الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب التعزير
وهو التأديب وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة كاستمتاع لا حد فيه وسرقة لا قطع فيها وجناية لا قود فيها وإتيان المرأة المرأة والقذف بغير الزنا ونحوه.
ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات ومن استمنى بيده بغير1 حاجة عزر.
1كذا في "أ" و "ب"، وفي "م": من غير، وفي المقنع: لغير.
باب القطع في السرقة
"إذا أخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه" على وجه الاختفاء قطع فلا قطع على منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن في وديعة أو عارية أو غيرها ويقطع الطرار الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه.
ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما فلا قطع بسرقة آلة لهو ولا محرم كالخمر.
ويشترط أن يكون نصابا وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو عرض قيمته كأحدهما وإذا نقصت قيمة المسروق أو ملكها السارق لم يسقط القطع "وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز" فلو ذبح فيه كبشا "أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه""أو تلف فيه المال" لم يقطع.
وأن يخرجه من الحرز فإن سرقه من غير حرز فلا قطع وحرز المال: ما العادة حفظه فيه ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه فحرز الأموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران1 وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة وحرز البقل وقدور الباقلاء ونحوهما وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس وحرز الحطب والخب والحظائر وحرز المواشي الصير وحرزها في المرعى الراعي2 ونظره إليها "غالبا".
وأن تنتفي الشبهة فلا يقطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا ولا من مال ولده وإن سفل والأب والأم في هذا سواء ويقطع "الأخ" وكل قريب بسرقة مال قريبه ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر ولو كان محرزا عنه وإذا سرق عبد من مال سيده "أو سيد من مال مكاتبه"، "أو حر" مسام من بيت المال أو من غنيمة لم تخمس "أو فقير من غلة وقف على الفقراء" أو شخص من مال له فيه شركة له أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه لم يقطع.
ولا يقطع إلا بشهادة عدلين أو بإقرار مرتين ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع.
وأن يطالب المسروق منه بماله.
وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت.
1إلى هنا ينتهي السقط في "ج".
2في "ج" و "م": بالراعي.