الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب صلاة الجماعة
وتلزم الرجال للصلوات الخمس لا شرط وله فعلها في بيته.
وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد والأفضل لغيرهم المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره ثم ما كان أكثر جماعة ثم المسجد العتيق وأبعد أولى من أقرب.
ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره.
ومن صلى ثم أقيم فرض1 سن أن يعيدها إلا المغرب ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة.
وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فإن كان نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها ومن كبر قبل سلام إمامه2 لحق الجماعة وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة.
ولا قراءة على مأموم ويستحب في إسرار إمامه وسكوته وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر3 فيه إمامه.
ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده4 فإن لم يفعل عمدا بطلت وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا
1 في "ب": "لفرض".
2 في "ج": "الإمام".
3 في "ج": "فيما لا يجهر".
4 في "ب": "بعد إمامه".
بطلت وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناسي ويصلي تلك الركعة قضاء.
ويسن لإمام1 التخفيف مع الإتمام وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية ويستحب انتظار داخل "ما لم يشق على مأموم".
وإذا استأذنت المرأة2 إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها.
فصل
الأولى بالإمامة الأقرأ "العالم فقه صلاته" ثم الأفقه ثم الأسن ثم الأشرف3 ثم الأقدم هجرة ثم الأتقى ثم من قرع وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون4 "ومن له ثياب" أولى من ضدهم.
ولا تصح خلف فاسق ككافر ولا امرأة وخنثى5 للرجال ولا صبي لبالغ6 وأخرس7 ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام إلا إمام الحي المرجو زوال علته ويصلون وراءه جلوسا
1 في "ب" و "ج": "للإمام".
2 في "ب": "امرأة".
3 في "م" هنا زيادة ليست في جميع النسخ: "ثم الأقدم هجرة".
4 سقط من "أ": "ومختون".
5 في "ج": "مشكل".
6 في "ب" زيادة: "في فرض".
7 في "م": "ولا أخرس".
"ندبا" فان ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس ائتموا خلفه قياما "وجوبا".
"وتصح خلف من به سلس البول بمثله" ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك فإن جهل هو والمأموم حتى انفضت صحت لمأموم وحده إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم ولا تصح إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يبدل حرفا1 أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته.
وتكره إمامة اللحان والفأفاء والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن أو قوما أكثرهم يكرهه "بحق".
وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما ومن يؤدى الصلاة بمن يقضيها "وعكسه" لا مفترض بمتنفل ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها.
فصل
يقف المأمومون خلف الإمام ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه لا قدامه وإن صلى قاعدا ولا عن يساره فقط ولا الفذ خلفه "أو خلف الصف" إلا أن يكون امرأة وإمامة النساء تقف قي صفهن ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم.
1 سقط من الأصل وهو في جميع النسخ: "أو يبدل حرفا".
ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ففذ ومن وجد فرجة دخلها وإلا عن يمين الإمام فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه قان صلى ركعة فذا لم تصح وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت.
فصل
يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه "إذا سمع التكبير" وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين1 إذا اتصلت الصفوف2.
وتصح خلف إمام عال عنهم ويكره إذا كان العلو "ذراعا فأكثر"؛ كإمامته في الطاق وتطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجة3 وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن.
ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعن صفوفهم4.
1 في "ب" و "ج": "المأموم".
2 سقط من "م": "إذا اتصلت الصفوف" وضرب عليها في: "ب".
3 في "ج": "إلا لحاجة".
4 في "م" و "ب": "الصفوف".