المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - باب تنزيه الصوم - شرح المصابيح لابن الملك - جـ ٢

[ابن الملك]

فهرس الكتاب

- ‌12 - باب الرُكُوع

- ‌13 - باب السُجود وفَضْله

- ‌14 - باب التَّشهُّدِ

- ‌15 - باب الصَّلاةِ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم وفَضْلِها

- ‌16 - باب الدُعاء في التَّشهُدِ

- ‌17 - باب الذِّكر بعد الصَّلاة

- ‌18 - باب ما لا يَجُوزُ من العَمَل في الصَّلاة وما يُباحُ منه

- ‌19 - باب سُجُود السَّهْوِ

- ‌20 - باب سُجود القُرآن

- ‌21 - باب أَوقات النَّهْي عن الصَّلاة

- ‌22 - باب الجَماعة وفَضْلِها

- ‌23 - باب تَسْوية الصَّفِّ

- ‌24 - باب المَوْقِفِ

- ‌25 - باب الإِمامةِ

- ‌26 - باب ما علَى الإِمامِ

- ‌27 - باب ما على المَأْموم مِنَ المُتابعة وحُكْم المَسْبُوق

- ‌28 - باب مَنْ صلَّى صلاةً مرَّتَين

- ‌29 - باب السُّنَن وفَضْلها

- ‌30 - باب صلاة الليل

- ‌31 - باب ما يقول إذا قام من الليل

- ‌32 - باب التَّحريض على قِيَام اللَّيل

- ‌33 - باب القَصْد في العمَل

- ‌34 - باب الوِتْر

- ‌35 - باب القُنوت

- ‌36 - باب قِيَام شَهْر رمَضان

- ‌37 - باب صلاة الضُّحى

- ‌38 - باب التطوع

- ‌39 - باب صلاة التَّسْبيح

- ‌40 - باب صلاة السَّفَر

- ‌41 - باب الجُمُعة

- ‌42 - باب وجوبها

- ‌43 - باب التَّنظيف والتَّبكير

- ‌44 - باب الخُطبة والصَّلاة

- ‌45 - باب صلاة الخَوف

- ‌46 - باب صَلاةِ العِيْد

- ‌فصل في الأُضحيَة

- ‌47 - باب العَتِيْرةِ

- ‌48 - باب صلاة الخُسُوف

- ‌فصل في سجود الشكر

- ‌49 - باب الاستِسقاء

- ‌فصل في صفة المَطَر والرِّيح

- ‌5 - كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌1 - باب عِيَادة المَريض وثَواب المَرَض

- ‌2 - باب تمنِّي المَوت وذِكْره

- ‌3 - باب ما يقال لمَنْ حَضَرَهُ الموتُ

- ‌4 - باب غسْلِ المَيِّت وتكفينه

- ‌5 - باب المَشْي بالجَنازة والصَّلاة علَيها

- ‌6 - باب دَفْن الميِّت

- ‌7 - باب البُكاء على المَيت

- ‌8 - باب زيارة القبور

- ‌6 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌2 - باب ما يجب فيه الزكاةُ

- ‌3 - باب صدقة الفطر

- ‌4 - باب من لا يحل له الصَّدَقة

- ‌5 - باب مَنْ لا تَحِل له المَسْألة ومَنْ تَحِل له

- ‌6 - باب الإنفاق وكراهية الإمساك

- ‌7 - باب فضل الصدقة

- ‌8 - باب أَفْضَل الصَّدَقة

- ‌9 - باب صدَقة المَرأَة من مال زَوجها

- ‌10 - باب مَنْ لا يَعْود في الصَّدقَة

- ‌7 - كِتَابُ الصَّومِ

- ‌1 - باب

- ‌2 - باب رُؤية الهِلال

- ‌فصل

- ‌3 - باب تَنْزيه الصَّوم

- ‌4 - باب صَوْم المُسافِر

- ‌5 - باب القَضَاء

- ‌6 - باب صِيَام التَّطوُّع

- ‌7 - باب لَيْلَةِ القَدْر

- ‌8 - باب الاعتِكاف

الفصل: ‌3 - باب تنزيه الصوم

"وعلى رزقك أفطرت"؛ لأنك الرزاق، يُقرَأ هذا الدعاءُ بعد الإفطار.

* * *

‌3 - باب تَنْزيه الصَّوم

(باب تنزيه الصوم)؛ أي: تبعيده وتخليصه من الفواحش.

مِنَ الصِّحَاحِ:

1420 -

قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ والعَمَلَ بهِ فَلْيْسَ للهِ حاجَةٌ في أنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وشَرابَهُ".

"من الصحاح":

" عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: مَنْ لم يدعْ"؛ أي: لم يترك.

