المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

هذا الحديث تقدم بشرحه وما يتعلق به.   ‌ ‌مُبَادَرَةِ الإِمَامِ 825 - أَخْبَرَنَا - شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية - جـ ٥

[محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب المساجد

- ‌الْفَضْلِ فِي بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ

- ‌الْمُبَاهَاةِ فِي الْمَسَاجِدِ

- ‌ذِكْرِ أَيِّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلًا

- ‌فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

- ‌الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ

- ‌فَضْلِ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى وَالصَّلَاةِ فِيهِ

- ‌فَضْلِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالصَّلَاةِ فِيهِ

- ‌ذِكْرِ الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى

- ‌فَضْلِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ وَالصَّلَاةِ فِيهِ

- ‌مَا تُشَدُّ إِلَيْهِ الرِّحَالُ مِنَ الْمَسَاجِدِ

- ‌اتِّخَاذِ الْبِيَعِ مَسَاجِدَ

- ‌نَبْشِ الْقُبُورِ وَاتِّخَاذِ أَرْضِهَا مَسْجِدًا

- ‌النَّهْي عَنِ اتِّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ

- ‌الْفَضْلِ فِي إِتْيَانِ الْمَسَاجِدِ

- ‌النَّهْي عَنْ مَنْعِ النِّسَاءِ مَنْ إِتْيَانِهِنَّ الْمَسَاجِدَ

- ‌مَنْ يُمْنَعُ مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌مَنْ يُخْرَجُ مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌ضَرْبِ الْخِبَاءِ فِي الْمَسجِدِ

- ‌إِدْخَالِ الصِّبْيَانِ في الْمَسَاجِدَ

- ‌رَبْطِ الأَسِيرِ بِسَارِيَةِ الْمَسْجِدِ

- ‌إِدْخَالِ الْبَعِيرِ في الْمَسْجِدَ

- ‌النَّهْي عَنِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي الْمَسْجِدِ وَعَنِ التَّحَلُّقِ قَبْلَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي إِنْشَادِ الشِّعْرِ الْحَسَنِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌النَّهْي عَنْ إِنْشَادِ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌إِظْهَارِ السِّلَاحِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌تَشْبِيكِ الأَصَابِعِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌الإسْتِلْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌الْبُصَاقِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌النَّهْي عَنْ أَنْ يَتَنَخَّمَ الرَّجُلُ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ

- ‌ذِكْرِ نَهْي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَنْ يَبْصُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ

- ‌الرُّخْصَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَبْصُقَ خَلْفَهُ أَوْ تِلْقَاءَ شِمَالِهِ

- ‌بِأَيِّ الرِّجْلَيْنِ يَدْلُكُ بُصَاقَهُ

- ‌تَخْلِيقِ الْمَسجِدِ

- ‌الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَعِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْهُ

- ‌الأَمْرِ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُلُوسِ فِيهِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي الْجُلُوسِ فِيهِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ بِغَيْرِ صَلَاةٍ

- ‌صَلَاةِ الَّذِي يَمُرُّ عَلَى الْمَسْجِدِ

- ‌التَّرْغِيبِ فِي الْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ وَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ فيه

- ‌ذِكْرِ نَهْي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ

- ‌الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

- ‌الصَّلَاةِ عَلَى الْمِنْبَرِ

- ‌الصَّلَاةِ عَلَى الْحِمَارِ

- ‌كتاب القبلة

- ‌باب اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ

- ‌باب الْحَالة الَّتِي عَلَيْهَا اسْتِقْبَالُ غَيْرِ الْقِبْلَةِ

- ‌باب اسْتِبَانَةِ الْخَطَأ بَعْدَ الاِجْتِهَادِ

- ‌سُتْرَ الْمُصَلِّي

- ‌الأَمْرِ بِالدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

- ‌مِقْدَارِ ذَلِكَ

- ‌مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَمَا لَا يَقْطَعُ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي سُتْرَةٌ

- ‌التَّشْدِيدِ فِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي وَبَيْنَ سُتْرَتِهِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ النَّائِمِ

- ‌النَّهْي عَنِ الصَّلَاةِ إِلَى الْمقبرة

- ‌الصَّلَاةِ إِلَى ثَوْبٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ

- ‌الْمُصَلِّي يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الإِمَامِ سُتْرَةٌ

- ‌الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

- ‌الصَّلَاةِ فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ

- ‌صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ بَعْضُهُ عَلَى امْرَأَتِهِ

