الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في قربان رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
لم يترك الأضحية قط، ضحى بكبشين من الضأن ذبحهما بعد صلاة العيد وقال: من ذبح قبل صلاة العيد، فليعد، فإنها ليست بقربة، وإنما هي شاة لحم، حصلها لأهله، وقال: يجزي من الضأن ما كان لسنة ومن غيره ما كان لسنتين فصاعدا، ومجموع يوم العيد، وثلاثة أيام التشريق، أيام ذبح.
ومن السنة النبوية، أن من قصد الأضحية في يوم العيد، أن لا يأخذ من شعره.
إذا هل هلال ذي الحجة، ولا من ظفره، وأن يكون كالحرم، وأن يختار لأضحيته السمين، السالم من العيوب، لا العوراء، ولا العمياء، ولا المعضوبة الأذن، ولا مقطوعتها.
وكان من العادة النبوية، أن لا يذبح الضحايا في المصلى. قال جابر: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الصلاة خطب، ولما فرغ من الخطبة، ونزل عن المنبر، جاءوا بكبش فذبحه صلى الله عليه وسلم بيده وقال:"بسم الله، والله أكبر هذا عنى، وعمن لم يضح من أمتي"(1).
وثبت في سنن أبي داود: أنه ضحى بكبشين، أقرنين، أملحين، موجوءين (2) فلما وجهها قال: "وجهت وجهي للذى فطر السموات والأرض
(1) أخرج مثله البخاري في صحيحه في كتاب الحج باب من نحر هديه بيده حديث رقم (1712 ج 3 ص 553) ، ومسلم في كتاب الأضاحى باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير حديث رقم (1966 ج 3 ص 1556)، وأبو داود في سننه (ج 3 ص 94، 95 برقم 2793 - 2794) ، والترمذي في كتاب الأضاحى، باب ما جاء في الأضحية بكبشين حديث رقم (1494 ج 4 ص 84)، والنسائي (ج 7 ص 219، 220) ، وابن ماجه برقم (3120 ج 2 ص 1043) ، وأحمد في مسنده (1/ 101، وص 115 - 130 - 178 - 189 - 211 - 214 - 222 - 255 - 258 - 268 - 272 - 279 - 281).
(2)
موجوءين: أي خصيين. ابن منظور لسان العرب (ج 3 ص 878).
حنيفا مسلما، وما أنا من المشركين إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك، ولك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر" ثم ذبح (1).
وأمر الناس بالإحسان في الذبح وقال: "إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته"(2) ومن الإحسان أن لا يذبح بحضور البعض وأن لا يشرع في السلخ إلا بعد كمال الموت.
(1) أخرجه أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه، وأبو داود في سننه، وذكره الشوكاني في منتقى الأخيار (ج 5 ص 121).
(2)
رواه مسلم في كتاب الصيد باب الأمر بإحسان الذبح والقتل حيث رقم (1955) 3/ 1548 أبو داود في كتاب الأضاحي حديث رقم (2815 ج 3/ 100) والترمذي رقم (1409 ج 4/ 23) والنسائي (ج 7 ص 227) في الضحايا، باب الأمر بإحداد الشفرة.