الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"وروى ربيعةُ عن غير واحد"؛ أي: عن كثيرين: "أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أقطع لبلال بن حارث المزني معادن القَبليَة": بفتح القاف والياء، منسوبة إلى قَبَل اسم موضع؛ يعني: أعطاه ليعمل فيها؛ ليخرج الذهب والفضة لنفسه.
"وهي من ناحية الفزع (1) ": بضم الفاء وسكون الراء: هو أيضاً موضع بعينه، بينه وبين المدينة خمسة أيام، واسع، وفيه مساجد النبي عليه الصلاة والسلام، وبه قرى كثيرة، وهو بأعلى المدينة بين الحرمين.
"فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم": المراد بالزكاة: ربع العشر، كزكاة الذهب والفضة الغير المعدنيين، وهذا يدل على جواز إقطاع المعادن، ولعلها كانت باطنة؛ فإن الظاهرة لا يجوز إقطاعها، وعلى وجوب الزكاة فيها، وهو مذهب مالك وأحمد وأحد أقوال الشافعي، والقول الآخر وأبو حنيفة يوجبان الخمس في المعدن، والقول الثالث له: إن وجد بتعب ومؤنة ففيه ربع العشر، وإلا ففيه الخمس.
3 - باب صدقة الفطر
(باب صدقة الفطر)
مِنَ الصِّحَاحِ:
1280 -
عن ابن عمر رضي الله عنه قال: فرَضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفطرِ صاعاً من
(1) في "م": "الفرع".
تمرٍ، أو صاعاً من شَعيرٍ، على العَبْدِ والحُرِّ، والذَّكَر والأُنثى، والصَّغيرِ والكَبيرِ من المُسلِمين، وأَمرَ بها أن تُؤَدَّى قبلَ خُروجِ الناسِ إلى الصلاةِ.
"من الصحاح":
" عن ابن عمر أنه قال: فرض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم زكاةَ الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير": وهذا يدل على فرضية صدقة الفطر، وعليه الأكثر، وذهب بعضهم إلى وجوبها.
"على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة": وهذا أمر استحباب؛ لجواز التأخير إلى آخر اليوم عند الجمهور.
1281 -
وقال أبو سعيد الخُدريُّ: كنَّا نُخرِجُ زكاةَ الفِطْرِ صاعاً من طعامٍ، أوصاعاً من شَعيرٍ، أو صاعاً من تَمرٍ، أو صاعاً من أَقِطٍ، أو صاعاً من زَبيبٍ.
"وقال أبو سعيد الخدري: كنا نخرج صدقة الفطر صاعاً من طعام"؛ أي: حنطة، وفي هذا حجة للشافعي في إيجابه صدقة الفطر من الحنطة صاعاً.
"أو صاعاً من أَقِط": بالفتح ثم الكسر: هو الكشك إذا كان من اللبن.
"أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب": (أو) هذه للتنويع لا للتخيير، فإن القوت الغالب لا يعدل عنه إلى ما دونه في الشرف؛ يعني: كنا نخرج هذه الأنواع على حسب ما يقتضيه حالنا، وفي الأقط خلافٌ، ظاهر الحديث يدل على جوازه.
مِنَ الحِسَان:
1282 -
عن ابن عباس رضي الله عنه قال في آخِر رمَضان: أَخرِجُوا صدَقةَ صَومِكم، فَرَضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم هذه الصَّدَقةَ: صاعاً من تَمر أو شَعيرٍ، أو نِصْفَ صاع من قَمْح، على كل حرٌّ أو مَملوكٍ، ذكرٍ أو أنثى، صغيرٍ أو كَبيرٍ.
"من الحسان":
" عن ابن عباس قال في آخر رمضان: أخرِجوا صدقة صومكم، فرض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هذه الصدقة: صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو نصف صاع من قمح"؛ أي: حنطة، وبه قال أبو حنيفة.
"على كل حر ومملوك، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير".
1283 -
وقال: فرضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفطرِ طُهْرَةً للصائم من اللَّغوِ والرَّفَثِ وطُعمَة للمساكينِ.
"وقال"؛ أي: ابن عباس رضي الله عنه: "فرض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم زكاة الفطر طُهرةً للصائم"؛ أي: تطهيراً لذنوبه.
"من اللهو واللغو": وهو الكلام الباطل.
"والرفث": وهو الكلام القبيح؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات.
تمسَّكَ به من لم يوجب الفطرة على الأطفال؛ لأنهم إذا لم يلزمهم الصيام، لم تلزمهم طهرته، والأكثرون على إيجابها عليهم، لعلهم نظروا إلى أن علة الإيجاب مركبة من الطهرة والطعمة، فغلبوا الطعمة رعايةَ لجانب المساكين.
وذهب الشافعي بهذا أيضاً إلى أن شرط وجوبها أن يملك ما يفضل عن قوت يومه لنفسه وعياله؛ لاستواء الغني والفقير في كونه طهرةً.