- ‌صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ

- ‌الصَّلَاةِ فِي الْحَرِيرِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ

- ‌الصَّلَاةِ فِي الثِّيَابِ الْحُمُرِ

- ‌الصَّلَاةِ فِي الشِّعَارِ

- ‌الصَّلَاةِ فِي الْخُفَّيْنِ

- ‌الصَّلَاةِ فِي النَّعْلَيْنِ

- ‌أَيْنَ يَضَعُ الإِمَامُ نَعْلَيْهِ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ

- ‌كتاب الإمامة

- ‌ذِكْرِ الإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ إِمَامَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ

- ‌الصَّلَاةِ مَعَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ

- ‌مَنْ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ

- ‌تَقْدِيمِ ذَوِي السِّنِّ

- ‌اجْتِمَاعِ الْقَوْمِ فِي مَوْضِعٍ هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ

- ‌اجْتِمَاعِ الْقَوْمِ وَفِيهِمُ الْوَالِي

- ‌إِذَا تَقَدَّمَ رَّجُلُ مِنَ الرَّعِيَّةِ ثُمَّ جَاءَ الْوَالِي هَلْ يَتَأَخَّرُ

- ‌صَلَاةِ الإِمَامِ خَلْفَ رَجُلٍ مِنْ رَعِيَّتِهِ

- ‌إِمَامَةِ الزَّائِرِ

- ‌إِمَامَةِ الأَعْمَى

- ‌إِمَامَةِ الْغُلَامِ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ

- ‌قِيَامِ النَّاسِ إِذَا رَأَوُا الإِمَامَ

- ‌الإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةِ

- ‌الإِمَامِ يَذْكُرُ بَعْدَ قِيَامِهِ فِي مُصَلَّاهُ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ

- ‌اسْتِخْلَافِ الإِمَامِ إِذَا غَابَ

- ‌الاِئْتِمَامِ بِالإِمَامِ

- ‌الاِئْتِمَامِ بِمَنْ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ

- ‌مَوْقِفِ الإِمَامِ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً وَالاِخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ

- ‌إِذَا كَانُوا رَجُلَيْنِ وَامْرَأَتَيْنِ

- ‌مَوْقِفِ الإِمَامِ إِذَا كَانَ مَعَهُ صَبِيٌّ وَامْرَأَةٌ

- ‌مَوْقِفِ الإِمَامِ وَالْمَأْمُومُ صَبِيٌّ

- ‌مَنْ يَلِي الإِمَامَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ

- ‌إِقَامَةِ الصُّفُوفِ قَبْلَ خُرُوجِ الإِمَامِ

- ‌كَيْفَ يُقَوِّمُ الإِمَامُ في الصُّفُوفَ

- ‌مَا يَقُولُ الإِمَامُ إِذَا تَقَدَّمَ فِي تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌كَمْ مَرَّةٍ يَقُولُ اسْتَوُوا

- ‌حَثِّ الإِمَامِ عَلَى رَصِّ الصُّفُوفِ وَالْمُقَارَبَةِ بَيْنَهَا

- ‌فَضْلِ الصَّفِّ الأَوَّلِ عَلَى الثَّانِي

- ‌الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ

- ‌مَنْ وَصَلَ صَفًّا

- ‌ذِكْرِ خَيْرِ صُفُوفِ النِّسَاءِ وَشَرِّ صُفُوفِ الرِّجَالِ

- ‌الصَّفِّ بَيْنَ السَّوَارِي

- ‌الْمَكَانِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ مِنَ الصَّفِّ

- ‌مَا عَلَى الإِمَامِ مِنَ التَّخْفِيفِ

- ‌الرُّخْصَةِ لِلإِمَامِ فِي التَّطْوِيلِ

- ‌مَا يَجُوزُ لِلإِمَامِ مِنَ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌مُبَادَرَةِ الإِمَامِ

- ‌خُرُوجِ الرَّجُلِ مِنْ صَلَاةِ الإِمَامِ وَفَرَاغِهِ مِنْ صَلَاتِهِ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ

- ‌الاِئْتِمَامِ بِالإِمَامِ يُصَلِّي قَاعِدًا

- ‌اخْتِلَافِ نِيَّةِ الإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ

- ‌فَضْلِ الْجَمَاعَةِ

- ‌الْجَمَاعَةُ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً

- ‌الْجَمَاعَةُ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً: رَجُلٌ وَصَبِيٌّ وَامْرَأَةٌ

