" فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل.
وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره والمحرمة حتى تحل.
ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم "ولو عبدا" كافرة إلا حرة كتابية ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنت العزوبة "لحاجة المتعة أو الخدمة" ويعجز عن طول حرة وثمن أمة ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته "وللحر نكاح أمة أبيه" دون أمة ابنه "وليس للحرة نكاح عبد ولدها".
1هكذا في "أ" و "ج"، وفي "ب" و "م" والشرح: بعد، وانظر ما سبق في مقدمة التحقيق.
2في "أ": ويحرم أمدا.