المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌10 - باب من لا يعود في الصدقة - شرح المصابيح لابن الملك - جـ ٢

[ابن الملك]

فهرس الكتاب

- ‌12 - باب الرُكُوع

- ‌13 - باب السُجود وفَضْله

- ‌14 - باب التَّشهُّدِ

- ‌15 - باب الصَّلاةِ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم وفَضْلِها

- ‌16 - باب الدُعاء في التَّشهُدِ

- ‌17 - باب الذِّكر بعد الصَّلاة

- ‌18 - باب ما لا يَجُوزُ من العَمَل في الصَّلاة وما يُباحُ منه

- ‌19 - باب سُجُود السَّهْوِ

- ‌20 - باب سُجود القُرآن

- ‌21 - باب أَوقات النَّهْي عن الصَّلاة

- ‌22 - باب الجَماعة وفَضْلِها

- ‌23 - باب تَسْوية الصَّفِّ

- ‌24 - باب المَوْقِفِ

- ‌25 - باب الإِمامةِ

- ‌26 - باب ما علَى الإِمامِ

- ‌27 - باب ما على المَأْموم مِنَ المُتابعة وحُكْم المَسْبُوق

- ‌28 - باب مَنْ صلَّى صلاةً مرَّتَين

- ‌29 - باب السُّنَن وفَضْلها

- ‌30 - باب صلاة الليل

- ‌31 - باب ما يقول إذا قام من الليل

- ‌32 - باب التَّحريض على قِيَام اللَّيل

- ‌33 - باب القَصْد في العمَل

- ‌34 - باب الوِتْر

- ‌35 - باب القُنوت

- ‌36 - باب قِيَام شَهْر رمَضان

- ‌37 - باب صلاة الضُّحى

- ‌38 - باب التطوع

- ‌39 - باب صلاة التَّسْبيح

- ‌40 - باب صلاة السَّفَر

- ‌41 - باب الجُمُعة

- ‌42 - باب وجوبها

- ‌43 - باب التَّنظيف والتَّبكير

- ‌44 - باب الخُطبة والصَّلاة

- ‌45 - باب صلاة الخَوف

- ‌46 - باب صَلاةِ العِيْد

- ‌فصل في الأُضحيَة

- ‌47 - باب العَتِيْرةِ

- ‌48 - باب صلاة الخُسُوف

- ‌فصل في سجود الشكر

- ‌49 - باب الاستِسقاء

- ‌فصل في صفة المَطَر والرِّيح

- ‌5 - كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌1 - باب عِيَادة المَريض وثَواب المَرَض

- ‌2 - باب تمنِّي المَوت وذِكْره

- ‌3 - باب ما يقال لمَنْ حَضَرَهُ الموتُ

- ‌4 - باب غسْلِ المَيِّت وتكفينه

- ‌5 - باب المَشْي بالجَنازة والصَّلاة علَيها

- ‌6 - باب دَفْن الميِّت

- ‌7 - باب البُكاء على المَيت

- ‌8 - باب زيارة القبور

- ‌6 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌2 - باب ما يجب فيه الزكاةُ

- ‌3 - باب صدقة الفطر

- ‌4 - باب من لا يحل له الصَّدَقة

- ‌5 - باب مَنْ لا تَحِل له المَسْألة ومَنْ تَحِل له

- ‌6 - باب الإنفاق وكراهية الإمساك

- ‌7 - باب فضل الصدقة

- ‌8 - باب أَفْضَل الصَّدَقة

- ‌9 - باب صدَقة المَرأَة من مال زَوجها

- ‌10 - باب مَنْ لا يَعْود في الصَّدقَة

- ‌7 - كِتَابُ الصَّومِ

- ‌1 - باب

- ‌2 - باب رُؤية الهِلال

- ‌فصل

- ‌3 - باب تَنْزيه الصَّوم

- ‌4 - باب صَوْم المُسافِر

- ‌5 - باب القَضَاء

- ‌6 - باب صِيَام التَّطوُّع

- ‌7 - باب لَيْلَةِ القَدْر

- ‌8 - باب الاعتِكاف

الفصل: ‌10 - باب من لا يعود في الصدقة

"على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا، فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: الرَّطْب " بفتح الراء وسكون الطاء: ما لا يُدَّخر ولا يبقى، كالفواكه والبقول والأطبخة واللبن، وما يسرع إليه الفساد.

