المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌رفع اليدين حيال الأذنين - شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية - جـ ٥

[محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب المساجد

- ‌الْفَضْلِ فِي بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ

- ‌الْمُبَاهَاةِ فِي الْمَسَاجِدِ

- ‌ذِكْرِ أَيِّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلًا

- ‌فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

- ‌الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ

- ‌فَضْلِ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى وَالصَّلَاةِ فِيهِ

- ‌فَضْلِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالصَّلَاةِ فِيهِ

- ‌ذِكْرِ الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى

- ‌فَضْلِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ وَالصَّلَاةِ فِيهِ

- ‌مَا تُشَدُّ إِلَيْهِ الرِّحَالُ مِنَ الْمَسَاجِدِ

- ‌اتِّخَاذِ الْبِيَعِ مَسَاجِدَ

- ‌نَبْشِ الْقُبُورِ وَاتِّخَاذِ أَرْضِهَا مَسْجِدًا

- ‌النَّهْي عَنِ اتِّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ

- ‌الْفَضْلِ فِي إِتْيَانِ الْمَسَاجِدِ

- ‌النَّهْي عَنْ مَنْعِ النِّسَاءِ مَنْ إِتْيَانِهِنَّ الْمَسَاجِدَ

- ‌مَنْ يُمْنَعُ مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌مَنْ يُخْرَجُ مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌ضَرْبِ الْخِبَاءِ فِي الْمَسجِدِ

- ‌إِدْخَالِ الصِّبْيَانِ في الْمَسَاجِدَ

- ‌رَبْطِ الأَسِيرِ بِسَارِيَةِ الْمَسْجِدِ

- ‌إِدْخَالِ الْبَعِيرِ في الْمَسْجِدَ

- ‌النَّهْي عَنِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي الْمَسْجِدِ وَعَنِ التَّحَلُّقِ قَبْلَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي إِنْشَادِ الشِّعْرِ الْحَسَنِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌النَّهْي عَنْ إِنْشَادِ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌إِظْهَارِ السِّلَاحِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌تَشْبِيكِ الأَصَابِعِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌الإسْتِلْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌الْبُصَاقِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌النَّهْي عَنْ أَنْ يَتَنَخَّمَ الرَّجُلُ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ

- ‌ذِكْرِ نَهْي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَنْ يَبْصُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ

- ‌الرُّخْصَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَبْصُقَ خَلْفَهُ أَوْ تِلْقَاءَ شِمَالِهِ

- ‌بِأَيِّ الرِّجْلَيْنِ يَدْلُكُ بُصَاقَهُ

- ‌تَخْلِيقِ الْمَسجِدِ

- ‌الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَعِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْهُ

- ‌الأَمْرِ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُلُوسِ فِيهِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي الْجُلُوسِ فِيهِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ بِغَيْرِ صَلَاةٍ

- ‌صَلَاةِ الَّذِي يَمُرُّ عَلَى الْمَسْجِدِ

- ‌التَّرْغِيبِ فِي الْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ وَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ فيه

- ‌ذِكْرِ نَهْي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ

- ‌الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

- ‌الصَّلَاةِ عَلَى الْمِنْبَرِ

- ‌الصَّلَاةِ عَلَى الْحِمَارِ

- ‌كتاب القبلة

- ‌باب اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ

- ‌باب الْحَالة الَّتِي عَلَيْهَا اسْتِقْبَالُ غَيْرِ الْقِبْلَةِ

- ‌باب اسْتِبَانَةِ الْخَطَأ بَعْدَ الاِجْتِهَادِ

- ‌سُتْرَ الْمُصَلِّي

- ‌الأَمْرِ بِالدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

- ‌مِقْدَارِ ذَلِكَ

- ‌مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَمَا لَا يَقْطَعُ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي سُتْرَةٌ

- ‌التَّشْدِيدِ فِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي وَبَيْنَ سُتْرَتِهِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ النَّائِمِ

- ‌النَّهْي عَنِ الصَّلَاةِ إِلَى الْمقبرة

- ‌الصَّلَاةِ إِلَى ثَوْبٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ

- ‌الْمُصَلِّي يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الإِمَامِ سُتْرَةٌ

- ‌الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

- ‌الصَّلَاةِ فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ

- ‌صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ بَعْضُهُ عَلَى امْرَأَتِهِ

