المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في السنة النبوية في العقيقة - سفر السعادة للفيروزابادي

[الفيروزآبادي]

فهرس الكتاب

- ‌الفيروزآبادي

- ‌تقديم كتاب "سفر السعادة

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌فاتحة الكتاب في ذكر حال سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم قبل نزول الوحي وبيان عباداته في تلك الأيام

- ‌باب طهارة حضرة صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم

- ‌باب في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل سجود الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء صلاته

- ‌فصل قيام وسجود الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤدي صلاته

- ‌فصل سلام الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر صلاته

- ‌فصل أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة

- ‌فصل سعادة الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة

- ‌فصل في نسيان الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة

- ‌فصل الرسول وعيونه أثناء صلاته

- ‌فصل أدعية النبي بعد فروغه من الصلاة

- ‌فصل في بيان السنن والرواتب التي كان يواظب عليها في كل يوم صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل اضطجاع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر

- ‌فصل في قيام الليل

- ‌فصل صلاة الليل للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل النافلة من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل دعاء القنوت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في صلاة الضحى وعادة الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك

- ‌فصل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في شكر الله

- ‌فصل سجدات القرآن ومحافظة النبي في أدائها

- ‌فصل في فضل يوم الجمعة وعبادات النبي صلى الله عليه وسلم فيه

- ‌فصل تعظيم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة

- ‌فصل في الخطبة النبوية في يوم الجمعة

- ‌فصل في صلاة العيد

- ‌فصل في عباداته صلى الله عليه وسلم في حال الاستسقاء

- ‌فصل في عبادات السفر

- ‌فصل في عادة الحضرة النبوية صلى الله عليه وسلم حال قراءة القرآن واستماعه وكمال خضوعه وخشوعه وبكائه حال سماعه

- ‌فصل في العادات النبوية في تفقد المريض

- ‌فصل في العادة النبوية في أحوال الميت وأداء حقوقه

- ‌فصل الصلاة أثناء معارك الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لأحوال الفقراء في الزكاة

- ‌فصل في زكاة الفطر

- ‌فصل في أسباب انشراح صدر حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزلت فيه سورة (ألم نشرح لك صدرك) للإمتنان بتلك النعمة

- ‌باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل صيام النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل إفطار الرسول صلى الله عليه وسلم خلال رمضان

- ‌فصل في صيام النافلة

- ‌فصل اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب حج النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل حج النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في سياق حج الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل صفة حج الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في دخول الكعبة والوقوف بالملتزم في طواف الوداع

- ‌فصل بيان الرسول صلى الله عليه وسلم للذبائح

- ‌فصل في قربان رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في السنة النبوية في العقيقة

- ‌فصل قول الرسول في تسمية العنب كرما

- ‌باب أذكار النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في أذكار النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل ارتداء الرسول لثوب جديد

- ‌فصل الأدعية المأثورة لرسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل النبي وأدعيته في مناسبات معينة

- ‌فصل في أذكار الأذان

- ‌فصل تكبيرات الرسول في عيد الأضحى

- ‌فصل ذكر الرسول عند رؤية الهلال

- ‌فصل تسمية الرسول لله عند الطعام

- ‌فصل الأذكار عند الطعام

- ‌فصل في السلام والآداب النبوية في هذا الباب

- ‌فصل في الاستئذان

- ‌فصل آداب النبي في العطاس

- ‌فصل صلاة النبي للاستخارة

- ‌فصل أذكار النبي في سفره

- ‌فصل تعليم الرسول خطبة الحاجة

- ‌فصل في ألفاظ ليس في كراهتها خلاف

- ‌باب في عموم أحواله صلى الله عليه وسلم ومعاشه وهو مشتمل على فصول

- ‌فصل في طعامه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في لباسه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل أمر الرسول في الملابس

- ‌فصل في العادة النبوية في معاشرة أزواجه الطاهرات ومباشرتهن

- ‌فصل في نوم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقظته

- ‌فصل في الركوب

- ‌فصل في ممتلكات النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في عادة الرسول في أحواله العمومية

