المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الصلاة في الحرير - شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية - جـ ٥

[محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب المساجد

- ‌الْفَضْلِ فِي بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ

- ‌الْمُبَاهَاةِ فِي الْمَسَاجِدِ

- ‌ذِكْرِ أَيِّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلًا

- ‌فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

- ‌الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ

- ‌فَضْلِ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى وَالصَّلَاةِ فِيهِ

- ‌فَضْلِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالصَّلَاةِ فِيهِ

- ‌ذِكْرِ الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى

- ‌فَضْلِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ وَالصَّلَاةِ فِيهِ

- ‌مَا تُشَدُّ إِلَيْهِ الرِّحَالُ مِنَ الْمَسَاجِدِ

- ‌اتِّخَاذِ الْبِيَعِ مَسَاجِدَ

- ‌نَبْشِ الْقُبُورِ وَاتِّخَاذِ أَرْضِهَا مَسْجِدًا

- ‌النَّهْي عَنِ اتِّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ

- ‌الْفَضْلِ فِي إِتْيَانِ الْمَسَاجِدِ

- ‌النَّهْي عَنْ مَنْعِ النِّسَاءِ مَنْ إِتْيَانِهِنَّ الْمَسَاجِدَ

- ‌مَنْ يُمْنَعُ مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌مَنْ يُخْرَجُ مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌ضَرْبِ الْخِبَاءِ فِي الْمَسجِدِ

- ‌إِدْخَالِ الصِّبْيَانِ في الْمَسَاجِدَ

- ‌رَبْطِ الأَسِيرِ بِسَارِيَةِ الْمَسْجِدِ

- ‌إِدْخَالِ الْبَعِيرِ في الْمَسْجِدَ

- ‌النَّهْي عَنِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي الْمَسْجِدِ وَعَنِ التَّحَلُّقِ قَبْلَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي إِنْشَادِ الشِّعْرِ الْحَسَنِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌النَّهْي عَنْ إِنْشَادِ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌إِظْهَارِ السِّلَاحِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌تَشْبِيكِ الأَصَابِعِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌الإسْتِلْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌الْبُصَاقِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌النَّهْي عَنْ أَنْ يَتَنَخَّمَ الرَّجُلُ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ

- ‌ذِكْرِ نَهْي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَنْ يَبْصُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ

- ‌الرُّخْصَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَبْصُقَ خَلْفَهُ أَوْ تِلْقَاءَ شِمَالِهِ

- ‌بِأَيِّ الرِّجْلَيْنِ يَدْلُكُ بُصَاقَهُ

- ‌تَخْلِيقِ الْمَسجِدِ

- ‌الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَعِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْهُ

- ‌الأَمْرِ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُلُوسِ فِيهِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي الْجُلُوسِ فِيهِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ بِغَيْرِ صَلَاةٍ

- ‌صَلَاةِ الَّذِي يَمُرُّ عَلَى الْمَسْجِدِ

- ‌التَّرْغِيبِ فِي الْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ وَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ فيه

- ‌ذِكْرِ نَهْي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ

- ‌الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

- ‌الصَّلَاةِ عَلَى الْمِنْبَرِ

- ‌الصَّلَاةِ عَلَى الْحِمَارِ

- ‌كتاب القبلة

- ‌باب اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ

- ‌باب الْحَالة الَّتِي عَلَيْهَا اسْتِقْبَالُ غَيْرِ الْقِبْلَةِ

- ‌باب اسْتِبَانَةِ الْخَطَأ بَعْدَ الاِجْتِهَادِ

- ‌سُتْرَ الْمُصَلِّي

- ‌الأَمْرِ بِالدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

- ‌مِقْدَارِ ذَلِكَ

- ‌مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَمَا لَا يَقْطَعُ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي سُتْرَةٌ

- ‌التَّشْدِيدِ فِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي وَبَيْنَ سُتْرَتِهِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ النَّائِمِ

- ‌النَّهْي عَنِ الصَّلَاةِ إِلَى الْمقبرة

- ‌الصَّلَاةِ إِلَى ثَوْبٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ

- ‌الْمُصَلِّي يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الإِمَامِ سُتْرَةٌ