- ‌صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ

- ‌الصَّلَاةِ فِي الْحَرِيرِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ

- ‌الصَّلَاةِ فِي الثِّيَابِ الْحُمُرِ

- ‌الصَّلَاةِ فِي الشِّعَارِ

- ‌الصَّلَاةِ فِي الْخُفَّيْنِ

- ‌الصَّلَاةِ فِي النَّعْلَيْنِ

- ‌أَيْنَ يَضَعُ الإِمَامُ نَعْلَيْهِ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ

- ‌كتاب الإمامة

- ‌ذِكْرِ الإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ إِمَامَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ

- ‌الصَّلَاةِ مَعَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ

- ‌مَنْ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ

- ‌تَقْدِيمِ ذَوِي السِّنِّ

- ‌اجْتِمَاعِ الْقَوْمِ فِي مَوْضِعٍ هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ

- ‌اجْتِمَاعِ الْقَوْمِ وَفِيهِمُ الْوَالِي

- ‌إِذَا تَقَدَّمَ رَّجُلُ مِنَ الرَّعِيَّةِ ثُمَّ جَاءَ الْوَالِي هَلْ يَتَأَخَّرُ

- ‌صَلَاةِ الإِمَامِ خَلْفَ رَجُلٍ مِنْ رَعِيَّتِهِ

- ‌إِمَامَةِ الزَّائِرِ

- ‌إِمَامَةِ الأَعْمَى

- ‌إِمَامَةِ الْغُلَامِ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ

- ‌قِيَامِ النَّاسِ إِذَا رَأَوُا الإِمَامَ

- ‌الإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةِ

- ‌الإِمَامِ يَذْكُرُ بَعْدَ قِيَامِهِ فِي مُصَلَّاهُ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ

- ‌اسْتِخْلَافِ الإِمَامِ إِذَا غَابَ

- ‌الاِئْتِمَامِ بِالإِمَامِ

- ‌الاِئْتِمَامِ بِمَنْ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ

- ‌مَوْقِفِ الإِمَامِ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً وَالاِخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ

- ‌إِذَا كَانُوا رَجُلَيْنِ وَامْرَأَتَيْنِ

- ‌مَوْقِفِ الإِمَامِ إِذَا كَانَ مَعَهُ صَبِيٌّ وَامْرَأَةٌ

- ‌مَوْقِفِ الإِمَامِ وَالْمَأْمُومُ صَبِيٌّ

- ‌مَنْ يَلِي الإِمَامَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ

- ‌إِقَامَةِ الصُّفُوفِ قَبْلَ خُرُوجِ الإِمَامِ

- ‌كَيْفَ يُقَوِّمُ الإِمَامُ في الصُّفُوفَ

- ‌مَا يَقُولُ الإِمَامُ إِذَا تَقَدَّمَ فِي تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌كَمْ مَرَّةٍ يَقُولُ اسْتَوُوا

- ‌حَثِّ الإِمَامِ عَلَى رَصِّ الصُّفُوفِ وَالْمُقَارَبَةِ بَيْنَهَا

- ‌فَضْلِ الصَّفِّ الأَوَّلِ عَلَى الثَّانِي

- ‌الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ

- ‌مَنْ وَصَلَ صَفًّا

- ‌ذِكْرِ خَيْرِ صُفُوفِ النِّسَاءِ وَشَرِّ صُفُوفِ الرِّجَالِ

- ‌الصَّفِّ بَيْنَ السَّوَارِي

- ‌الْمَكَانِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ مِنَ الصَّفِّ

- ‌مَا عَلَى الإِمَامِ مِنَ التَّخْفِيفِ

- ‌الرُّخْصَةِ لِلإِمَامِ فِي التَّطْوِيلِ

- ‌مَا يَجُوزُ لِلإِمَامِ مِنَ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌مُبَادَرَةِ الإِمَامِ

- ‌خُرُوجِ الرَّجُلِ مِنْ صَلَاةِ الإِمَامِ وَفَرَاغِهِ مِنْ صَلَاتِهِ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ

- ‌الاِئْتِمَامِ بِالإِمَامِ يُصَلِّي قَاعِدًا

- ‌اخْتِلَافِ نِيَّةِ الإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ

- ‌فَضْلِ الْجَمَاعَةِ

- ‌الْجَمَاعَةُ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً

- ‌الْجَمَاعَةُ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً: رَجُلٌ وَصَبِيٌّ وَامْرَأَةٌ

