المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌4 - باب غسل الميت وتكفينه - شرح المصابيح لابن الملك - جـ ٢

[ابن الملك]

فهرس الكتاب

- ‌12 - باب الرُكُوع

- ‌13 - باب السُجود وفَضْله

- ‌14 - باب التَّشهُّدِ

- ‌15 - باب الصَّلاةِ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم وفَضْلِها

- ‌16 - باب الدُعاء في التَّشهُدِ

- ‌17 - باب الذِّكر بعد الصَّلاة

- ‌18 - باب ما لا يَجُوزُ من العَمَل في الصَّلاة وما يُباحُ منه

- ‌19 - باب سُجُود السَّهْوِ

- ‌20 - باب سُجود القُرآن

- ‌21 - باب أَوقات النَّهْي عن الصَّلاة

- ‌22 - باب الجَماعة وفَضْلِها

- ‌23 - باب تَسْوية الصَّفِّ

- ‌24 - باب المَوْقِفِ

- ‌25 - باب الإِمامةِ

- ‌26 - باب ما علَى الإِمامِ

- ‌27 - باب ما على المَأْموم مِنَ المُتابعة وحُكْم المَسْبُوق

- ‌28 - باب مَنْ صلَّى صلاةً مرَّتَين

- ‌29 - باب السُّنَن وفَضْلها

- ‌30 - باب صلاة الليل

- ‌31 - باب ما يقول إذا قام من الليل

- ‌32 - باب التَّحريض على قِيَام اللَّيل

- ‌33 - باب القَصْد في العمَل

- ‌34 - باب الوِتْر

- ‌35 - باب القُنوت

- ‌36 - باب قِيَام شَهْر رمَضان

- ‌37 - باب صلاة الضُّحى

- ‌38 - باب التطوع

- ‌39 - باب صلاة التَّسْبيح

- ‌40 - باب صلاة السَّفَر

- ‌41 - باب الجُمُعة

- ‌42 - باب وجوبها

- ‌43 - باب التَّنظيف والتَّبكير

- ‌44 - باب الخُطبة والصَّلاة

- ‌45 - باب صلاة الخَوف

- ‌46 - باب صَلاةِ العِيْد

- ‌فصل في الأُضحيَة

- ‌47 - باب العَتِيْرةِ

- ‌48 - باب صلاة الخُسُوف

- ‌فصل في سجود الشكر

- ‌49 - باب الاستِسقاء

- ‌فصل في صفة المَطَر والرِّيح

- ‌5 - كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌1 - باب عِيَادة المَريض وثَواب المَرَض

- ‌2 - باب تمنِّي المَوت وذِكْره

- ‌3 - باب ما يقال لمَنْ حَضَرَهُ الموتُ

- ‌4 - باب غسْلِ المَيِّت وتكفينه

- ‌5 - باب المَشْي بالجَنازة والصَّلاة علَيها

- ‌6 - باب دَفْن الميِّت

- ‌7 - باب البُكاء على المَيت

- ‌8 - باب زيارة القبور

- ‌6 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌2 - باب ما يجب فيه الزكاةُ

- ‌3 - باب صدقة الفطر

- ‌4 - باب من لا يحل له الصَّدَقة

- ‌5 - باب مَنْ لا تَحِل له المَسْألة ومَنْ تَحِل له

- ‌6 - باب الإنفاق وكراهية الإمساك

- ‌7 - باب فضل الصدقة

- ‌8 - باب أَفْضَل الصَّدَقة

- ‌9 - باب صدَقة المَرأَة من مال زَوجها

- ‌10 - باب مَنْ لا يَعْود في الصَّدقَة

- ‌7 - كِتَابُ الصَّومِ

- ‌1 - باب

- ‌2 - باب رُؤية الهِلال

- ‌فصل

- ‌3 - باب تَنْزيه الصَّوم

- ‌4 - باب صَوْم المُسافِر

- ‌5 - باب القَضَاء

- ‌6 - باب صِيَام التَّطوُّع

- ‌7 - باب لَيْلَةِ القَدْر

- ‌8 - باب الاعتِكاف

الفصل: ‌4 - باب غسل الميت وتكفينه

"وقالت: إن أبا بكر قبل النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته".

* * *

1156 -

عن الحُصَين بن وَحْوَح: أنَّ طَلْحة بن البَراء مرِضَ، فأتاه النبيُّ صلى الله عليه وسلم يعودُه، فقال:"إني لا أرَى طلْحةَ إلا قد حَدَثَ به الموتُ، فآذِنوني به، وعَجِّلوا، فإنه لا ينبغي لجيفةِ مسلم أن تُحْبَسَ بين ظَهْرَانيَ أهلِهِ".