- ‌فصل في أخلاق النبي

- ‌فصل في الطب النبوى الشريف

- ‌فصل في عادة الرسول في معالجة الأمراض

- ‌فصل في علاج الطاعون والوباء

- ‌فصل في الاستسقاء

- ‌فصل في علاج الجراحات

- ‌فصل الرسول وأقواله في الحجامة

- ‌فصل أقوال النبي في الكي

- ‌فصل في علاج عرق النساء

- ‌فصل في معالجة يبس المزاج

- ‌فصل في الحكة

- ‌فصل في ذات الجنب

- ‌فصل في علاج الصداع

- ‌فصل قول النبي في طعام المريض وشرابه

- ‌فصل أمره بعلاج العذرة

- ‌فصل في أقوال النبي عن وجع القلب

- ‌فصل الأخذ بأقوال النبي عن الحمية

- ‌فصل في أمر النبي في دواء وجع العين

- ‌فصل في أقوال النبي في دواء الخدر

- ‌فصل في إصلاح الطعام والشراب الذي سقط فيه الذباب

- ‌فصل في أمر النبي في علاج البثرات

- ‌فصل في أمر النبي بمعالجة المريض بالكلمات المطيبة للنفس

- ‌فصل في علاج السم

- ‌فصل في علاج السحر

- ‌فصل في قول النبي عن العلاج بالقئ

- ‌فصل من يعالج بغير معرفة

- ‌فصل في أمر الرسول باجتناب معاشرة أرباب الأمراض

- ‌فصل في منع الرسول عن التداوى بالمحرمات

- ‌فصل في علاج القمل

- ‌فصل المعالجة بالأدوية الروحانية الربانية والأدوية المركبة منها ومن الطبيعة

- ‌فصل الذي يقوله الرسول في معالجته المرضى

- ‌فصل في علاج الكرب والغم والهم والحزن

- ‌فصل في العادة النبوية في الطعام والشراب

- ‌فصل تدبير النوم واليقفة

- ‌فصل في الجماع والباه

- ‌فصل في استعمال الرسول للطيب

- ‌فصل في مسكن ومنزل الرسول

- ‌فصل في حفظ صحة العين

- ‌فصل في القرض السلف

- ‌فصل في صفة مشية صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسكوته وضحكه وبكائه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في الفطرة وتوابعها

- ‌فصل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في قص الشارب

- ‌فصل في الجهاد وآدابه

- ‌خاتمة الكتاب

الفصل: ‌فصل في السنة النبوية في العقيقة

‌فصل في السنة النبوية في العقيقة

العقيقة اسم أول شعر نبت على رأس الطفل، لأنه يعق اللحم والجلد، أي يشقهما ويخرج، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يكره هذا الاسم، سئل عن العقيقة قال:"لا أحب العقوق" فقالوا: نجعل نسكا عن الولد؟ فقال: "من أحب أن يؤدى نسكا في الولد، فعن الغلام شاتان وعن الجارية شاة"(1).

وورد في الحديث الصحيح: "أن الغلام رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسمه ويسمى"(2) قال الامام أحمد: معنى الحديث: أن الولد محبوس عن أن يشفع لوالديه ما لم يؤديا عنه العقيقة.

وقال بعضهم: هو ممنوع، ومحبوس عن الخيرات، والزيادات، ما لم يؤدوا عنه العقيقة، ووقع في بعض الروايات بدل - ويسمى - ويدمي.

وقال قتادة: تفسيره إن للشاة إذا ذبحت أخذ قليل من صوفها، وجعل في الدم السائل من المذبوح، ثم وضع على رأس الطفل ليسيل من الدم على رأسه، مثل الخيط، ثم يغسل، ويحلق رأسه.

والصواب أن هذا تحريف من بعض الرواة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين، بشاتين ولم يفعل ذلك، وهذا الفعل بعوائد الجاهلية أشبه والله أعلم.

وصح أنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن (3) بشاة وعن الحسين بشاة، وأمر فاطمة بحلق رأسه، وأن تتصدق بوزن شعره فضة، ولما وزن كان قدر درهم. ولكن

(1) أخرجه الترمذي وصححه في كتاب الأضاحي باب ما جاء في العقيقة حديث رقم (1513 ج 4/ 96 - 97)، وابن ماجه (2/ 1056 برقم 3163) في كتاب الذبائح باب العقيقة.

(2)

أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي، انظر سنن أبي داود في كتاب الأضاحي باب في العقيقة حديث رقم (2838 ج 3/ 106)، والنسائي في كتاب العقيقة باب متى يعق (ج 7 ص 166).

(3)

رواه أبو داود في كتاب الأضاحي باب في العقيقة حديث رقم (2841 ج 3/ 107) ، والنسائي في كتاب العقيقة باب كم يعق عن الجارية (7/ 166) ، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق، لكن رجح أبو حاتم إرساله. انظر سبل السلام (ج 4 ص 189).

ص: 162

حديث: "عن الغلام شاتان" أقوى وأصح، لأنه يرويه جماعة من أكابر الصحابة، وأيضا الفعل يدل على الجواز، والقول أقوى من الفعل وأتم، لأن الفعل يحتمل الاختصاص، وأيضا الفعل يدل على الجواز، والقول على الاستحباب.