- ‌الْجَمَاعَةُ إِذَا كَانُوا اثْنَيْنِ

- ‌الْجَمَاعَةُ لِلنَّافِلَةِ

- ‌الْجَمَاعَةُ لِلْفَائِتِ مِنَ الصَّلَاةِ

- ‌التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ

- ‌التَّشْدِيدِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ

- ‌الْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ

- ‌الرخصة فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ

- ‌حَدِّ إِدْرَاكِ الْجَمَاعَةِ

- ‌إِعَادَةِ الصَّلَاةِ مَعَ الْجَمَاعَةِ بَعْدَ صَلَاةِ الرَّجُلِ لِنَفْسِهِ

- ‌إِعَادَةِ الْفَجْرِ مَعَ الْجَمَاعَةِ لِمَنْ صَلَّى وَحْدَهُ

- ‌إِعَادَةِ الصَّلَاةِ بَعْدَ ذَهَابِ وَقْتِهَا مَعَ الْجَمَاعَةِ

- ‌سُقُوطِ الصَّلَاةِ عَمَّنْ صَلَّى مَعَ الإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ جَمَاعَةً

- ‌السَّعْي إِلَى الصَّلَاةِ

- ‌الإِسْرَاعِ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ سَعْي

- ‌التَّهْجِيرِ إِلَى الصَّلَاةِ

- ‌مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ الإِقَامَةِ

- ‌فِيمَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَي الْفَجْرِ وَالإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌الْمُنْفَرِدِ خَلْفَ الصَّفِّ

- ‌الرُّكُوعِ دُونَ الصَّفِّ

- ‌الصَّلَاةِ بَعْدَ الظُّهْرِ

- ‌الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَذِكْرِ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ فِي ذَلِكَ

- ‌كتاب الافتتاح

- ‌باب الْعَمَلِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

- ‌باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ

- ‌رَفْعِ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ

- ‌رَفْعِ الْيَدَيْنِ حِيَالَ الأُذُنَيْنِ

- ‌باب مَوْضِعِ الإِبْهَامَيْنِ عِنْدَ الرَّفْعِ

- ‌رَفْعِ الْيَدَيْنِ مَدًّا

- ‌فَرْضِ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى

- ‌الْقَوْلِ الَّذِي يُفْتَتَحُ بِهِ الصَّلَاةُ

الفصل: هذا الحديث تقدم بشرحه وما يتعلق به.   ‌ ‌مُبَادَرَةِ الإِمَامِ 825 - أَخْبَرَنَا

هذا الحديث تقدم بشرحه وما يتعلق به.

‌مُبَادَرَةِ الإِمَامِ

825 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم: "أَلَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ"! .

[رواته: 4]

1 -

قتيبة بن مسلم: تقدم 1.

2 -

حماد بن زيد الأزدي: تقدم 3.

3 -

محمد بن زياد القرشي: تقدم 110.

4 -

أبو هريرة رضي الله عنه: تقدم 1.

• التخريج

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والبغوي في شرح السنة والبيهقي وابن الجارود والدارمي في المنتقى وأبو عوانة في مسنده وأبو داود الطيالسي وابن خزيمة وعبد الرزاق في مصنفه وعند ابن حبان عن محمد بن زياد: أن يحول الله رأسه رأس كلب وكذا لابن أبي شيبة وغيره لكن عندهم موقوف على ابن مسعود وأخرج ابن أبي شيبة الحديث كرواية المصنف.

• اللغة والإعراب والمعنى

قوله: (ألا يخشى الذي يرفع رأسه) الهمز للاستفهام وفيها معنى الإنكار والتوبيخ ولا نافيه ويخشى بمعنى يخاف ويرفع رأسه الرواية هنا مطلقة في الرفع فظاهرها أن الوعيد شامل لمن رفع رأسه قبل الإِمام في الركوع وفي السجود وفي رواية لأبي داود الذي يرفع رأسه والإمام ساجد وعند مسلم وابن خزيمة بلفظ: في الصلاة وظاهر كلام ابن حجر أنه يرى أن التنصيص على السجود يدل على تخصيص الحديث به ويلحق به الركوع وتعقبه العيني على عادته معه بل تحامل عليه في ذلك وحاصل ما تعقب به عليه أن رواية أبي داود لا تخصص رواية البخاري لأن الحكم فيهما سواء وقال: (إن هذا من باب