"عن الحصين بن وَحْوَح: أن طلحة بن البراء مرض، فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام يعوده فقال: إني لا أرى"؛ أي: لا أظن "طلحة إلا قد حدث"؛ أي: ظهر "به الموت، فآذِنوني به"؛ أي: أخبروني بموته لأحضر الصلاة عليه.

"وعجِّلوا"؛ أي: أسرعوا في غسله وتكفينه.

"فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم"؛ أيَ: لجثته.

"أن تحبس بين ظهراني أهله"؛ أي: يقام بينهم على سبيل الاستظهار؛ يعني: لا يُترك الميت زماناً طويلًا لئلا يُنْتِنَ ويزيد حزن أهله عليه.

* * *

‌4 - باب غسْلِ المَيِّت وتكفينه

(باب غسل الميت وتكفينه)

مِنَ الصِّحَاحِ:

1157 -

قالت أُم عَطيَّة رضي الله عنها: دخلَ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسلُ ابنتَه فقال: "اغْسِلْنَها وِتراً ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً، بماءٍ وسِدْرٍ، واجعلن في الآخرة كافوراً فإذا فرغتُنَّ فآذِننَّي"، فلما فرَغْنَا آذَنَّاهُ، فألقى إلينا حِقوَهُ،

ص: 341

وقال: "أَشْعِرْنهَا إياه".

وفي روايةٍ: "ابدأنَ بميامِنِها ومواضعِ الوُضوءِ منها"، وقالت: فضفَرنا شعرَها ثلاثةَ قرونٍ فألقَيناها خلْفها.

"من الصحاح":

" قالت أم عطية: دخل علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ونحن نغسل ابنته"؛ يعني: زينب زوجةَ أبي العاص بن الربيع أكبر أولاده صلى الله عليه وسلم، توفيت سنة ثمان من الهجرة، وقيل: أم كلثوم زوجة عثمان رضي الله عنه، توفيت سنة تسع من الهجرة.

"فقال: اغسلنها وتراً ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً" أو أكثر من ذلك إن رأيتن، (أو) فيه للترتيب لا للتخيير، إذ لو حصل الإنقاء بالغسلة الأولى استُحب التثليث، وكُره التجاوز عنه كما في الوضوء وسائر الاغتسال، وإن حصل بالثانية أو الثالثة استُحب التخميس وإلا فالتسبيع.

"بماء وسدر" استعماله في الغسل لنظافة البدن، ولأنه بارد يصلِّب الجلد.

"واجعلن في الآخرة كافوراً، فإذا فرغتن فآذنَّني، بتشديد النون الأولى؛ أي: أعلمنني.

"فلما فرغنا آذنَّاه "؛ أي: أعلمناه.

"فألقى إلينا حقوه"؛ أي: إزاره، وأصله مَعْقِدُ الإزار سمي به الإزار للمجاورة.

"فقال: أَشْعِرْنها إياه"؛ أي: اجعلنه شعاراً لها، وهو ما يلي الجسد من الثوب، والمراد به: وصول بركته عليه الصلاة والسلام إليها.

"وفي رواية: ابدأن بميامنها"؛ أي: اغسلن أولاً يمينها" ومواضع الوضوء منها".

ص: 342

"وقالت فضفرنا"؛ أي: فتلنا "شعرها ثلاثة قرون"؛ أي: ثلاثة أقسام "فألقيناها خلفها" ولعل المراد بفتل شعرها ثلاثة قرون: مراعاةُ عادة النساء في ذلك الوقت، أو مراعاة سنة عدد الوتر كسائر الأفعال.

* * *

1158 -

وقالت عائشة رضي الله عنها: إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ في ثلاثةِ أثوابٍ يمانيةٍ، بيضٍ، سَحُوليةٍ، من كُرْسُفٍ، ليس فيها قَميصٌ ولا عِمامةٌ.

"وقالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كُفِّنَ في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية" بضم السين وفتحها، منسوب إلى سحول قرية باليمن، وقيل: بالضم جمع سُحل، وهو الثوب الأبيض النقي.

"من كرسف" وهو القطن.

"ليس فيها قميص ولا عمامة"؛ يعني: السنة في الكفن ثلاثة لفائف: جمع لفافة، وهي مثل الملحفة يلف الميت فيها.

* * *

1159 -

وعن جابر قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إذا كفَّن أحدكم أخاهُ فليُحْسِن كفنَه".

"عن جابر أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا كفَّن أحدكم أخاه فليحسّن كفنه" بتشديد السين، أي: ليختر من الثياب أنظفَها على وفق السنَّة، دون فعل المبذِّرين رياءً.