وأيضا قصة ذبح العقيقة عن الحسن والحسين، متقدمة على حديث أم ذر، لأنها عام أحد، والعام الذي بعده، وحديث أم ذر عام الحديبية.

وأيضا الحق جل شأنه فضل الذكر عن الأنثى في الميراث، وفي جميع الأمور. وذا يقتضي الفرق في هذا الباب أيضا.

وفي حديث أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح العقيقة عن نفسه بعد النبوة، ولكن في إسناده ضعف، وقال أبو رافع: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي، حين ولدته فاطمة بالصلاة.

وأما تسمية المولود، فالسنة أن يكون في اليوم السابع، وأما الختان، فابن عباس رضي الله عنهما يقول: كانت الصحابة يختنون أولادهم بعد البلوغ، وقال مكحول: ختن ابراهيم صلى الله عليه وسلم ابنه اسحاق عليه السلام في اليوم السابع، وإسماعيل عليه السلام في السنة الثالثة عشر، فبقيت السنة في ولد إسماعيل، أن يختتنوا في الثالثة عشر.

وكان من العادة النبوية: أن يسمى الولد باسم حسن، وقال:"إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله، وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة"(1).

وقال: "إن أخنع اسم عند الله رجل يسمى ملك الأملاك" وقال: "لا تسمين غلامك يسارا، ولا رباحا، ولا نجيحا، ولا أفلح، فإنك تقول: أثم

(1) أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الأدب، باب: في تغيير الأسماء برقم (4948) ، وأحمد في المسند (ج 5 ص 194). وانظر ضعيف الجامع حيث ضعفه الألباني، وأورده الإمام ابن قيم الجوزية في تحفة المولود بأحكام المولود (ص 81 حديث رقم 115) تحقيق علي أبو العباس. مكتبة القرآن دون تاريخ.

ص: 163

هو؟ فلا يكون، فيقول: لا أما هن أربع فلا تزيدن عليها" (1) وكان إذا سمع اسما مستكرها، غيره باسم حسن، غيّر اسم عاصية وقال: "إنما أنت جميلة، وبرة سماها جويرية" (2).

وقال لشخص ما اسمك؟ فقال: أصرم. فقال: "بلى أنت زرعة"(3) وقال آخر: حزن قال "أنت سهل"(4) وسمى حربا: سلما، "وسمى الضطجع: المنبعث (5).

وبنو الرتبة: بنو الرشدة، وشعب الضلال سماه: شعب الهدى، وغير أسماء كثيرة غير ما ذكرنا.

وأمر الأمة بتحسين الأسماء (6). وفي هذا تنبيه على أن الأفعال ينبغي أن تكون مناسبة للأسماء، لأن الأسماء قوالب الأفعال ودالة عليها.

لا جرم اقتضت الحكمة الربانية أن يكون بينهما ارتباط وتناسب، وأن لا يكون أحدهما أجنبيا من الآخر، بحيث أن لا يكون بينهما تعلق بوجه من الوجوه، لأن الحكمة تأبى ذلك، والواقع المشاهد غير ذلك، وتأثير الأسماء في المسميات، والمسميات في الأسماء ظاهر وبائن، وإلى هذا المعنى أشار القائل:

وقل إن أبصرت عيناك ذا لقب

إلا ومعناه إن فكرت في لقبه

(1) وهذه الجملة الأخيرة ليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما هي من كلام الراوى، والحديث أخرجه مسلم في كتاب الأدب، باب كراهية التسمية بالأسماء القبيحة ونافع ونحوه بألفاظ أخر (10، 11) وأبو داود في الأدب، باب: في تغيير الاسم القبيح (4958، 4959).

(2)

أخرجه مسلم في الآداب، باب: استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن. حديث رقم (15،14) عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال: "أنت جميلة" وأبو داود في الأدب، باب: في تغيير الاسم القبيح حديث رقم (2954).

(3)

أخرجه أبو داود في الأدب، باب: في تغيير الاسم القبيح، حديث رقم (2954).

(4)

انظر سنن أبي داود في كتاب الأدب.

(5)

أنظر: تحفة المودود بأحكام المولود (ص 43).

(6)

انظر: صحيح البخاري في الأدب، باب: تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه (ج 4 ص 80) ، ومسلم في الآداب (17، 18، 19) وابن ماجة في الأدب، باب تغيير الأسماء (3732).

ص: 164

وكان صلى الله عليه وسلم يأخذ تعبير الرؤيا، من معانى الأسماء، كما فعل مرة في منام رآه قال:"أرأيت في منامى كأني في دار عقبة بن رافع وأتينا برطب ابن طاب، فأولت الرفعة لنا في الدنيا، والعاقبة لنا في الآخرة، وأن ديننا قد طاب يعني أن الذي اختاره الله لهم، قد أرطب وطاب"(1).

