الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا، فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: الرَّطْب " بفتح الراء وسكون الطاء: ما لا يُدَّخر ولا يبقى، كالفواكه والبقول والأطبخة واللبن، وما يسرع إليه الفساد.
"تأكلنه"، أي: يحلُّ لكنَّ أن تأكلنه من أموالهم بقدر النفقة.
"وتهدينه"؛ أي: ترسلنه هدية، قيل: الإهداء والتصدق لا يحل لهن إلا بإذن، والحديث مُفسَّر بما إذا أذنوا لهن بذلك.
* * *
10 - باب مَنْ لا يَعْود في الصَّدقَة
(باب من لا يعود في الصدقة)
مِنَ الصِّحَاحِ:
1390 -
قال عُمر بن الخطاب رضي الله عنه: حَمَلْتُ على فرَسٍ في سبيلِ الله، فأضاعَه الذي كان عنْدَه، فأردتُ أَنْ أشتريَه، فسألْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال:"لا تَشْتَرِه وإنْ أعطاكَهُ بدِرْهم، فإنَّ العائدَ في صدقَتِهِ كالكلْبِ يَعُودُ في قَيْئه ".
وفي روايةٍ: "لا تَعُدْ في صدقَتِكَ، فإنَّ العائدَ في صدقتهِ كالعائدِ في قَيْئه".
"من الصحاح":
" قال عمر بن الخطاب: حملت على فرس "؛ أي: أركبتُ عليه "رجلًا" من المجاهدين "في سبيل الله": ممن لم يكن لهم حمولة، وتصدقت بها عليه.
"فأضاعه الذي كان عنده"، أي: جعله كالشيء الضائع الهالك؛ لتقصيره في رعاية علفه وسقيه.
"فأردت أن أشتريه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم": الجار والمجرور متعلق بقوله: (لا تشتره)، أو بقوله:(أعطاكه).
ذهب بعض العلماء إلى أن شراء المتصدق صدقته حرامٌ؛ لظاهر الحديث، والأكثرون على كراهته تنزيهاً؛ لكون القبح فيه لغيره، وهو أن المتصدق عليه ربما يتسامح المتصدق في الثمن بسبب تقدم إحسانه، فيكون كالعائد في صدقته في ذلك المقدار الذي سُومِح به.
"فإن العائدَ في صدقته كالكلبِ يعود في قيئه، وفي رواية: لا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه".
* * *
1391 -
عن بُرَيْدة أنه قال: كنتُ جالساً عندَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم إذ أَتَتْهُ امرأةٌ فقالت: يا رسولَ الله! إني تصدَّقتُ على أُمي بجاريةٍ وإنَّها ماتتْ، قال:"وجَبَ أجرُكِ، وردَّها علَيكِ المِيْراثُ"، قالت: يا رسولَ الله! إنه كانَ عليها صومُ شهرٍ، أفَأَصومُ عنها؟، قال:"صُومي عنها"، وقالت: إنَّها لم تَحُجَّ قَطُّ، أفأحجُ عنها؟، قال:"نعَمْ، حُجِّي عَنْها".
"وعن بريدة أنه قال: كنت جالساً عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ أتته امرأة فقالت: يا رسول الله! إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها"؛ أي: أمي.
"ماتت قال: وجبَ أجرُك، وردها"؛ أي: الجارية.
"عليك الميراثُ"؛ أي: صارت الجارية ملكاً لك بالإرث.
أكثر العلماء على أن الشخص إذا تصدق بصدقة على قريبه، ثم ورثها، حلَّت له.
وقيل: يجب صرفها إلى فقير؛ لأنها صارت لله، فلا تصير ملكاً له.
"قالت: يا رسول الله! إنه"؛ أي: الشأن "كان عليها صوم شهر رمضان، فأصوم عنها؟ قال: صومي عنها": جَوَّز أحمد أن يصوم الولي عن الميت ما كان عليه من الصوم من قضاء، أو نذر، أو كفارة بهذا الحديث، ولم يجوِّز أبو حنيفة رحمه الله، بل يُطعِم عنه وليه عن كل يوم مدًّا من الطعام.
"قالت: إنها لم تحجَّ قط، أفأحجُّ عنها؟ قال: نعم، حجي عنها": فيجوز أن يحج أحد عن الميت بالاتفاق.
* * *