* * *

1160 -

وقال خبَّاب بن الأرَتِّ رضي الله عنه: قُتِلَ مُصْعَب بن عُمَير يومَ أُحُدٍ،

ص: 343

فلم نجدْ شيئاً نُكَفِّنُه فيه إلا نَمِرَةً، كنا إذا غطَّينا بها رأسَه خرَجَتْ رجلاهُ، وإذا غطَّينا رجليهِ خرجَ رأسُهُ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"ضَعُوها مما يلي رأْسَه، واجعلوا على رجليهِ من الإذْخِر".

"وقال خباب بن الأرت: قتل مصعب بن عمير يوم أحد فلم نجد شيئًا نكفنه فيه إلا نَمِرة" بفتح النون وكسر الميم: شملة مخطَّطة بخطوطٍ بيضٍ في سودٍ.

"كنا إذا غطينا"؛ أي: سترنا "بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا بها رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ضعوها مما يلي"، أي: يقرب "رأسه، واجعلوا على رجليه من الإذخر" نبت عريض الورق طيِّبُ الرائحة، وهذا يدل على أن ستر جميع الميت واجبٌ.

* * *

1161 -

وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إنَّ رجلاً كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فَوَقَصَتْهُ ناقتُهُ وهو محرمٌ فماتَ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"اغسِلُوه بماءِ وسِدْرِ، وكفِّنُوه في ثوبَيهِ، ولا تُمِسُّوهُ بطِيْبٍ، ولا تُخَمِّروا رأسَه، فإنه يُبعث يومَ القيامَة مُلَبياً".

"وقال عبد الله بن عباس: إن رجلاً كان مع النبي عليه الصلاة والسلام فوقصته ناقته"؛ أي: أسقطته فدقت عنقه، وأصل الوقص: كسر العنق بالدق.

"وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه"؛ أي: في إزاره وردائه الذين لبسهما للإحرام.

"ولا تمسوه بطيب" ليبقى عليه أثر الإحرام.

"ولا تخمروا رأسه"؛ أي: لا تغطوه.

"فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً"؛ أي: قائلًا": لبيك اللهم لبيك، ليَعْلَم الناسُ

ص: 344

أنه مات في حال الإحرام، ذهب الشافعي وأحمد إلى أن المحرم يكفن بلباس إحرامه ولا يُستر رأسه ولا يقرب إليه طيب، وعند أبي حنيفة ومالك يُفعل به كما يُفعل بسائر الموتى.

* * *

مِنَ الحِسَان:

1162 -

قال رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: "البَسُوا من ثيابكم البَياضَ، فإنها من خير ثيابكم، وكفِّنوا فيها موتاكم، مِنْ خَيْر أكحالِكم الإثْمِد، فإنه يُنْبتُ الشَّعرَ ويَجلُو البصَرَ"، صحيح.

"من الحسان":

" عبد الله بن عباس أنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البيضَ"؛ أي: ذا البياض.

"فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، ومِن خير أكحالكم الإِثمد" بكسر الهمزة: حجر يُكتحل به.

"فإنه ينبت الشعر"؛ أي: شعر الهدب، وكثرته زينة ومنفعة.

"ويجلو البصر"؛ أي: يزيد في نوره.

"صحيح".

* * *

1163 -

وعن علي رضي الله عنه: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال:"لا تَغَالَوْا في الكَفَنِ فإنه يُسلَبُ سلْباً سَريعاً".

"وعن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم:

ص: 345

لا تغالوا في الكفن"؛ أي: لا تبالغوا فيه.

"فإنه يُسلب"؛ أي: يَبْلَى "سلباً سريعاً".

* * *

1164 -

عن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه: أنه لما حَضَرَهُ الموتُ دعا بثيابٍ جُدُدٍ فَلَبسَهَا، ثم قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الميتُ يُبعثُ في ثِيابهِ التي يَمُوتُ فيها".

"عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد": جمع جديد.

"فلبسها ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها، قالوا: ليس المراد كما فهمه أبو سعيد، بل المراد: أنه يبعث على ما مات عليه من عمله، والعرب قد تستعمل الثوب للعمل، للملابسة بينك وبين عملك كهي بينك وبين ثوبك.

* * *

1165 -

وعن عُبادة بن الصَّامِت، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قالَ:"خيرُ الكَفَنِ الحُلَّة، وخيرُ الأُضحيةِ الكبشُ الأقرنُ".

"وعن عبادة بن الصامت، عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أنه قال: خير الكَفنِ الحُلَّة": واحدة الحلل، وهي: برود اليمن، ولا تكون حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد، واختلفوا في اختيار الحلة للتكفين؛ الأكثرون على اختيار البيض؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كُفِّن في السحولية، وقال عليه الصلاة والسلام:"البسوا من ثيابكم البيض" الحديث.

ص: 346