- ‌الْجَمَاعَةُ إِذَا كَانُوا اثْنَيْنِ

- ‌الْجَمَاعَةُ لِلنَّافِلَةِ

- ‌الْجَمَاعَةُ لِلْفَائِتِ مِنَ الصَّلَاةِ

- ‌التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ

- ‌التَّشْدِيدِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ

- ‌الْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ

- ‌الرخصة فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ

- ‌حَدِّ إِدْرَاكِ الْجَمَاعَةِ

- ‌إِعَادَةِ الصَّلَاةِ مَعَ الْجَمَاعَةِ بَعْدَ صَلَاةِ الرَّجُلِ لِنَفْسِهِ

- ‌إِعَادَةِ الْفَجْرِ مَعَ الْجَمَاعَةِ لِمَنْ صَلَّى وَحْدَهُ

- ‌إِعَادَةِ الصَّلَاةِ بَعْدَ ذَهَابِ وَقْتِهَا مَعَ الْجَمَاعَةِ

- ‌سُقُوطِ الصَّلَاةِ عَمَّنْ صَلَّى مَعَ الإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ جَمَاعَةً

- ‌السَّعْي إِلَى الصَّلَاةِ

- ‌الإِسْرَاعِ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ سَعْي

- ‌التَّهْجِيرِ إِلَى الصَّلَاةِ

- ‌مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ الإِقَامَةِ

- ‌فِيمَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَي الْفَجْرِ وَالإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌الْمُنْفَرِدِ خَلْفَ الصَّفِّ

- ‌الرُّكُوعِ دُونَ الصَّفِّ

- ‌الصَّلَاةِ بَعْدَ الظُّهْرِ

- ‌الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَذِكْرِ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ فِي ذَلِكَ

- ‌كتاب الافتتاح

- ‌باب الْعَمَلِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

- ‌باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ

- ‌رَفْعِ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ

- ‌رَفْعِ الْيَدَيْنِ حِيَالَ الأُذُنَيْنِ

- ‌باب مَوْضِعِ الإِبْهَامَيْنِ عِنْدَ الرَّفْعِ

- ‌رَفْعِ الْيَدَيْنِ مَدًّا

- ‌فَرْضِ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى

- ‌الْقَوْلِ الَّذِي يُفْتَتَحُ بِهِ الصَّلَاةُ

الفصل: ‌رفع اليدين حيال الأذنين

[رواته: 6]

1 -

سويد بن نصر المروزي: تقدم 55.

2 -

عبد الله بن المبارك المروزي التميمي: تقدم 36.

3 -

يونس بن يزيد الأيلي: تقدم 9.

4 -

محمَّد بن شهاب الزهري: تقدم 1.

5 -

سالم بن عبد الله بن عمر: تقدم 487.

6 -

عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: تقدم 12.

هذه رواية للحديث السابق.

‌رَفْعِ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ

875 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِم عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ وإِذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذلِكَ وَقَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذلِكَ فِي السُّجُودِ.

[رواته: 5]

1 -

قتيبة بن سعيد: تقدم 1.

2 -

الإِمام مالك: تقدم 7.

3 -

ابن شهاب الزهري: تقدم 1.

4 -

سالم بن عبد الله بن عمر: تقدم 487.

5 -

عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: تقدم 12.

وهذه رواية أخرى له.

‌رَفْعِ الْيَدَيْنِ حِيَالَ الأُذُنَيْنِ

876 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا افْتَتَحَ

ص: 1800

الصَّلَاةَ كبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا قَالَ: آمِينَ، يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ.

[رواته: 5]

1 -

قتيبة بن سعيد: تقدم 1.

2 -

أبو الأحوص سلام بن سليم: تقدم 96.

3 -

أبو إسحاق السبيعي: تقدم 42.

