الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• التخريج
أخرجه أبو داود وابن حبان في صحيحه وأخرجه مسلم من حديث أوله إذا ركع أحدكم وابن ماجه وهو عند أحمد من رواية عبادة بن الصامت وأخرجه عبد الرزاق عن ابن مسعود كرواية المصنف وعن عبادة كرواية أحمد.
• الأحكام والفوائد
وفيه: ما تقدم من صحة صلاة المأموم مع مخالفة نيته للإمام قال البغوي: (وذهب قوم إلى أن اختلاف نيتهما يمنع صحة صلاة المأموم بكل حال وبه قال الزهري وربيعة ومالك). اهـ. قلت: والمعروف من مذهبه صحة النفل خلف المفترض وعدم الصحة فيما عدا ذلك إلا المسافر ويقتدي به المقيم. وذهب الشافعي وإسحاق إلى الصحة في الفرض خلف النفل على مقتضى حديث معاذ.
وفي الحديث معجزة له صلى الله عليه وسلم حيث حصل ما أخبر به من الأمر الذي سيكون بعده وخطابه لمن أدرك ذلك كأبي ذر وعبادة وابن مسعود وفيه: أن الصلاة الثانية تكون نافلة والجعل هنا بمعنى النية والاعتقاد ولهذا تعدي لمفعولين والسبحة الركعتان من النافلة واللام في قولها لغير وقتها بمعنى أي في غير وقتها أي المختار وهو أول الوقت وفيه: فضيلة أول وقت الصلاة على آخره.
مَنْ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ
778 -
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: أَنْبَأَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ فِي الْهِجْرَةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا، وَلَا تَؤُمَّ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا تَقْعُدْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَكَ".
• [رواته: 5]
1 -
قتيبة بن سعيد: تقدم 1.
2 -
الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي اليربوعي أبو علي الزاهد الخراساني روى عن الأعمش ومنصور وعبيد الله بن عمر وهشام بن حسان ويحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن إسحاق وليث بن أبي سليم ومحمد بن عجلان وسليمان التيمي وحميد الطويل وفطر بن خليفة وجعفر بن محمَّد الصادق وإسماعيل بن أبي خالد وزياد بن أبي زياد وآخرين، وعنه الثوري وهو من شيوخه وابن عيينة وهو من أقرانه وابن المبارك ومات قبله ويحيى القطان وابن مهدي وحسين بن علي الجعفي وعبد الرزاق وإسحاق بن منصور السلولي وقتيبة بن سعيد ويحيى بن يحيى التميمي والأصمعي وابن وهب والشافعي وعبيد الله بن عمر القواريري وخلق كثير قال الفضل بن موسى السيناني: كان الفضيل بن عياض شاطرًا يقطع الطريق بين أبيورد وسرخس وكان سبب توبته أنه عشق جارية فبينما هو يرتقي الجدران إذ سمع تاليًا يتلو {أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ} فلما سمعها قال: بلى يا رب قد آن فرجع فآواه الليل إلى خربة فإذا فيها فقال بعضهم نرتحل وقال بعضهم حتى نصبح فإن فضيلًا بالطريق يقطع علينا قال: ففكرت فقلت: أنا أسعى بالليل في المعاصي وقوم من المسلمين يخافونني هاهنا وما أرى الله ساقني إليهم إلا لأرتدع اللهم إني قد تبت إليك وجعلت توبتي مجاورة البيت الحرام قلت، وقد قيل إنه سمعهم يقولون: خذوا حذركم فإنه الفضيل بالطريق فناداهم أنا الفضيل وقد تبت فلا خوف عليكم. قال ابن عيينة: فضيل ثقة وقال ابن مهدي: فضيل رجل صالح ولم يكن بحافظ وقال العجلي كوفي ثقة متعبد رجل صالح وقال أبو حاتم: صدوق وقال النسائي: ثقة مأمون وقال الرشيد: ما رأيت في العلماء أهيب من مالك ولا أورع من الفضيل وثناء الأئمة عليه كثير وقال ابن سعد مات بمكة سنة 187 وكان ثقة نبيلًا فاضلًا عابدًا ورعًا كثير الحديث. اهـ.
