المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - باب رؤية الهلال - شرح المصابيح لابن الملك - جـ ٢

[ابن الملك]

فهرس الكتاب

- ‌12 - باب الرُكُوع

- ‌13 - باب السُجود وفَضْله

- ‌14 - باب التَّشهُّدِ

- ‌15 - باب الصَّلاةِ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم وفَضْلِها

- ‌16 - باب الدُعاء في التَّشهُدِ

- ‌17 - باب الذِّكر بعد الصَّلاة

- ‌18 - باب ما لا يَجُوزُ من العَمَل في الصَّلاة وما يُباحُ منه

- ‌19 - باب سُجُود السَّهْوِ

- ‌20 - باب سُجود القُرآن

- ‌21 - باب أَوقات النَّهْي عن الصَّلاة

- ‌22 - باب الجَماعة وفَضْلِها

- ‌23 - باب تَسْوية الصَّفِّ

- ‌24 - باب المَوْقِفِ

- ‌25 - باب الإِمامةِ

- ‌26 - باب ما علَى الإِمامِ

- ‌27 - باب ما على المَأْموم مِنَ المُتابعة وحُكْم المَسْبُوق

- ‌28 - باب مَنْ صلَّى صلاةً مرَّتَين

- ‌29 - باب السُّنَن وفَضْلها

- ‌30 - باب صلاة الليل

- ‌31 - باب ما يقول إذا قام من الليل

- ‌32 - باب التَّحريض على قِيَام اللَّيل

- ‌33 - باب القَصْد في العمَل

- ‌34 - باب الوِتْر

- ‌35 - باب القُنوت

- ‌36 - باب قِيَام شَهْر رمَضان

- ‌37 - باب صلاة الضُّحى

- ‌38 - باب التطوع

- ‌39 - باب صلاة التَّسْبيح

- ‌40 - باب صلاة السَّفَر

- ‌41 - باب الجُمُعة

- ‌42 - باب وجوبها

- ‌43 - باب التَّنظيف والتَّبكير

- ‌44 - باب الخُطبة والصَّلاة

- ‌45 - باب صلاة الخَوف

- ‌46 - باب صَلاةِ العِيْد

- ‌فصل في الأُضحيَة

- ‌47 - باب العَتِيْرةِ

- ‌48 - باب صلاة الخُسُوف

- ‌فصل في سجود الشكر

- ‌49 - باب الاستِسقاء

- ‌فصل في صفة المَطَر والرِّيح

- ‌5 - كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌1 - باب عِيَادة المَريض وثَواب المَرَض

- ‌2 - باب تمنِّي المَوت وذِكْره

- ‌3 - باب ما يقال لمَنْ حَضَرَهُ الموتُ

- ‌4 - باب غسْلِ المَيِّت وتكفينه

- ‌5 - باب المَشْي بالجَنازة والصَّلاة علَيها

- ‌6 - باب دَفْن الميِّت

- ‌7 - باب البُكاء على المَيت

- ‌8 - باب زيارة القبور

- ‌6 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌2 - باب ما يجب فيه الزكاةُ

- ‌3 - باب صدقة الفطر

- ‌4 - باب من لا يحل له الصَّدَقة

- ‌5 - باب مَنْ لا تَحِل له المَسْألة ومَنْ تَحِل له

- ‌6 - باب الإنفاق وكراهية الإمساك

- ‌7 - باب فضل الصدقة

- ‌8 - باب أَفْضَل الصَّدَقة

- ‌9 - باب صدَقة المَرأَة من مال زَوجها

- ‌10 - باب مَنْ لا يَعْود في الصَّدقَة

- ‌7 - كِتَابُ الصَّومِ

- ‌1 - باب

- ‌2 - باب رُؤية الهِلال

- ‌فصل

- ‌3 - باب تَنْزيه الصَّوم

- ‌4 - باب صَوْم المُسافِر

- ‌5 - باب القَضَاء

- ‌6 - باب صِيَام التَّطوُّع

- ‌7 - باب لَيْلَةِ القَدْر

- ‌8 - باب الاعتِكاف

الفصل: ‌2 - باب رؤية الهلال

"وذلك"؛ أي: هذا النداء "يكون كلَّ ليلة": من ليالي رمضان.