"قولَ الزور"؛ أي: الكذب.

"والعملَ به"؛ أي: بالزور.

والمراد: الفواحش؛ لأن في ارتكابها مخالفة لله تعالى، ومخالفته تعالى في حكم الكذب؛ لأن الغرضَ من الصوم كسرُ النفس بترك المناهي، فإذا لم يحصل شيء من ذلك إلا جوع وعطش، لم يُبالِ الله تعالى بصومه.

"فليس لله تعالى حاجةٌ في أن يدعَ طعامه وشرابه": كناية عن عدم الالتفات إليه، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم:"كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظَّمَأ".

* * *

ص: 519

1421 -

وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُقَبلُ ويُبَاشِرُ وهو صائِمٌ، وكانَ أَمْلَكَكُمْ لإِربهِ.

"وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وسلم يُقبل ويُباشِرُ"؛ أي: يلمس نساءه بيده.

"وهو صائم"؛ أي: حال كونه صائماً.

"وكان أملَكَكُمْ"؛ أي: أفعل التفضيل من (ملك ملكاً): إذا قدر على شيء، وصار حاكماً عليه.

"لإربه": يرويه الأكثرون بفتحتين، وبعض: بكسر الهمزة وتسكين الراء؛ أي: لحاجته.

وقيل: بتسكين الراء: العضو، وعنت به الذكرَ خاصة.

وأرادت بملكه صلى الله عليه وسلم حاجته أو عضوه قمعه الشهوة، فلا يخاف الإنزال، بخلاف غيره، وعلى هذا فيكره لغيره صلى الله عليه وسلم القبلة والملامسة باليد.

وقيل: المعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان قادراً على حفظ نفسه عنهما؛ لأنه غالبٌ على هواه، ومع ذلك كان يقبل ويباشر، وغيرُهُ قلما يصبر على تركهما؛ لأن غيره قلما يملك هواه، فعلى هذا لا يكونان مكروهين لغير الرسول أيضاً.

* * *

1422 -

وقالتْ: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُدْرِكُهُ الفَجْرُ في رَمَضَانَ وهو جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ، فَيَغْتَسِلُ، ويَصُومُ".

"وقالت عائشة: كان النبي عليه الصلاة والسلام يدركه الفجرُ وهو جنبٌ من غير حُلُمٍ"؛ أي: احتلام، بل بالوقوع.

ص: 520

"فيغتسل ويصوم": قال عامة العلماء: من أصبح جنباً، اغتسلَ وأتمَّ صومه، وقيل: يبطل، وقال إبراهيم النخعي: يبطل الفرض دون النفل.

* * *

1423 -

وقال ابن عبَّاس رضي الله عنهما: إنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وهو مُحْرِمٌ، واحْتَجَمَ وهو صَائِمٌ.

"وقال ابن عباس: إن النبي عليه الصلاة والسلام احتجمَ وهو محرم": قيل: تجوز الحجامة للمحرم بالحج والعمرة بشرط أن لا ينتفَ شعراً، فإن نتفَ، فعليه الفدية، كما يأتي في (كتاب الحج).

"واحتجمَ وهو صائم": فتجوز الحجامةُ للصائم من غير كراهة عند أبي حنيفة ومالك والشافعي، وقال الأوزاعي: يكره له مخافة الضعف.

* * *

1424 -

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَسِيَ وهو صائِمٌ فَأَكَلَ أو شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ الله وسَقَاهُ".

"عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: مَنْ نسي وهو صائم، فأكل وشرب، فليتمَّ صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه": إطلاق الحديث يدلُّ على أنه لا يفطر وإن أكل كثيراً، وقال مالك: يبطل الصوم، وفي الكثير قولٌ للشافعي.

* * *

1425 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجلٌ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: هَلَكَتُ، وأَهْلَكْتُ، فقال:"ما شَأْنُكَ؟ "، قال: وَقَعْت على امْرَأَتِي في نَهارِ

ص: 521

رَمضانَ، قال:"فأَعْتِقْ رَقَبَة"، قال: لَيْسَ عندي، قال:"فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَيْنِ"، قال: لَا أستطيعُ، قال:"فَأَطْعِمَ سِتِّينَ مسكيناً"، قال: لا أَجِدُ، قال: اجْلِسْ، فَجَلَسَ، فأُتِىَ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فيه تَمْرٌ - والعَرَقُ: المِكْتَلُ الضَّخْمُ - قال: "خُذْ هذا فَتَصَدَّقْ بِه"، قال: على أَفْقَرَ مِنَّا؟، فَضَحِكَ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، قال:"أَطْعِمْهُ عِيالَكَ".

"وعن أبي هريرة أنه قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: هلكتُ""؛ أي: بحصولِ الذنبِ لي.