3 -
إسماعيل بن رجاء بن ربيعة الزبيدي أبو إسحاق الكوفي روى عن أبيه وأوس بن ضمعج وعبد الله بن أبي الهذيل وغيرهم وعن الأعمش وهو من أقرانه وشعبة والمسعودي وفطر بن خليفة وإدريس بن يزيد الأودي وجماعة قال ابن معين وأبو حاتم والنسائي: ثقة وقال ابن فضيل عن الأعمش كان يجمع
صبيان المكتب ويحدثهم لكيلا ينسى حديثه قال ابن حجر ذكره ابن حبان في الثقات وذكر ما تقدم عنه وقال اللالكائي: رأى المغيرة بن شعبة قال ابن حجر كذا قرأته بخط مغلطاي وقرأت بخط الذهبي: (قال الأزدي وحده: منكر الحديث).اهـ.
4 -
أوس بن ضمعج الكوفي الحضرمي ويقال النخعي روى عن أبي مسعود الأنصاري وسلمان الفارسي وعائشة وغيرهم وعنه أبو إسحاق السبيعي وإسماعيل بن رجاء وقال: كان من القراء الأول وذكر منه فضلًا وقال شبابة حدثنا شعبة وذكر عندهُ أوس بن ضمعج فقال: والله ما أراه إلا كان شيطانًا يعني لجودة حديثه وعن ابن معين لا أعرفه قال خليفة بن خياط كان في ولاية بشر بن مروان في سنة 74 وقال العجلي: كوفي تابعي ثقه وقال ابن سعد أدرك الجاهلية وكان ثقة معروفًا قليل الحديث وذكره ابن حبان في الثقات.
5 -
أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري: تقدم 491.
• التخريج
أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه وعبد الرزاق في مصنفه والبغوي في شرح السنة والدارقطني وابن حبان في صحيحه وابن أبي شيبة في مصنفه وأحمد في المسند وفيه وأقدمهم قراءة وهي رواية أبي داود وغيره.
• اللغة والإعراب والمعنى
قوله: (يؤم القوم) يعني الجماعة من المسلمين في الصلاة إذا أرادوا أن يصلوا وهو خبر بمعنى الأمر أي ليؤم القوم من أمه إذا تقدمه وقوله: (أقرؤهم لكتاب الله) يحتمل أن المراد أكثرهم حفظًا للقرآن ويدل عليه ما في الرواية الأخرى وهي رواية عمرو بن سلمة أكثرهم أخذًا للقرآن أو جمعًا للقرآن ويحتمل أيضًا أن يكون المراد بقوله: أقرؤهم أحسنهم قراءة وأعرفهم بترتيله وتجويده وقوله: (فإن كانوا في القراءة سواء) أي استوت حالتهم في القراءة على أحد المعنيين السابقين (فأقدمهم هجرة) ولمسلم فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة وعند المصنف تقديم الهجرة على السنة ورواية غندر عن شعبة
عند مسلم أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة ولم يذكر فيها السنة وقال أكبرهم سنًا ورواية أبي خالد الأحمر عن الأعمش عند مسلم فيها أقدمهم سلمًا وفيها أعملهم بالسنة وليس فيها أقدمهم قراءة وهي رواية أبي داود: عن ابن نمير عن الأعمش قال أبو داود قال يحيى القطان عن شعبة أقدمهم قراءة وهي رواية أبي داود عن أبي الوليد الطيالسي ولم يذكر فيها السنة ومثلها عند أحمد من طريق عفان عن شعبة وهي ثابتة كما تقدم عند مسلم أعني فأعلمهم بالسنة وابن أبي شيبة في المصنف وأبي عوانة وكذا لابن حبان فأعلمهم بالسنة بعد القراءة وهي من رواية أبي معاوية أيضًا كذلك وعند أحمد عن أبي معاوية أيضًا كذلك وعند الدارقطني من طريق جرير بن حازم عن الأعمش فأفقههم فقهًا لكن بعد الهجرة بدل أعلمهم بالسنة وكذا رواه الحاكم في المستدرك وذكر رواية الحجاج عن إسماعيل بن رجاء يؤم القوم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأفهمهم في الدين فإن كانوا في الدين سواء فأقرؤهم للقرآن وسكت الحاكم والذهبي على هذه الرواية الغريبة المخالفة لجميع الروايات مع تصحيحهما للتي قبلها ولعل ذلك لظهور غرابتها عندهما ولغير ذلك فالله أعلم وقوله: (فأقدمهم للهجرة) أي إلى المدينة بالنسبة للصحابة وأما غيرهم فالمراد في حقه الهجرة الشرعية إذا وجدت أسبابها واجتمع المشتركون فيها في البلد الذي هاجروا إليه وهذا على مذهب الجمهور أن حكم الهجرة وفضلها عند وجود سببها لا يختص شيء بذلك بزمن النبوة والمهاجرون قبل فتح مكة أفضل من الذين بعدهم ثم هم مراتب كما أن الذين هاجروا بعد الحديبية أفضل منهم الذي هاجروا قبلها قال تعالى: {لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ} الآية لأنهم حصلوا من الفضل ما لم يحصله من بعدهم والغالب عليهم أن يكونوا أعلم بأحكام الإِسلام من غيرهم وقد تقدم الكلام على الهجرة وفي غيرها تقديم السنة كما تقدم بيانه من رواية أبي معاوية عند مسلم وغيره وقوله: (فإن كانوا في السنة سواء)، السنة في الأصل الطريقة من سن الشيء إذا فعله ليقتدي به فيه ومنه قول لبيد رضي الله عنه.