4 -

عبد الجبار بن وائل بن حجر الحضرمي الكوفي أبو محمَّد روى عن أبيه وأخيه علقمة وعن مولى لهم وعن أهل بيته وعن أمه أم يحيى وقيل لم يسمع من أبويه وعنه ابنه سعيد والحسن بن عبد الله النخعي ومحمد بن جحادة وحجاج بن أرطاة وأبو إسحاق السبيعي والمسعودي وفطر بن خليفة ومسعر بن كدام وعدة قال ابن معين: ثقة وعنه أيضًا ثبت ولم يسمع من أبيه شيئًا وعن ابن معين مات أبوه وهو حمل قال طلحة بن مصرف: ما بالكوفة رجلان يزيدان على محمَّد بن سوقة وعبد الجبار بن وائل وذكره ابن حبان في الثقات وقال: مات سنة 12 ومائة وقال غيره ولد بعد موت أبيه قال المؤلف وهذا القول ضعيف جدًا فإنه قد صح أنه قال كنت غلامًا لا أعقل صلاة أبي ولو مات أبوه وهو حمل لم يقل هذا القول ونص أبو بكر البزار على أن قائل ذلك علقمة بن وائل لا عبد الجبار وقال الترمذي: سمعت محمدًا يقول: عبد الجبار لم يسمع من أبيه ولا أدركه وقال ابن حبان في الثقات: من زعم أنه سمع أباه فقد وهم لأن أباه مات وأمه حامل به وقال البخاري: لا يصح سماعه من أبيه مات أبوه قبل أن يولد وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله تعالى قليل الحديث ويتكلمون في روايته عن أبيه ويقولون لم يلقه وبمعنى قول أبي حاتم قال ابن جرير الطبري والجريري ويعقوب بن سفيان ويعقوب بن شيبة والدارقطني والحاكم وقبلهم ابن المديني وآخرون. اهـ.

5 -

وائل بن حجر بن مسروق بن وائل بن ضمعج بن ربيعة بن وائل بن النعمان بن ربيعة بن الحارث بن عوف الحضرمي أبو هنيدة ويقال أبو هند الكندي ويقال غير ذلك في نسبه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنه ابناه علقمة

ص: 1801

وعبد الجبار ومولى لهم وأم يحيى زوجته وكليب بن شهاب وحجر بن عنبس وأبو جرير وعبد الرحمن اليحصبي قال أبو نعيم الأصبهاني: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فأنزله وأصعده معه على المنبر وأقطعه القطائع وكتب له عهدًا وقال: هذا وائل بن حجر سيد الأقيال جاءكم حبًا لله ورسوله سكن الكوفة وعقبه بها وذكره ابن سعد فيمن نزل الكوفة من الصحابة وقال ابن حبان في الصحابة: كان بقية أولاد الملوك بحضرموت وبشر به النبي صلى الله عليه وسلم قبل قدومه وأقطعه أرضًا وبعث معه معاوية فقال له: أردفني فقال: لست من أرداف الملوك فلما ولى معاوية قصده وائل فتلقاه وأكرمه فقال وائل: وددت أني حملته ذلك اليوم بين يدي ومات في ولاية معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع وعنا معهم.

• التخريج

حديث وائل بن حجر أخرجه أبو داود وابن ماجه ومسلم وأحمد وابن الجارود وأبو عوانة والدارقطني والطيالسي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة مطولًا ومختصرًا ولم أقف في شيء من رواياته عليه كاملًا موصولًا بقوله قال: آمين يرفع بها صوته ولكن وردت في رواية بدون أول الحديث ولابن ماجه فلما قال ولا الضالين قال آمين سمعناها ومثله ما في شرح السنة مختصرًا من الحديث على قوله: عن وائل بن حجر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: آمين ومدَّ بها صوته وأخرجه الترمذي وابن حبان وأحمد والدارقطني فسمعته وأنا خلفه وظاهر صنيع جماعة من المحدثين أنهم يعتبرون هذه الجملة حديثًا مستقلًّا وليس ذلك عندي بصواب بل إنما هي طرف من الحديث كما ذكرها المصنف هنا وكثير من أهل الحديث يرون جواز تقطيع الحديث وهو صنيع البخاري في كتابه في مواضع منه كثيرة أما اختلاف ألفاظ هذا الحديث من حيث الزيادة والنقصان فالظاهر أن ذلك لتفاوت الرواة في حفظ ألفاظه كلها أو بعضها أو لأنهم يحدثون به في مناسبات فيقتصر أحدهم على ما يريد الاستدلال عليه به. والله أعلم.

