الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشافعي وأحمد: يجب عليهما الفدية، وقال مالك: يجب على الحامل دون المرضع.
* * *
1444 -
وقال: "مَنْ كانَتْ لَهُ حَمُولَةَ تَأْوِي إلى شِبَعٍ، فَلْيَصُمْ رمضانَ حيثُ أَدْرَكَهُ".
"وعن سلمة بن المُحبق": بضم الميم وفتح الحاء المهملة ثم الكسر.
"أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من كانت له حَمولةٌ" بفتح الحاء: ما يُحمل عليه من الإبل وغيره، (يأوي): لازم ومتعد؛ أي: يأوي صاحبُها، وتُؤويه.
"إلى" حال "شبع" ورفاهية، ولم يلحقه في سفره مشقة.
"فليصم رمضان حيث أدركه"، والأمرُ هنا للحثِّ على الأولى؛ لدلالة النصوص على جواز الإفطار مطلقاً.
* * *
5 - باب القَضَاء
(باب القضاء)
مِنَ الصِّحَاحِ:
1445 -
قالت عائشةُ رضي الله عنها: كانَ يَكُونُ عليَّ الصَّوْمُ مِنْ رمَضانَ، فَما أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضيَ إلَّا في شَعبانَ. تعني: الشُّغْلُ بالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
"من الصحاح":
" قالت عائشة رضي الله عنها: كان": اسمه ضمير الشأن.
"يكون عليَّ الصومُ من رمضان فما أستطيع أن أقضيَ إلا في شعبان؛ تعني بهذا: الشغل بالنبي عليه الصلاة والسلام"؛ أي: لخدمته صلى الله عليه وسلم؛ كي لا يفوته صلى الله عليه وسلم الاستمتاعُ بها، فلذلك أخَّرت الصومَ إلى شعبان؛ إذ لا يجوز التأخير عنه.
وعدمُ اشتغال كلٍّ منهما بالآخر في شعبان؛ لصومه صلى الله عليه وسلم شعبان، إلا قليلاً منه، فتتفرَّغ هي لقضاء ما عليها من رمضان.
* * *
1446 -
قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِلُّ للمَرأَةِ أَنْ تَصُومَ وزَوْجُها شَاهِدٌ إلَّا بإذْنِهِ، ولا تَأْذَنَ في بَيْتِهِ إلَّا بإذْنِهِ".
"عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يحلُّ للمرأةِ أن تصومَ"؛ أي: صوم التطوع.
"وزوجُها شاهدٌ"؛ أي: حاضر في البلد.
"إلا بإذنه"؛ كيلا يفوت عن الزوج الاستمتاع.
"ولا تأذن في بيته"؛ أي: لا تأذن المرأة أحداً من الأجانب أن يدخل بيت زوجها "إلا بإذنه".
* * *
1447 -
وقالت مُعَاذَةُ لعائشة رضي الله عنها: ما بالُ الحائِضِ تَقْضي الصَّوْمَ ولا تَقْضي الصَّلاةَ؟، قالت: كانَ يُصِيبنا ذلكَ، فنُؤْمَرُ بقَضاءِ الصَّوْمِ، ولا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ.
"وقالت مُعاذةُ لعائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة؟ قالت عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك": اسم (كان) ضمير الشأن، أو (ذلك) و (يصيبنا) خبر مقدم.
"فنُؤمَرُ بقضاء الصومُ، ولا نُؤمرُ بقضاء الصلاة"، فهذا ليس جواباً لسؤال معاذة؛ لأنها سألت عن علته، فأجابت بحكم الشرع؛ إشارةً إلى وجوب قَبولِ أحكام الشرع سواء علم علتها، أو لم يعلم.
وأما العلة؛ فهي الضررُ اللاحقُ بها في الصلاة؛ لأن بالحيض إذا امتدَّ إلى خمسة عشر مثلاً في كل شهر تتضرر في قضائها، بخلاف الصوم.
* * *
1448 -
وقالتْ عائشةُ رضي الله عنها: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ ماتَ وعلَيْهِ صَوْمٌ صامَ عنهُ وَلِيُّهُ".
"قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من مات وعليه صومٌ صامَ عنه وليُّهُ"، وإليه ذهب أحمد، وقد مرَّ بيانه، وأوَّلنا الصومَ عنه بالإطعام مجازاً؛ لأنه ينوب عنه، يؤيده حديثُ ابن عمر بعده.
مِنَ الحِسَان:
1449 -
رُوي عن ابن عُمر رضي الله عنهما: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ ماتَ وعَلَيْهِ صِيامُ شَهْرِ رَمضانَ فلْيُطْعَمْ عنهُ مكانَ كُلِّ يومٍ مسْكِينٌ"، والصحيح أنَّه موقوفٌ على ابن عمر.
"من الحسان":
" رُوِي عن ابن عمر، عن النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام شهر رمضان، فليُطعَمْ عنه مكانَ كلِّ يوم مسكينٌ".