"غريب".

* * *

‌2 - باب رُؤية الهِلال

(باب رؤية الهلال)

مِنَ الصِّحَاحِ:

1396 -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَصومُوا حتَّى تَرَوُا الهِلالَ، ولا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُروا لَهُ".

وفي روايةٍ: "فإن غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثلاثينَ".

"من الصحاح":

" عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلالَ": حتى تثبت عندكم رؤيته بشهادة عدلين، أو أكثر، وتثبت بعدل واحد عند أبي حنيفة إذا كان في السماء غيمٌ، وعند الشافعي أيضاً في أصح قوليه، وعند أحمد سواء كان في السماء غيم أو لا، وعند مالك لا تثبت أصلاً.

"ولا تفطروا حتى تروه"؛ أي: تثبت رؤيته بشهادة عدلين، لا بأقل بالاتفاق.

"فإن غُمَّ"؛ أي: خفي "عليكم" الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، وغُطِّي بغيم، "فاقدروا له"؛ أي: قدَّروا عدد الشهر حتى تكملوه ثلاثين يوماً، ثم صوموا.

ص: 508

ذهب بعض إلى أن المراد به التقدير بحساب القمر في المنازل؛ أي: قدروا منازل القمر؛ فإنه يدلكم على أن الشهر تسعةٌ وعشرون أو ثلاثون.

"وفي رواية: إن غُمَّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين".

* * *

1397 -

وقال: "صوموا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعبانَ ثلاثينَ".

"وعن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: صوموا لرؤيته": اللام للتوقيت، أو بمعنى: بعد؛ أي: صوموا لوقت رؤيته، أو بعد رؤيته.

"وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا عِدَّةَ شعبان ثلاثين": العدة هنا: العدد، و (ثلاثين) بدل منه بدلَ الكل.

* * *

1398 -

وقال: "إنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لا نَكْتُبُ، ولا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هكَذَا، وهكَذَا وهكَذَا، وعَقَدَ الإِبْهَامَ في الثَّالِثَةِ"، ثُمَّ قالَ:"الشَّهْرُ هكذَا وهكَذَا وهكَذَا" يَعْنِي: تمامَ ثلاثين، يعني: مرَّةً تسعٌ وعِشرونَ، ومَرَّةً ثلاثونَ.

"عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إنا أمة"؛ أي: جماعة.

"أميَّة": نُسِبَ الأميُّ إلى أمة العرب؛ لأنهم لا يعرفون الكتابة، ولا يقرؤون من الكتاب، فاستعير لكلِّ مَنْ لا يعرف الكتابة، ولا القراءة من كتاب.

وقيل: نُسِب إلى الأمِّ على أنه باقٍ على الحال التي ولدته أمه.

ص: 509

وقيل: إلى أمِّ القرى وهي مكة؛ أي: أمة مكية؛ أي: نحن جماعة العرب "لا نكتب، ولا نحسب"؛ أي: لا نعرف الكتابة وحساب النجوم حتى نعتمد على علم النجوم وسير القمر، ونعرف الشهر بذلك.

قال الخطابي: إنما صح إطلاق الأمي عليهم من قبل نبيِّهم، والقرن الذي بُعِث فيه، فصار الآخر تبعاً للأول في النسبة، وإن كانوا يكتبون ويحسبون.

"الشهر هكذا": أشار به إلى أصابعه العشرة، "وهكذا، وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة، ثم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا؛ يعني: تمام الثلاثين؛ يعني: مرة تسع وعشرون، ومرة ثلاثون": بحسب ما يُرى الهلالُ، لا على الترتيب والتعاقب في ذلك.

* * *

1399 -

وقال: "شَهْرَا عِيدٍ لا يَنْقُصانِ: رَمَضَانُ، وَذُو الحِجَّةِ".