"وأهلكتُ"؛ أي: زوجتي بأن حملتها ذنباً.

"قال"؛ أي: النبي عليه الصلاة والسلام: "ما شأنك"؛ أي: أي شيء أمرك وحالك؟ "قال"؛ أي: الرجل: "وقعت على امرأتي"؛ أي: جامعتها.

"في رمضان"؛ أي: في نهار رمضان.

"قال عليه الصلاة والسلام: فأعتق رقبة"؛ أي: كفارة هذا الذنب أن يعتق عبداً أو أمةً.

"قال: ليس عندي، قال صلى الله عليه وسلم: فصم شهرين متتابعين، قال: لا أستطيع، قال: فأطعم ستين مسكيناً، قال: لا أجد، قال: اجلسْ، فجلس، فأُتِيَ النبيُّ عليه الصلاة والسلام بعَرَقٍ فيه تمرٌ": و (العرق) بفتحتين: "المكتل الضخم": وهو زنبيل منسوجٌ من نسائج الخُوصِ يسع فيها خمسة عشر صاعاً.

"قال: خُذْ هذا، فتصدَّق به، قال: على أفقرَ منا؟ "؛ أي: أتصدق بهذا على من هو أكثر حاجة منا؟ يعني: أنا وعيالي فقراء، ليس أحد أفقرَ منا.

ص: 522

"فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت"؛ أي: ظهرت "نواجذُهُ"؛ أي: أواخر أسنانه.

"قال: أطعمه عيالك": قيل: هذا خاصٌّ بذلك الرجل، وقيل: منسوخ، وكلاهما قولٌ لا دليلَ عليه، والقول القديم أنه لما أخبر أن ليس ثمة أحوج منه، لم يرَ له عليه الصلاة والسلام أن يتصدَّقَ على غيره.

* * *

مِنَ الحِسَان:

1426 -

عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يُقَبلُها وهو صائِمٌ، ويَمُصُّ لسانَهَا.

"من الحسان":

" عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبلها وهو صائم، ويمصُّ لسانها".

* * *

1427 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رجُلاً سأَلَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عنِ المُبَاشَرَةِ للصَّائِمِ فَرَخَّصَ له، وأَتَاهُ آخَرُ فَنَهَاهُ، فإذا الذي رَخَّصَ له شَيْخٌ، والذي نَهَاهُ شابٌّ.

"عن أبي هريرة: أن رجلاً سأل النبيَّ عليه الصلاة والسلام عن المباشرة"؛ أي: عن القبلة واللمس باليد.

"للصائمِ، فرخَّص له، وأتاه آخرُ، فنهاه، فإذا الذي رخَّصَ له شيخٌ، والذي نهاه شابٌّ"، وإنما رخَّص للشيخ؛ لأنه لا يكون له شهوة غالبة، فيُخاف

ص: 523

عليه إنزال المني، بخلاف الشاب.

* * *

1428 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ وهو صائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْه قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْداً فَلْيَقْضِ"، ضعيف.

"عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من ذَرَعَهُ القيءُ"؛ أي: سبقه وغلبه في الخروج.

"وهو صائم، فليس عليه قضاءٌ"؛ لأنه لا تقصيرَ منه.

"ومن استقاء عمداً"؛ أي: طلب القيء، وأخرجه باختياره.

"فليقضِ": اختلفوا في وجوب الكفارة عليه، والأكثرون على أنه لا كفارةَ عليه.

"ضعيف".

* * *

1429 -

عن مَعدانَ بن أبي طَلْحَةَ، أنَّ أبا الدَّرداءِ حَدَّثه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَاء فَأَفْطَرَ، قال ثَوْبَان: صَدَقَ، وأَنا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ.

"وعن معدان بن أبي طلحة: أن أبا الدرداء حدثه"؛ أي: أخبره.

"أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قاء"؛ أي: قاء عمداً، "فأفطر"، وكان صومُهُ صومَ التطوع.

"قال ثوبان: صدق، وأنا صببت له وَضوءه": بالفتح؛ أي: ماء وضوئه؛ أي: سكبت الماء على يده حتى غسل يديه وفمه.

ص: 524

هذا تأويلُ الشافعي لأنِ القيءُ لا يُبطِلُ الوضوءَ عنده، قيل: رواية أبي الدرداء حكاية حال النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم أنه صلى الله عليه وسلم لأيِّ علةٍ أفطر؛ للقيء أو لغيره، وقد عُلِمَ من قوله:"من ذرعه القيء" الحديث: أن القيء لا يكون سبباً للفطر، فظهر أن السببَ غيره، وهو عود ما قاء، أو وصول الماء إلى الجوف عند غسل الفم.