• اللغة والإعراب والمعنى

قوله: (صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي مقتديًا به وقوله: (فلما افتتح

ص: 1802

الصلاة كبر) تقدم الكلام على لما والفاء عاطفة أو استئنافية ولما هي الرابطة وقوله: (افتتح) تقدم الكلام عليه في الحديث الذي قبله أي دخل في الصلاة بفعل أول ما يبتدئ الإنسان به منها وهو تكبيرة الإحرام وكبر جواب لما وظاهر السياق أن الرفع لليدين حصل بعد التكبير وهو خلاف المعروف من أن التكبير يكون مقارنًا للرفع المذكور غير أنه تقدم أن الواو لا تقتضي الترتيب عند الأكثرين واليدان تثنية يد وتقدم الكلام عليها في شرح الآية أول هذا الشرح المبارك وقوله: (حتى حاذنا أذنيه) حتى حرف غاية وهي هنا لبيان نهاية الرفع وغايته وتقدم الكلام عليها والمحاذات الموازاة والمساواة في الشيء والأذنان تثنية أذن وفي بعض الروايات حاذا بهما أذنيه وفي فروع أصابعه أذنيه والكل صحيح لأن محاذاة الكف للمنكب إذا كانت اليد مبسوطة تجعل فروع الأصابع أي رؤوسها عند الأذنين وقوله: (ثم يقرأ فاتحة الكتاب) سيأتي الكلام عليها مستوفى إن شاء الله وقوله: (فلما فرغ منها) تقدم الكلام على فلما وفرغ يعني انتهى من قراءتها والضمير للفاتحة وقوله: (قال آمين) يرفع بها صوته أي يجهر بها ليسمعه الناس وسيأتي الكلام عليها وعلى فضلها وحكمها والجهر بها والإسرار إن شاء الله تعالى. وقوله: (حيال) هو بمعنى قوله: (حاذتا).

877 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ نَصْرَ بْنَ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ وَكَانَ مَنْ أَصْحَابِ النبِي صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا صَلَّى رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حِيَالَ أُذُنَيْهِ، وإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ.

[رواته: 6]

1 -

محمَّد بن عبد الأعلى القيسي الصنعاني: تقدم 5.

2 -

خالد بن الحارث الهجيمي: تقدم 47.

3 -

شعبة بن الحجاج أبو الورد: تقدم 26.

4 -

قتادة بن دعامة السدوسي: تقدم 34.

5 -

نصر بن عاصم الليثي البصري روى عن عمر بن الخطاب ومالك بن الحويرث الليثي وأبي بكرة وخالد ويقال: سبيع بن خالد وفروة بن نوفل

ص: 1803

وعبد الله بن فطيمة كاتب المصاحف وأبي معاوية الليثي والمستورد التيمي وعنه حميد بن هلال وقتادة وعمران بن جدير وبشر بن الشعثاء وبشر بن عبيد وأبي سعيد البقال ذكره خليفة في الطبقة الثانية من أهل البصرة من قرائها قال أبو داود: كان خارجيًا وذكره ابن حبان في الثقات وقال النسائي: ثقة وقال ابن عيينة: قال الزهري فيه: إن هذا ليقلع العربية تقليعًا قال خليفة وغيره في نسبه: نصر بن عاصم بن عمرو بن خالد بن حزام بن سعد بن وديعة بن مالك بن قيس بن عامر بن ليث قال خليفة: مات بعد 80 وقال المرزباني في معجم الشعراء: كان على رأي الخوارج ثم تركه وأنشد له:

فارقت نجدة والذين تزرقوا

وابن الزبير وشيعة الكذاب

في أبيات وفي طبقات ابن سعد روى عن أبيه وله صحبة.

6 -

مالك بن الحويرث رضي الله عنه: تقدم 631.

• التخريج

حديث مالك بن الحويرث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي والبغوي في شرح السنة والدارقطني وابن الجارود وأحمد وابن حبان وعبد الرزاق وابن أبي شيبة بروايات مختصرة ومطولة والطيالسي والحميدي.

878 -

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَحِينَ رَكَعَ وَحِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ حَتَّى حَاذَتَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ.

[رواته: 6]

1 -

يعقوب بن إبراهيم البغدادي العبدي الدورقي: تقدم 22.

2 -

إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية: تقدم 19.

3 -

سعيد بن أبي عروبة: تقدم 38.

4 -

قتادة بن دعامة: تقدم 34.

ص: 1804