- ‌الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

- ‌الصَّلَاةِ فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ

- ‌صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ بَعْضُهُ عَلَى امْرَأَتِهِ

- ‌صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ

- ‌الصَّلَاةِ فِي الْحَرِيرِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ

- ‌الصَّلَاةِ فِي الثِّيَابِ الْحُمُرِ

- ‌الصَّلَاةِ فِي الشِّعَارِ

- ‌الصَّلَاةِ فِي الْخُفَّيْنِ

- ‌الصَّلَاةِ فِي النَّعْلَيْنِ

- ‌أَيْنَ يَضَعُ الإِمَامُ نَعْلَيْهِ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ

- ‌كتاب الإمامة

- ‌ذِكْرِ الإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ إِمَامَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ

- ‌الصَّلَاةِ مَعَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ

- ‌مَنْ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ

- ‌تَقْدِيمِ ذَوِي السِّنِّ

- ‌اجْتِمَاعِ الْقَوْمِ فِي مَوْضِعٍ هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ

- ‌اجْتِمَاعِ الْقَوْمِ وَفِيهِمُ الْوَالِي

- ‌إِذَا تَقَدَّمَ رَّجُلُ مِنَ الرَّعِيَّةِ ثُمَّ جَاءَ الْوَالِي هَلْ يَتَأَخَّرُ

- ‌صَلَاةِ الإِمَامِ خَلْفَ رَجُلٍ مِنْ رَعِيَّتِهِ

- ‌إِمَامَةِ الزَّائِرِ

- ‌إِمَامَةِ الأَعْمَى

- ‌إِمَامَةِ الْغُلَامِ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ

- ‌قِيَامِ النَّاسِ إِذَا رَأَوُا الإِمَامَ

- ‌الإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةِ

- ‌الإِمَامِ يَذْكُرُ بَعْدَ قِيَامِهِ فِي مُصَلَّاهُ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ

- ‌اسْتِخْلَافِ الإِمَامِ إِذَا غَابَ

- ‌الاِئْتِمَامِ بِالإِمَامِ

- ‌الاِئْتِمَامِ بِمَنْ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ

- ‌مَوْقِفِ الإِمَامِ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً وَالاِخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ

- ‌إِذَا كَانُوا رَجُلَيْنِ وَامْرَأَتَيْنِ

- ‌مَوْقِفِ الإِمَامِ إِذَا كَانَ مَعَهُ صَبِيٌّ وَامْرَأَةٌ

- ‌مَوْقِفِ الإِمَامِ وَالْمَأْمُومُ صَبِيٌّ

- ‌مَنْ يَلِي الإِمَامَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ

- ‌إِقَامَةِ الصُّفُوفِ قَبْلَ خُرُوجِ الإِمَامِ

- ‌كَيْفَ يُقَوِّمُ الإِمَامُ في الصُّفُوفَ

- ‌مَا يَقُولُ الإِمَامُ إِذَا تَقَدَّمَ فِي تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌كَمْ مَرَّةٍ يَقُولُ اسْتَوُوا

- ‌حَثِّ الإِمَامِ عَلَى رَصِّ الصُّفُوفِ وَالْمُقَارَبَةِ بَيْنَهَا

- ‌فَضْلِ الصَّفِّ الأَوَّلِ عَلَى الثَّانِي

- ‌الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ

- ‌مَنْ وَصَلَ صَفًّا

- ‌ذِكْرِ خَيْرِ صُفُوفِ النِّسَاءِ وَشَرِّ صُفُوفِ الرِّجَالِ

- ‌الصَّفِّ بَيْنَ السَّوَارِي

- ‌الْمَكَانِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ مِنَ الصَّفِّ

- ‌مَا عَلَى الإِمَامِ مِنَ التَّخْفِيفِ

- ‌الرُّخْصَةِ لِلإِمَامِ فِي التَّطْوِيلِ

- ‌مَا يَجُوزُ لِلإِمَامِ مِنَ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌مُبَادَرَةِ الإِمَامِ

