الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طريق الإنذار والإعلام بما لحقه من الإثم، وفاته من الأجر، وإلا فالإجماعُ على أنه يقضي يوماً مكانه.
"ضعيف".
* * *
1436 -
عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"كَمْ مِنْ صائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إلَّا الظَّمَأُ، وكَمْ مِنْ قائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيامِهِ إلَّا السَّهَرُ".
"عن أبي هريرة، عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ"؛ يعني: كلُّ صوم لا يكون خالصاً لله لا يحصلُ له إلا الجوع والعطش بلا ثواب، وكذلك بفعل المناهي.
"وكم من قائمٍ ليس له من قيامه إلا السهر"؛ يعني: كل قائم بالليل إذا كان قيامه رياءً ليس له ثواب، وتحصل له مشقة السهر، وهو: ترك النوم، وكذلك جميع العبادات إذا لم تكن خالصةً لله.
* * *
4 - باب صَوْم المُسافِر
(باب صوم المسافر)
مِنَ الصِّحَاحِ:
1437 -
قالت عائشة رضي الله عنها: إنَّ حَمْزَةَ بن عَمْروٍ الأَسْلَمِيَّ قالَ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أَصومُ في السَّفَرِ؟، وكانَ كَثيرَ الصِّيامِ، فقال:"إنْ شِئْتَ فَصُمْ، وإنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ".
"من الصحاح":
" قالت عائشة رضي الله عنها: إن حمزة بن عمرٍو الأسلميَّ قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أصومُ في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصُمْ، وإن شئت فأفطر": الصوم والإفطار كلاهما جائزان في السفر عند عامة العلماء، وقال ابن عباس وابن عمر: لا يجوز الصوم في السفر.
واختُلِفَ في الأفضل، والأكثر على أن الصوم أفضل؛ لتبرئة الذمة، وبعضهم على أن أفضل الأمرين أيسرهما عليه؛ لقوله تعالى:{يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185].
* * *
1438 -
وقال أبو سَعيد الخُدْري رضي الله عنه: غَزَوْنَا مَعَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لِسِتَّ عَشْرَةَ لَيْلَةً مَضَتْ مِنْ رمَضانَ، فَمِنَّا مَنْ صامَ، وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ، فلمْ يَعِبِ الصَّائمُ على المُفْطِرِ، وَلَا المُفْطِرُ على الصَّائمِ.
"وقال أبو سعيد الخدري: غزونا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لستَّ عشرةَ ليلة مضت من شهر رمضان، فمنا من صام، ومنا من أفطر، ولم يعب الصائمُ على المفطر، ولا المفطرُ على الصائم": وفي الحديث دلالةٌ على غلط من قال: إن أحداً إذا أنشأ السفرَ في أثناء رمضان، لم يجزْ له أن يفطر.
* * *
1439 -
وقال جابرٌ رضي الله عنه: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في سفَرٍ، فرأَى زِحَاماً ورُجلاً قد ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فقال:"ما هذا؟ "، قالوا: صائِمٌ، قال:"ليسَ مِنَ البرِّ الصَّوْمُ في السَّفَرِ".
"وقال جابر: كان رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وسلم في سفر، فرأى
زِحاماً ورجلاً قد ظُلِّلَ عليه"؛ أي: ضرب عليه مظلة؛ يعني: سقط من ضعف الصوم، أو أغمي عليه، وجُعِلَ على رأسه ظل.
"فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر"، فلا يحسن الصوم فيمن يلحقه ضرر شديد بالصوم.
* * *
1440 -
وقال أنس: كُنَّا مَعَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في السَّفَرِ، فَمِنَّا الصَّائِمُ ومِنَّا المُفْطِرُ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً في يَوْمٍ حارٍّ، فسقطَ الصَوَّامُونَ، وقامَ المُفْطِرُونَ، فضَرَبُوا الأَبنيَةَ، وسَقَوْا الرِّكابَ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ذَهَبَ المُفْطِرُونَ اليوْمَ بالأَجْرِ".
"وقال أنس: كنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في السفرِ"، فمنا الصائم، ومنا المفطر، ونزلنا منزلاً في يومٍ حارٍّ، فسقط الصوَّامون، وقام المفطرون، فضربوا الأبنية"؛ أي: الخيام.
"وسَقَوا الرِّكابَ": وهي الإبل التي يُسارُ عليها.
"فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ذهب المفطرون اليومَ بالأجر".
* * *
1441 -
وقال ابن عبَّاس رضي الله عنهما: خَرَجَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ المَدِينَةِ إلى مَكَّةَ، فصامَ حتى بَلَغَ عُسْفانَ، ثُمَّ دَعا بماءٍ فَرَفَعَهُ إلى يَدِهِ لِيَرِاهُ النَّاسُ، فَأَفْطَرَ حتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، وذلكَ في رمضانَ.
"وقال ابن عباس: خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من المدينة إلى مكةَ، فصام حتى بلغ عُسْفان" بضم العين وسكون السين المهملتين: اسم موضع قريب من المدينة.
"ثم دعا بماء"؛ أي: طلبه.
"فرفعه"؛ أي: الماء.
"إلى يده؛ ليراه الناس، فأفطر حتى قدم مكة، وذلك في رمضان"، والحديث يدل على أن من أصبح صائماً في سفر رمضان، جاز له الفطر.
* * *
1442 -
ورُوي عن جابرٍ: أَنَّهُ شَرِبَ بعدَ العَصْرِ.
"ورُوي عن جابر: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم شرب بعد العصر"؛ ليعلمَ الناسُ أن الإفطار في السفر جائز.
* * *
مِنَ الحِسَان:
1443 -
روي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "إنَّ الله وَضَعَ عَنْ المُسافِرِ شَطْرَ الصَّلاةِ، والصَّوْمَ عَنِ المُسافِرِ، وعَنِ المُرْضعِ، والحُبْلَى".
"من الحسان":
" عن أنس بن مالك الكعبي"؛ أي: الذي هو من بني عبد الله بن كعب.
"أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله تعالى وضع عن المسافرِ شطرَ الصلاة"؛ أي: نصفها؛ يعني به: القصر.
"والصومَ عن المسافر": ترخيصاً له، إلا أن الشطر الموضوع من الصلاة يسقط بلا قضاء، والصوم يسقط مع القضاء إذا أقام.
"وعن المرضعِ والحُبلى"؛ أي: الحامل، فيجوز لهما الإفطارُ إبقاءً على الولد مع القضاء، واختلفوا في الفدية؛ قال أبو حنيفة: لا فديةَ عليهما، وقال