من معشر سنّت لهم آباؤهم
…
ولكل قوم سنة وإمامها
والسنة في عرف الشرع ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وبينه لهم من أمور الدين
وفي اصطلاح الأصوليين: ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم مما قام الدليل على عدم وجوبه وهي بالمعنى الأول يقابلها البدعة وبالثاني يقابلها الفرض والندب وقوله: فأقدمهم سنًا وفي رواية أكبرهم وهي بمعناها وسنًا بالسين المكسورة والنون والمعتبر السن في الإِسلام وأعني اشتراط التساوي في الأمور السابقة عن هذا القيد لأن من كان كبير السن متأخر الإِسلام أو لا يدخل لمفهوم الشرط السابق وفي رواية مسلم وغيره كما تقدم سلما باللام بدل النون أي إسلامًا وهي تؤيد ما ذكرنا لأن المراد تقدم السن في الإِسلام وقوله: (لا يؤم الرجل) بالنصب في الرجل وبالتاء على لفظ المخاطب لمن يتأتى خطابه وفي رواية لا يؤمن الرجل الرجل أي لا يتقدم عليه وقوله: (في سلطانه) أي محل ملكه صادق بمسكنه الذي يسكنه ولو بالأجرة مادام فيه وبمحل إمارته إن كان أميرًا أو ولايته إن كان واليًا كالقاضي ونحوه والسلطان أصله إما من التسلط والقوة أو السليط الذي هو آلة الإضاءة وهذا من محاسن الشرع وآدابه الجميلة وقوله (ولا تقعد) بتاء الخطاب على تكرمته أي المحل الذي يخصه ويكرم به من دخل عليه ممن يجب إكرامه وهي بفتح التاء وكسر الراء كصدر المحل ونحوه وقوله (إلا أن يأذن لك) أي في الجلوس وكذلك التقديم في الإمامة.
• الأحكام والفوائد
هذا الحديث فيه بيان مراتب الناس في استحقاق الإمامة وظاهره يقتضي أن أقرأهم للقرآن يقدم سواء كان المعنى أكثرهم حفظًا وهو الصحيح إن شاء الله أو أحسنهم أداء وترتيلًا له إلا أن رواية شعبة هذه فيها تقديم فضيلة الهجرة والسبق إليها على السنة ورواية الأعمش عن إسماعيل بن رجاء وهو شيخ شعبة فيه فيها تقديم السنة على الهجرة وعند الحاكم أفقههم فقهًا بدل أعلمهم بالسنة وحيث أن حالة الصحابة في بدء الأمر تخالف حالة غيرهم في الغالب لأن أقرأهم كان أعلمهم بالسنة وأولاهم بتلك الصفة المهاجرون ولم يكن هناك مسائل مدونة للفقه ولا للسنة وإنما كانوا يأخذون السنة سماعًا من النبي صلى الله عليه وسلم أو مشاهدة لفعله ولا شك أن أقدمهم صحبة أكثر حظًا في ذلك في مبدأ الأمر فلهذا اختلف الفقهاء: فمنهم من اعتبر حالة الصحابة مخالفة لحال غيرهم