وقول ثوبان: (صدق) تصديقُ القيء والإفطار، لا تصديقُ كون القيء إفطاراً.

* * *

1430 -

عن عامر بن رَبيعةَ قال: رأَيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ما لا أُحْصِي يَتَسَوَّكُ وهو صائِمٌ.

"عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبيَّ عليه الصلاة والسلام ما لا أُحْصِي": ما لا أقدر على عدِّه من الكثرة.

"يتسوَّكُ وهو صائم": فلا يكره السواك للصائم في جميع النهار، بل هو سنة عند أكثر العلماء، وبه قال أبو حنيفة ومالك؛ لأنه تطهير.

وقال ابن عمر: يكره بعد الزوال، وبه قال الشافعي وأحمد.

* * *

1431 -

وقال لَقِيْطُ بن صَبرةَ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بَالِغْ في الاسْتِنْشَاقِ إلَّا أَنْ تَكْونَ صَائِماً".

"وقال لَقِيطُ بن صَبرةَ: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: بالغْ

ص: 525

في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً": تقدم بيانه في (باب سنن الوضوء) في (حسانه).

* * *

1432 -

ورُوي عن أنَس رضي الله عنه قال: جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: اشْتَكَيْتُ عَيْنِي، أفَأَكْتَحِلُ وَأَنَا صَائِمٌ؟، قال:"نَعَمْ"، ضعيف.

"وعن أنس قال: جاء رجلٌ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: اشتكيت عيني"؛ أي: أشكو من وجع عيني.

"أفأكتحلُ وأنا صائم؟ "؛ أي: حال كوني صائماً.

"قال: نعم": قال أبو حنيفة ومالك والشافعي: الإكتحالُ للصائم غيرُ مكروه وإن ظهر طعمه في الحلق، وكرهه أحمد.

"ضعيف".

* * *

1433 -

ورُوي عن بعضِ أَصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: لَقَدْ رَأَيْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بالعَرْجِ يَصُبُّ على رَأْسِهِ الماءَ وهو صَائِمٌ مِنَ العَطَشِ، أوْ مِنَ الحَرِّ.

"وروي عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لقد رأيت النبي - عليه الصلاة السلام - بالعَرْج" بالفتح ثم السكون: موضع بين مكة والمدينة.

"يصب على رأسه الماء وهو صائم؛ من العطش، أو من الحرِّ": وهذا يدل على أنه لا يُكرَهُ للصائم أن يصبَّ على رأسه الماء، وينغمسَ فيه، وإن ظهر برودته في باطنه.

* * *

ص: 526

1434 -

عن شَدَّاد بن أَوْسٍ قال: رَأَى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم رجُلاً يَحْتَجِمُ لِثَمَانِ عَشْرَةَ ليلةً خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، قال:"أَفْطَرَ الحَاجِمُ والمَحْجُومُ".

قال المصنِّف رحمه الله: وتأَوَّلَه بعضُ مَنْ رخَّص في الحِجَامة، أي: تعرَّضَا للإفطار، المَحجُوم للضَّعْف، والحاجِمِ لأنَّه لا يأْمَن من أَنْ يَصِلَ شيءٌ إلى جَوْفِه بمصِّ المَلازِم.

"وعن شدَّاد بن أوس أنه قال: رأى النبيُّ صلى الله تعالى عليه وسلم رجلاً يحتجمُ لثمان عشرة ليلة خلت"؛ أي: مضت "من رمضان، قال: أفطرُ الحاجمُ والمحجومُ"؛ أي: صار ذا فطرٍ، استدل أحمد بهذا على أنه يبطل صومهما.

"قال الشيخ الإمام محيي السنة: وتأوَّله"؛ أي: هذا الحديث.

"بعض من رخَّص في الحجامة؛ أي تعرَّضا"؛ أي: الحاجم والمحجوم.

"للإفطار": كما يقال: أهلك فلان نفسه إذا: كان يتعرض للمهالك.

"المحجوم للضعف"؛ أي: لحصول الضعف فيه.

"والحاجم؛ لأنه لا يأمن أن يصلَ شيء" من الدم "إلى جوفه بمص الملازم": جمع مِلزمة بكسر الميم، وهي: قارورة الحجَّام التي يجتمعُ فيها الدم.

* * *

1435 -

ورُوي عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ أَفْطَرَ يوماً مِنْ رَمضانَ مِنْ غيرِ رُخْصَةٍ ولا مَرَضٍ لم يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّه"، ضعيف.

"ورُوي عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام: من أفطر يوماً من رمضان من غيرِ رخصة، ولا مرض، لم يقضِ عنه صومُ الدهر كلِّه": هذا على

ص: 527