الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَو فاجِرًا، وإنْ عَمِلَ الكَبائِرَ، والصَّلاةُ وَاجِبَةٌ على كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وإن عَمِلَ الكبائِرَ".
"عن أبي هريرة أنَّه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الجهاد واجب عليكم مع كل أميرٍ برًا كان أو فاجرًا، وإن عمل الكبائر"؛ يعني: طاعة السلطان واجبة على الرعية سواء كان ظالمًا أو عادلًا ما لم يَأمرْ بمعصية.
"والصلاة واجبة عليكم خلف كلِّ مسلم برًا كان أو فاجرًا، وإن عمل الكبائر"؛ أي: جائز اقتداءُكم خلفه؛ لورود الوجوب بمعنى: الجواز؛ لاشتراكهما في جانب الإتيان بهما، وهذا يدل على جواز الصلاة خلف الفاسق، وكذا المبتدع إذا لم يكن ما يقول كفرًا، والحديثُ حجةٌ على مالك في عدم إجازته إمامة الفاسق.
"والصلاة واجبة على كل مسلم برًا كان أو فاجرًا، وإن عمل الكبائر": وهذا يدل على أنَّ من ارتكب الكبائر لا يخرج عن الإسلام، وأنها لا تحبط العمل الصالح.
* * *
26 - باب ما علَى الإِمامِ
(باب ما على الإمام من تخفيف الصلاة)
مِنَ الصِّحَاحِ:
808 -
قال أنس رضي الله عنه: ما صليتُ وراءَ إمامٍ قطُّ أخفَّ صلاةً ولا أَتَمَّ من النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وإنْ كانَ ليَسمعُ بكاءَ الصبيِّ فيُخففُ مخافةَ أن تُفتَنَ أمُّه.
"من الصحاح":
" قال أنس رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخفَّ صلاةً ولا أتمَّ من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم": تخفيفُها عبارة عن عدم تطويل قراءتها والاقتصار على قراءة أوساط المفصل أو قصاره، وعن ترك الدعوات الطويلة المأثورة، وتمامُها إتيان جميع أركانها وسننها.
"وإن كان ليسمعُ بكاء الصبي": (إن) هذه مخففة من المثقلة، ولذلك دخلت على فعل المبتدأ، ولزمتها اللامُ فارقةً بينها وبين النافية والشرطية.
"فيخفف"؛ أي: صلاته.
"مَخافة": بفتح الميم؛ أي: خوفًا.
"أنَّ تفتن أمه": المراد بالافتتان هنا: الحزن والتشويش؛ أي: يشوش قلبها ببكاء ولدها، ويزول ذوقها وحضورها.
* * *
809 -
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني لأدخلُ في الصلاةِ وأنا أُريدُ إطالَتها، فأَسمعُ بكاءَ الصَّبيِّ، فأَتَجوَّز في صلاتي مما أعلمُ من شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ من بكائه".
"عن أبي قتادة أنَّه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاءَ الصبي، فأتجوز في صلاتي"؛ أي: أخففها وأختصرها، كأنه يجاوز عما قصد فعله لولا بكاء الصبي، وقيل: أترخَّص وآتي بما تجوز به الصلاة.
"مما أعلم من شدة وجدِ أمه"؛ أي: حزن أمه "من بكائه".
* * *
810 -
وقال: "إِذا صلَّى أحدكم للناسِ فليُخَفِّف، فإنْ فيهم السَّقيمَ، والضَّعيفَ، والكبيرَ"، وقال:"وإِذا صلَّى أحدكم لنفْسِه فليطوِّل ما شاءَ".
"وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا صلى أحدكم للناس، فليخفف، فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير، وإذا صلى لنفسه، فليطول ما شاء": معناه ظاهر.
* * *
811 -
عن قَيْس بن أبي حازِم قال: أخبرني أبو مَسْعود رضي الله عنه: أنَّ رجلًا قال: والله يا رسولَ الله، إني لأتأخَّرُ عن صلاةِ الغَداةِ من أجلِ فلانٍ مما يُطيلُ بنا، فما رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في موعظةٍ أشدَّ غضَبًا منه يومئذٍ، ثم قال:"إنَّ منكم مُنَفِّرين، فأَيُّكم ما صلى بالناسِ فليتجوَّز، فإنَّ فيهم الضعيفَ والكبيرَ وذا الحاجةِ".
"عن قيس بن أبي حازم قال: أخبرني أبو مسعود: أنَّ رجلًا قال: والله يا رسول الله! إني لأتأخر عن صلاة الغداة"، أي: ما أجيءُ الجماعة.
"من أجل فلان؛ مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في موعظة أشد غضبًا منه يومئذٍ، ثم قال: إن منكم منفرين"، أي: للناس من الصلاة بالجماعة؛ لتطويلكم الصلاة.
"فأيكم ما صلى": (ما) موصولة، معناه:"أيُّكم أيَّ شيء صلَّى "بالناس" من الصلاة، "فليتجوز؛ فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة"، وقيل:(ما) زائدة.
* * *