الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والجلوس يبن السجدتين والطمأنينة في الكل والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيه1 والترتيب والتسليم.
وواجباتها: التكبير غير والتحريمة والتسميع والتحميد وتسبيحتا2 الركوع والسجود وسؤال المغفرة مرة مرة ويسن ثلاثا والتشهد الأول وجلسته وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة.
"فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال" أو تعمد المصلي ترك ركن أو واجب "بطلت صلاته" بخلاف الباقي.
وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال ولا يشرع السجود لتركه "وإن سجد فلا بأس".
1 سقط من "أ": "فيه".
2 في "ج": "وتسبيحة".
باب سجود السهو
يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد في الفرض والنافلة فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا1 أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت وسهوا يسجد له وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد وإن علم فيها جلس في الحال فيتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم.
1 سقط من "أ": "أو قعودا"، وهي في جميع النسخ.
وإن سبح به ثقتان فأصر "ولم يجزم بصواب نفسه" بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا "وناسيا1" ولا من فارقه.
وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه ولا يشرع ليسيره سجود ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا "ولا نفل بيسير شرب عمدا".
وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد فإن طال الفصل عرفا أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها ولمصلحتها "إن كان يسيرا" لم تبطل، وقهقهة ككلام.
وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى أو تنحنح "من غير حاجة" فبان حرفان بطلت.
فصل
ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة.
وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما،
1 في "م": "أو" وفي "ج": "ولا".