ص: 1696

الاكتفاء على حد قوله تعالى: {سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ} أي والبرد وذكر أن ابن حجر ذكر حديث البزار من طريق مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة مرفوعًا: الذي يخفض ويرفع قبل الإِمام إنما ناصيته بين شيطان وهو عند عبد الرزاق موقوفًا قال وهذا ينقض عليه ما قال ويردهُ). اهـ. قلت: وفي رواية للإمام أحمد في المسند من طريق محمد بن زياد الذي يرفع رأسه والإمام ساجد وكذا لابن أبي الجارود من طريقه في المنتقى وحديث البزار المشار إليه أخرجه الطبراني في الأوسط وحسن الهيثمي إسناده ورواه مالك موقوفًا على أبي هريرة وقد أخرج ابن خزيمة حديث أنس وهو عند مسلم في كتاب الصلاة من طريق المختار بن فلفل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ذات يوم وانصرف من الصلاة وأقبل إلينا بوجهه: يا أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف فإني أراكم من خلفي وايم الذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت؟ لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا فقلنا: يا رسول الله ما رأيت قال: رأيت الجنة والنار لفظ ابن خزيمة فهذه الأحاديث تؤيد القول بالعموم والأدلة غيرها صريحة في وجوب متابعة الإِمام والنهي عن مخالفته وهي تدل على عدم التخصيص في الرفع وقد يكون ذكره للسجود بسبب شخص رآه فعل ذلك في السجود وفي المسند عن معاوية رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبادروني" إلخ. وكذا لابن خزيمة في الركوع كالسجود وإذا كان الاتفاق حاصلًا على عدم الجواز فما فائدة القول بالتخصيص حينئذ وقوله (قبل الإِمام) أي إمام الصلاة الذي يأتم به فيها فأل فيه إما عوض عن المضاف إليه أو هي للعهد الذهني وإن حملت على الجنس فيجب تخصيصها بمن يقتدي به الفاعل لذلك والذي في محل رفع فاعل والمصدر المنسبك من أن وما دخلت عليه في محل نصب مفعول به ليخشى والجملة (يرفع رأسه) صلة الموصول وقوله: (يحول الله رأسه) أي يقلب صورة رأسه من شكل الإنسان إلى شكل الحمار ورأس الحمار المفعول الثاني ليحول وفي رواية البخاري: يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار والشك من عتبة وهي رواية الأكثرين عن محمد بن زياد من غير تردد إلا أن رواية حماد بن زيد عند ابن خزيمة وحماد بن سلمة عند الطيالسي بلفظ: رأس حمار ورواية مسلم له عن يونس بن عبيد عن

ص: 1697

محمد بن زياد بلفظ صورة أو هو لذلك عند أحمد عن يونس ورواه مسلم أيضًا من طريق الربيع بن مسلم عن محمد بلفظ وجه وحمله ابن حجر على تصرف بعض الرواة حسب الظاهر وذكر قول عياض هذه الروايات متفقة لأن الوجه في الرأس ومعظم الصورة فيه قال ابن حجر لفظ الصورة مطلق على الوجه أيضا وأما الرأس فرواتها أكثر وهي أشمل فهي المعتمدة ووقوع الوعيد عليها لأن بها وقعت الجناية.

826 -

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ يَخْطُبُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ وَكَانَ غَيْرَ كَذُوبٍ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا صَلَّوْا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامُوا قِيَامًا حَتَّى يَرَوْهُ سَاجِدًا ثُمَّ سَجَدُوا.

[رواته: 6]

1 -

يعقوب بن إبراهيم الدورقي العبدي البغدادي: تقدم 22.

2 -

إسماعيل بن إبراهيم بن علية: تقدم 19.

3 -

شعبة بن الحجاج: تقدم 26.

4 -

أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله: تقدم 26.

5 -

عبد الله بن يزيد الحطمي الأنصاري: تقدم 102.

6 -

البراء بن عازب رضي الله عنه: تقدم 105.

• التخريج

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود بلفظ: وهو يخطب على المنبر حدثنا البراء وهو إلخ والترمذي وابن خزيمة من حديث أنس وحديث عمرو بن حريث بلفقالم يحن أحد منا ظهرهُ ولفظ رواية أنس كلفظ رواية المصنف وأخرجه أحمد كرواية المصنف وابن حبان في صحيحه والطيالسي وعبد الرزاق في مصنفه وكذا ابن أبي شيبة وأخرجه البغوي في شرح السنة ولفظه. إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره الحديث وهو عند أبي عوانة باللفظين.