- ‌خُرُوجِ الرَّجُلِ مِنْ صَلَاةِ الإِمَامِ وَفَرَاغِهِ مِنْ صَلَاتِهِ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ

- ‌الاِئْتِمَامِ بِالإِمَامِ يُصَلِّي قَاعِدًا

- ‌اخْتِلَافِ نِيَّةِ الإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ

- ‌فَضْلِ الْجَمَاعَةِ

- ‌الْجَمَاعَةُ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً

- ‌الْجَمَاعَةُ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً: رَجُلٌ وَصَبِيٌّ وَامْرَأَةٌ

- ‌الْجَمَاعَةُ إِذَا كَانُوا اثْنَيْنِ

- ‌الْجَمَاعَةُ لِلنَّافِلَةِ

- ‌الْجَمَاعَةُ لِلْفَائِتِ مِنَ الصَّلَاةِ

- ‌التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ

- ‌التَّشْدِيدِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ

- ‌الْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ

- ‌الرخصة فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ

- ‌حَدِّ إِدْرَاكِ الْجَمَاعَةِ

- ‌إِعَادَةِ الصَّلَاةِ مَعَ الْجَمَاعَةِ بَعْدَ صَلَاةِ الرَّجُلِ لِنَفْسِهِ

- ‌إِعَادَةِ الْفَجْرِ مَعَ الْجَمَاعَةِ لِمَنْ صَلَّى وَحْدَهُ

- ‌إِعَادَةِ الصَّلَاةِ بَعْدَ ذَهَابِ وَقْتِهَا مَعَ الْجَمَاعَةِ

- ‌سُقُوطِ الصَّلَاةِ عَمَّنْ صَلَّى مَعَ الإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ جَمَاعَةً

- ‌السَّعْي إِلَى الصَّلَاةِ

- ‌الإِسْرَاعِ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ سَعْي

- ‌التَّهْجِيرِ إِلَى الصَّلَاةِ

- ‌مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ الإِقَامَةِ

- ‌فِيمَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَي الْفَجْرِ وَالإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌الْمُنْفَرِدِ خَلْفَ الصَّفِّ

- ‌الرُّكُوعِ دُونَ الصَّفِّ

- ‌الصَّلَاةِ بَعْدَ الظُّهْرِ

- ‌الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَذِكْرِ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ فِي ذَلِكَ

- ‌كتاب الافتتاح

- ‌باب الْعَمَلِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

- ‌باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ

- ‌رَفْعِ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ

- ‌رَفْعِ الْيَدَيْنِ حِيَالَ الأُذُنَيْنِ

- ‌باب مَوْضِعِ الإِبْهَامَيْنِ عِنْدَ الرَّفْعِ

- ‌رَفْعِ الْيَدَيْنِ مَدًّا

- ‌فَرْضِ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى

- ‌الْقَوْلِ الَّذِي يُفْتَتَحُ بِهِ الصَّلَاةُ

الفصل: ‌الصلاة في الحرير

الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ".

[رواته: 5]

1 -

محمَّد بن منصور الخزاعي الجواز المكي: تقدم 21.

2 -

سفيان بن عيينة الأسدي: تقدم 1.

3 -

عبد الله بن ذكوان أبو الزناد: تقدم 7.

4 -

عبد الرحمن بن هرمز الأعرج: تقدم 7.

5 -

أبو هريرة رضي الله عنه: تقدم 1.

• التخريج

أخرجه البخاري ومسلم والدارمي والطحاوي والدارقطني والإسماعيلي وأبو داود وعبد الرزاق وابن الجارود بلفظ نهي.

• اللغة والإعراب والمعنى

قوله: (لا يصليَّن) بنون التوكيد وفي رواية البخاري ومسلم لا يصلي بإثبات الياء بدون نون التوكيد وهي رواية الدارمي وعبد الرزاق وعند أبي داود بلفظ: لا يصلي وكلها واضحة في الإعراب الأولى وقد خرجها ابن الأثير على أنه نفي خبر أريد به النهي وفسره ابن حجر: لا يتزر به على حقويه وهو عندي صواب لأنه ثبت عنه في الثوب الواحد إذا كان واسعًا يتمسح به وإذا كان ضيقًا يتزر به والظاهر أنه إنما أراد لباسه على وجه لا يثبت به ولا يؤمن معه كشف العورة على أي حالة كانت وفيه: دليل على جواز الصلاة على غير هذه في أحاديث صحيحة.