ومرة أخرى أشار أن تحلب شاة، فقام شخص ليحلبها، قال:"ما اسمك؟ " قال: مرة. قال: "اقعد" فقام آخر. فقال: "ما اسمك؟ " قال: حرب. قال: "اقعد". فقام آخر فقال: "ما اسمك؟ " قال: حرب. قال: "اقعد"، فقام آخر فقال:"ما اسمك؟ " فقال: يعيش. قال: "احلب"(2) وكذا الطرق، والمنازل، المكروهة الأسماء، كان يتجنب عبورها والنزول بها، لسبب ارتباط بين الأسماء ومسمياتها.

وكان إياس بن معاوية إذا رأى شخصا. قال: ينبغي أن يكون اسمه كذا، وقلما يخطئ في ذلك، ولما كانت الأنبياء صلوات الله عليهم أشرف الخلق وأكملهم، وأخلاقهم وأعمالهم أشرف الأخلاق والأعمال، وأسماؤهم أشرف الأسماء، فلهذا الوجه أمر صلى الله عليه وسلم بالتسمي بأسمائهم. وفي سنن النسائي:"تسموا بأسماء الأنبياء"(3).

وأما الكنية، ففيها نوع إكرام، وقد كنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صهيبا: أبا يحيى وأمير المؤمنين، وعليا: أبا تراب، مع كنيته الأولى أبو الحسن، وكانت أحب كناه إليه، وكنى صنو أنس الطفل: أبا عميرة، ولم يثبت في المنع عن التكني شيء إلا حديث "وتسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي" (4) وللعلماء في هذه المسألة أقوال:

بعضهم يقول: يجوز أن يتكنى أحد بأبي القاسم مطلقا. سواء كان اسمه

(1) لم نعثر عليه وانظر تحفة المولود بأحكام المولود (ص 42) وما بعدها.

(2)

أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الاستئذان، باب: ما يكره من الأسماء، حديث رقم (34) وهو حديث مرسل أو معضل، وصله ابن عبد البر من طريق أبي وهب عن ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن جبير عن يعيش الغفاري.

(3)

رواه السيوطي في جميع الجوامع (ج 2 ص 434) وانظر تحفة المولود (ص 86).

(4)

تقدم تخريجه في الحديث قبله.

ص: 165

محمدا أو غير محمد، وهذا القول منقول عن الشافعي.

القول الثاني: أنه لا يجوز الجمع بين اسمه صلى الله عليه وسلم وكنيته، كما ورد في حديث الترمذي "ومن تسمى باسمي، فلا يتكنى بكنيتي، ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي"(1) وهذا الحديث مقيد ومفسر لذلك الحديث.

القول الثالث: أن الجمع بين الاسم والكنية جائز، وهذا مذهب مالك، واستدلاله بحديث أمير المؤمنين عليّ حيث قال:"يا رسول الله: إن ولد لي من بعدك ولد، أسميه باسمك، وأكنيه بكنيتك؟ قال. نعم. قال علي: وكانت رخصة لي"(2) صححه الترمذي.

وحديث عائشة قالت: "جائت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله: إني قد ولدت غلاما فسميته محمدا، وكنيته أبا القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك فقال: "ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي"، أو "ما الذي حرم كنيتي وأحل أسمي".

وهذه الطائفة تقول: أحاديث المنع، منسوخة بهذين الحديثين.

القول الرابع، أن التكني بأبي القاسم كان ممنوعا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما بعد وفاته فجائز، لأن سبب المنع: أن شخصا بالبقيع، نادى شخصا، وقال: يا أبا القسم، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال المنادى: يا رسول الله أنادي غيرك. فقال: "تسموا باسمي، ولا تكنوا بكنيتي"(3) فيكون مخصوصا بزمانه صلى الله عليه وسلم.

وحديث عليّ، يشير إلى هذا المعنى، وقال بعض العلماء، ممن لا يعرج

(1) أخرجه أبو داود في الأدب. باب من رأى أن لا يجمع بينهما برقم (4966)، وأحمد في المسند (2/ 312، 455) وانظر ضعيف الجامع حيث عزاه إلى أحمد والبيهقي وقال: ضعيف (5535).

(2)

أخرجة أبو داود في الأدب، بادب الرخصة في الجمع بينهما برقم (4967) ، والترمذي في الأدب، باب ما جاء في كراهية الجمع بين اسم النبي وكنيته وقال صحيح (10/ 287) ، وأحمد في المسند (1/ 95).

(3)

أخرجه البخاري في كتاب الأدب (ج 4 ص 79).

ص: 166