"وعن أبي بَكرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: شهرا عيدِ لا ينقصان"؛ أي: لا ينقصان معاً في سنة واحدة، بل إن نقصَ أحدُهما تمَّ الآخر، وقيل: لا ينقصان في ثواب من يعظِّمها ولو كان تسعاً وعشرين، وقيل: أراد تفضيل ثواب عشر ذي الحجة بأنه لا ينقصُ أجره عن رمضان، وقيل: أي: في الحكم، وإن نقصا في العدد.

"رمضان وذو الحجة"، وإنما سمي رمضان شهر العيد بطريق المجاورة.

* * *

1400 -

وقال: "لا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمضانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أو يَوْمَيْنِ إلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كانَ يَصومُ صَوماً فَلْيَصُمْ ذلِكَ اليوْمِ".

"عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم:

ص: 510

لا يتقدمنَّ أحدُكم رمضانَ بصوم يوم أو يومين"، وإنما نهى عنه حذراً عن التشبه بأهل الكتاب، وقيل: ليشرع في صوم رمضان بنشاط، ولا يثقل عليه صومه، وقيل: لئلا يختلط صوم النفل بالفرض.

"إلا أن يكون رجل كان يصوم صوماً، فليصمْ ذلك اليوم": الحديث يدل على صحة صوم يوم الشك إن وافق نذراً أو قضاءً أو ورداً؛ لأن فيه ضرورة؛ لأن القضاء والنذر فرضٌ، وتأخيرُهُ غيرُ مرضي، وأما الوِرْدُ فتركه أيضاً شديدٌ عند مَنْ ألِفَ به؛ لأن أفضل العبادة أدومُها.

* * *

مِنَ الحِسَان:

1401 -

قال صلى الله عليه وسلم: "إذا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فلا تَصُومُوا".

"من الحسان":

" عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا انتصف شعبانُ"؛ أي: إذا مضى النصف الأول منه، "فلا تصوموا": وهذا ليستريحَ من الصوم، ويكون له نشاط لصوم رمضان.

* * *

1402 -

وقال صلى الله عليه وسلم: "أَحْصُوا هِلالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ".

"عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أَحصُوا هلالَ شعبان لرمضان": بفتح الهمزة: أمرٌ من (الإحصاء) وهو: العد؛ أي: عدوا أيامه لتعلموا دخول رمضان.

* * *

ص: 511

1403 -

وقالتْ أُمُّ سلمَةَ: ما رَأَيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يَصومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَيْنِ إلَّا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ.

"وقالت أم سلمة: ما رأيت النبيَّ صلى الله تعالى عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان".

* * *

1404 -

وقال عمَّار بن ياسِر رضي الله عنه: مَنْ صَامَ اليَوْمَ الذي يُشَكُّ فيهِ فَقَدْ عَصَى أبا القَاسِمِ صلى الله عليه وسلم.

"وقال عمَّار بن ياسر: من صام اليوم الذي يُشَكُّ فيه، فقد عصى أبا القاسم": محمولٌ على أن صامه ناوياً أنه من رمضان.

* * *

1405 -

عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما قال: جَاءَ أَعْرَابيٌّ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: إنِّي رَأَيْتُ الهِلالَ - يعني: رمضان -، قال:"أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إله إلَّا الله؟ "، قال: نَعَمْ، قال:"أَتَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله؟ "، قال: نَعَمْ، "قال: يا بِلالُ! أَذِّنْ في النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَداً".

"عن ابن عباس أنه قال: جاء أعرابيٌّ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: إني رأيت الهلال؛ يعني: هلال رمضان، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم، قال: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم، قال: يا بلال! أذِّنْ في الناس فلْيصومُوا غداً": هذا يدل على أن الإسلام شرطٌ في الشهادة، وعلى أن الرجل إذا لم يعرف فِسْقُهُ تقبَلُ شهادته، وعلى أن شهادة الواحد مقبولة في هلال رمضان.

* * *

ص: 512