الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
معيب ولا خبز.
ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه.
باب إخراج الزكاة
يجب على الفور مع إمكانه إلا لضرر فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم وأخذت1 وقتل أو بخلا أخذت منه وعزر.
"وتجب في مال صبي ومجنون" فيخرجها وليهما ولا يجوز إخراجها إلا بنية.
والأفضل أن يفرقها بنفسه ويقول هو وآخذها ما ورد.
"والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده" ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة فإن فعل أجزأت إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلد هو فيه.
ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل2 "ولا يستحب".
1 في "م" زيادة: "منه".
2 "لحولين فأقل" غير موجود في "أ".
باب أهل الزكاة
أهل الزكاة ثمانية: الفقراء: "وهم من لا يجدون شيئا" أو يجدون بعض الكفاية.
والمساكين: يجدون أكثرها أو نصفها.
والعاملون عليها: وهم جباتها وحفاظها.
الرابع: المؤلفة قلوبهم: ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه.
الخامس: الرقاب: وهم المكاتبون ويفك منها الأسير المسلم1.
السادس: الغارم لإصلاح ذات البين ولو مع غنى أو لنفسه "مع الفقر".
السابع: في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة الذين2 لا ديوان لهم.
الثامن: ابن السبيل المسافر المنقطع به دون المنشط للسفر من بلده فيعطى قدر3 ما يوصله إلى بلده.
ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم.
ويجوز صرفها إلى صنف واحد ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم.
فصل
ولا ندفع إلى هاشمي ومطلبي4 ومواليهما ولا إلى فقيرة
1 في "ج": "أسير مسلم".
2 في "أ" و "ج": "أي".
3 سقط من "م": "قدر".
4 في "ج": "ولا مطلبي".
تحت غني منفق ولا إلى فرعه وأصله ولا إلى عبد وزوج.
وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا "أو بالعكس" لم تجزئه إلا لغني1 ظنه فقيرا.
وصدقة التطوع مستحبة وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل.
وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه ويأثم بما ينقصها.
1 في "أ": "غنيا"، وفي "ب":"إلى غنى".