ص: 1698

• اللغة والإعراب والمعنى

قوله: (حدثنا البراء وكان غير كذوب) الصحيح أنها من كلام عبد الله بن زيد بدليل ما في هذه الرواية عند المصنف وقد قيل إنها من كلام أبي إسحاق فتكون جملة وهو غير كذوب يرجع الضمير فيها إلى عبد الله بن يزيد الخطمي وهذا القول مروي عن يحيى بن معين وجماعة من السلف وعمدتهم في ذلك أن هذا تزكية.

827 -

أَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو مُوسَى فَلَمَّا كَانَ فِي الْقَعْدَةِ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ: أُقِرَّتِ الصَّلَاةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَبُو مُوسَى أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ: أَيُّكُمُ الْقَائِلُ هَذِهِ الْكَلِمَةَ؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، قَالَ: يَا حِطَّانُ لَعَلَّكَ قُلْتَهَا؟ قَالَ: لَا، وَقَدْ خَشِيتُ أَنْ تَبْكَعَنِي بِهَا، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُعَلِّمُنَا صَلَاتَنَا وَسُنَّتَنَا فَقَالَ: "إِنَّمَا الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ يُجِبْكُمُ اللَّهُ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ؛ فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، يَسْمَعِ اللَّهُ لَكُمْ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، فَإِنَّ الإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ"، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"فَتِلْكَ بِتِلْكَ".

[رواته: 7]

1 -

مؤمل بن هشام: تقدم 21.

2 -

إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية: تقدم 11.

3 -

سعيد بن أبي عروبة: تقدم 38.

4 -

قتادة بن دعامة: تقدم 34.

5 -

يونس بن جبير الباهلي أبو غلاب البصري روى عن ابن عمر والبراء بن عازب وجندب العجلي ومحمد بن سعد بن أبي وقاص وكثير بن الصلت وحطان بن عبد الله الرقاشي وغيرهم وعنه حميد بن هلال وابن سيرين وقتادة وابن عون وجماعة قال ابن سعد: أوصى أن يصلي عليه أنس بن مالك

ص: 1699

لما مات قال ابن معين: ثقة وقال النسائي: ثقة ثبت وذكره ابن حبان في الثقات قال ابن سعد: كان ثقة قال ابن سيرين: كان ثبتًا وقال العجلي: بصري تابعي ثقة قال البخاري: مات بعد 90.

6 -

حطان بن عبد الله الرقاشي البصري روى عن علي وأبي الدرداء وأبي موسى وعبادة بن الصامت وعنه الحسن البصري وإبراهيم بن العلاء الغنوي وأبو مجلز ويونس بن جبير قال ابن المديني: ثبت وقال العجلي: بصري تابعي ثقة قال ابن حبان في الثقات: مات في ولاية بشر بن مروان على العراق وقال أبو عمرو الداني: كان مقرئًا قرأ عليه الحسن البصري وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث.

7 -

أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه: تقدم 3.

• التخريج

أخرجه أبو داود بزيادة وليس فيه إنما الإمام ليؤتم به وأوله عنده: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر إلخ وأخرجه مسلم مطولًا أيضًا وأخرجه ابن ماجه والدارقطني والطحاوي مختصرًا كرواية المصنف ورواية ابن ماجه أخصر ورواه أحمد بأطول من رواية المصنف وأخرجه ابن حبان في صحيحه مطولًا وعبد الرزاق في مصنفه وأخرجه الطيالسي وابن خزيمة في صحيحه والدارمي في سننه ولابن أبي شيبة طرف منه وأخرجه أبو عوانة.

• اللغة والإعراب والمعنى

قوله: (صلى بنا أبو موسى) أي صلى إمامًا لنا وقوله: (فلما كان) الفاء عاطفة لما تقدم الكلام عليها وهي الرابطة وقوله: (كان في القعدة) أي جلس للتشهد في آخر صلاته واسم كان ضمير يعود على أبي موسى تقديره وقوله: من القعدة الجار والمجرور في محل نصب خبر كان أي في الجلسة الأخيرة من الصلاة وأل فيها للعهد الذهني وقوله (دخل رجل) في جواب لما وقوله (من القوم) صفة لرجل (فقال) أي الرجل الداخل وفي بعض الروايات أنهم كانوا في الجلسة الأخيرة من الصلاة وقوله: (أقرت الصلاة بالبر والزكاة) أي تقرر وجوبها مقرونة بهما فصار الكل واجبًا وكأن هذا يشبه قول أبي بكر رضي الله عنه -

ص: 1700