"تأكلنه"، أي: يحلُّ لكنَّ أن تأكلنه من أموالهم بقدر النفقة.

"وتهدينه"؛ أي: ترسلنه هدية، قيل: الإهداء والتصدق لا يحل لهن إلا بإذن، والحديث مُفسَّر بما إذا أذنوا لهن بذلك.

* * *

‌10 - باب مَنْ لا يَعْود في الصَّدقَة

(باب من لا يعود في الصدقة)

مِنَ الصِّحَاحِ:

1390 -

قال عُمر بن الخطاب رضي الله عنه: حَمَلْتُ على فرَسٍ في سبيلِ الله، فأضاعَه الذي كان عنْدَه، فأردتُ أَنْ أشتريَه، فسألْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال:"لا تَشْتَرِه وإنْ أعطاكَهُ بدِرْهم، فإنَّ العائدَ في صدقَتِهِ كالكلْبِ يَعُودُ في قَيْئه ".

وفي روايةٍ: "لا تَعُدْ في صدقَتِكَ، فإنَّ العائدَ في صدقتهِ كالعائدِ في قَيْئه".

"من الصحاح":

" قال عمر بن الخطاب: حملت على فرس "؛ أي: أركبتُ عليه "رجلًا" من المجاهدين "في سبيل الله": ممن لم يكن لهم حمولة، وتصدقت بها عليه.

"فأضاعه الذي كان عنده"، أي: جعله كالشيء الضائع الهالك؛ لتقصيره في رعاية علفه وسقيه.

ص: 497

"فأردت أن أشتريه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم": الجار والمجرور متعلق بقوله: (لا تشتره)، أو بقوله:(أعطاكه).

ذهب بعض العلماء إلى أن شراء المتصدق صدقته حرامٌ؛ لظاهر الحديث، والأكثرون على كراهته تنزيهاً؛ لكون القبح فيه لغيره، وهو أن المتصدق عليه ربما يتسامح المتصدق في الثمن بسبب تقدم إحسانه، فيكون كالعائد في صدقته في ذلك المقدار الذي سُومِح به.

"فإن العائدَ في صدقته كالكلبِ يعود في قيئه، وفي رواية: لا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه".

* * *

1391 -

عن بُرَيْدة أنه قال: كنتُ جالساً عندَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم إذ أَتَتْهُ امرأةٌ فقالت: يا رسولَ الله! إني تصدَّقتُ على أُمي بجاريةٍ وإنَّها ماتتْ، قال:"وجَبَ أجرُكِ، وردَّها علَيكِ المِيْراثُ"، قالت: يا رسولَ الله! إنه كانَ عليها صومُ شهرٍ، أفَأَصومُ عنها؟، قال:"صُومي عنها"، وقالت: إنَّها لم تَحُجَّ قَطُّ، أفأحجُ عنها؟، قال:"نعَمْ، حُجِّي عَنْها".

"وعن بريدة أنه قال: كنت جالساً عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ أتته امرأة فقالت: يا رسول الله! إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها"؛ أي: أمي.

"ماتت قال: وجبَ أجرُك، وردها"؛ أي: الجارية.

"عليك الميراثُ"؛ أي: صارت الجارية ملكاً لك بالإرث.

أكثر العلماء على أن الشخص إذا تصدق بصدقة على قريبه، ثم ورثها، حلَّت له.

ص: 498

وقيل: يجب صرفها إلى فقير؛ لأنها صارت لله، فلا تصير ملكاً له.

"قالت: يا رسول الله! إنه"؛ أي: الشأن "كان عليها صوم شهر رمضان، فأصوم عنها؟ قال: صومي عنها": جَوَّز أحمد أن يصوم الولي عن الميت ما كان عليه من الصوم من قضاء، أو نذر، أو كفارة بهذا الحديث، ولم يجوِّز أبو حنيفة رحمه الله، بل يُطعِم عنه وليه عن كل يوم مدًّا من الطعام.

"قالت: إنها لم تحجَّ قط، أفأحجُّ عنها؟ قال: نعم، حجي عنها": فيجوز أن يحج أحد عن الميت بالاتفاق.

* * *

ص: 499