‌الصَّلَاةِ فِي الْحَرِيرِ

768 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَعِيسَى بْنُ حَمَّادٍ زُغْبَةُ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ: "لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ".

ص: 1597

[رواته: 6]

1 -

قتيبة بن سعيد البغلاني: تقدم 1.

2 -

عيسى بن حماد المعروف بزغبة المعمري: تقدم 294.

3 -

الليث بن سعد الفهمي المصري: تقدم 35.

4 -

يزيد بن أبي حبيب: تقدم 207.

5 -

مرثد بن عبد الله اليزني أبو الخير: تقدم 579.

6 -

عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه: تقدم 144.

• التخريج

أخرجه البخاري ومسلم وابن خزيمة وأبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني والبغوي في شرح السنة وأحمد في المسند.

• اللغة والإعراب والمعنى

قوله: (أهدى) بالبناء للمجهول والمُهْدِي: هو أكيدر بن عبد الملك الكندي وقيل: الكناني ويقال له: أكيدر دومة وهو بالضم تصغير أكدر ودومة حصن صار موضعه قرية وقد عناه لبيد رضي الله عنه بقوله:

واعوضن بالدومي من فوق حصنه

وأنزلن بالأسباب رب المشقره

وكان الأكيدر نصرانيًا فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد مرجعه من تبوك وقال: إنك ستجده يصيد البقر يعني بقر الوحش فوجده على تلك الحالة وذلك أنه كان في ليلة مقمرة وهو في حصنه فجاء بقر الوحش وجعل يحك بقرونه باب الحصين فقالت امرأته وكانت معه على السطح هل رأيت مثل هذا قط قال: لا والله قالت: ومن يترك هذا؟ قال: لا أحد فنزل فأمر بفرسه فأسرج له وخرج في جماعة من أهله فيهم أخوه حسان يطاردون البقر فلقيتهم سرية خالد فقتلوا أخاه حسان وكان عليه قباء من ديباج مخوص بالذهب فاستلبه خالد فبعث به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل المسلمون يلمسونه بأيديهم ويتعجبون منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتعجبون من هذا فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا" وصالح النبي صلى الله عليه وسلم الأكيدر على الجزية ثم نقض الأكيدر العهد أيام الردة فظفر به خالد حينما جاء دومة لمساعدة عياض بن غنم

ص: 1598

على حربها فظفر بالأكيدر فقتله في قصة معروفة وقد قال رجل من طيء يقال له بحير بن بجرة:

تبارك ربي سائق البقرات إني

رأيت الله يهدي كل هاد

فمن يك حائدًا عن ذي تبوك

فإنا قد أمرنا بالجهاد

هكذا ذكر ابن كثير قصة خالد مع الأكيدر وهي تدل على أن القباء أهداه خالد أو كان من جملة الغنيمة وهذا يرد قول من قال: إن الأكيدر أهداه للنبي صلى الله عليه وسلم كما أن التعبير بالهدية يشكل لأن مقتضى هذا أنه كان من جملة الغنيمة وما كان كذلك لا يقال فيه أهدى كما لا يخفى إلا على ما قدمنا من أن خالدًا تملكه من الغنيمة وأهداه له وذلك سائغ بوجوه من الاحتمالات أن يكون من سلب المقتول على أن السلب للقاتل أو اشتراه معه الغنيمة أو وقع في سهمه أو طيب عنه نفوس الذين كانوا معه ورواية ابن إسحاق في السيرة صريحة في أن خالدًا بعث به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد صرح فيها بالسماع فقال: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن أنس بن مالك قال: رأيت قباء أكيدر حين قدم به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل المسلمون يلمسونه إلخ غير أن أول القصة لم يكن داخلًا فيما صرح فيه بالسماع حتى يبين إرسال خالد فيه وعلى كل الظاهر أن الأكيدر لم يبعث بالقباء وإنما بعث به خالد رضي الله عنه والفاء في قوله: (فلبس) للعطف وقوله: (ثم صلى فيه) أي في الفروج وفي رواية لأحمد صلاة المغرب وقوله: (انصرف) أي من الصلاة بعد التسليم كما في رواية لأحمد فلما قضى صلاته وفي رواية أخرى فلما سلم وهي أصرح في المراد وقوله: (نزعه) نزعًا شديدا وفي رواية عنيفًا كالكاره أي كنزع الكاره للشيء فالكاف في محل نصب صفة لمصدر محذوف أي نزعًا كنزع الكاره أي كحال من يكره الشيء فيبعده عنه بسرعة وذلك خلاف المعهود من خلقه صلى الله عليه وسلم من التؤدة في الأمور والتأني فيها وقوله: (لا ينبغي) هذا إشارة إلى ثوب الحرير أي لا ينبغي لباس هذا للمتقين والافتراش في معنى اللباس وتقدم حديث أنس في الحصير قال: قد اسود من طول ما لبس وذلك يرد احتمال أن الحكم هنا خاص باللباس بناء على أن الإشارة ترجع إليه والمتقين جمع متقى والتاء فيه مبدلة من الواو لأنه من الوقاية والمثالي مع تاء الافتعال تبدل فاؤه تاء وتدغم في تاء الافتعال

ص: 1599

وألحقوا به تصاريف الكلمة على القاعدة المشار إليها بقول ابن مالك رحمه الله:

ذو اللين فاتا في افتعال أبدا

وشذ في ذي الهمز ائتكلا

وحقيقة التقوى هي الوقوف مع الأوامر امتثالًا والنواهي اجتنابًا على حد قول ابن عاشر رحمه الله:

وحاصل التقوى اجتناب وامتثال

في ظاهر وباطن بذا تنال

وعرفه بعض السلف بقوله: لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك وهذا اللفظ ليس صحيحًا في التحريم ثم إن حمل لفظ المتقين على المعنى الأخص كان خاصًا بأهل الورع لكن فسره الجمهور بأن المراد بالمتقين المؤمنين لأن التقوى عادة لهم واستشهد ابن أبي جمرة على ذلك بقوله تعالى: {إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} وهذا الوجه وهو حمل لفظ المتقين على سائر المذكور من المؤمنين أيدته أحاديث أخر كما بينت تلك الأحاديث أن المراد بقوله: لا ينبغي التحريم وفي مسلم من رواية جابر رضي الله عنه أنه قال: بعد ما نزعه نهاني عنه جبريل.

• الأحكام والفوائد

الحديث دليل على عدم جواز لباس الحرير للرجال وكونه صلى الله عليه وسلم صلى فيه محمول أنه كان مسكوتًا عنه وهذه القصة مبدأ التحريم فيه وقد اتفق الجمهور على أنه حرام على الرجال إلا في حال الضرورة كالحكة ونحوها وشدة البرد مع عدم وجود لباس يدفيء غيره وكذا لإرهاب العدو وإدخال الرعب عليهم في حال الحرب قال ابن حجر: (استدل به على تحريم الحرير على الرجال دون النساء لأن اللفظ لا يتناولهن على الراجح ودخولهن عن طريق التغليب مجاز يمنع منه ورود الأدلة الصريحة على جوازه لهن). اهـ. وأما الصبيان فلأنهم لا يوصفون بالتقوى فذهب كثير من أهل العلم إلى جوازه لهم وفيه خلاف معروف قال العيني: وقد ذهبت طائفة من الظاهرية إلى جواز لبسه للرجال مطلقًا وإليه ذهب عبد الله بن أبي مليكة لحديث المسور وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه قباء من ديباج قلت: ولا دليل فيه لأنه لم يأمره بلبسه حتى يكون فيه حجة وقد يعطيه إياه لينتفع به في غير اللباس وقد ذكر العيني أن الطحاوي أسند المنع لخمسة عشر من الصحابة أخرجه عنهم. وأما الصلاة فيه فهي حرام عليهم والجمهور

ص: 1600